الصفحات

الاثنين، 26 أغسطس 2013

الطعن 626 لسنة 25 ق جلسة 24/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 444 ص 1513


جلسة 24 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
-------------
(444)

القضية رقم 626 سنة 25 القضائية

إعلان. نقض. ميعاد الطعن.
إعلان ورقة التكليف بالحضور. الأصل فيه أن يكون للشخص أو في محل إقامته. الإعلان في مواجهة النيابة. لا يجوز إلا في حالة عدم الاهتداء إلى محل إقامة المتهم. عدم مراعاة ذلك. يترتب عليه بطلان الحكم. ميعاد الطعن في مثل هذا الحكم متى يبدأ؟.
--------------

الأصل في إعلان ورقة التكليف بالحضور أن يكون لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته وفقا للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يجوز الإعلان للنيابة إلا إذا تبين بعد البحث في محل الإقامة الذى عينه المتهم أنه لا يقيم فيه ولم يهتد إلى معرفة محل إقامة له، وإذن فإذا كانت المحكمة حين قضت بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه، لم تلتزم ما أوجبه القانون من وجوب التثبت من حصول الإعلان على الوجه المتقدم، واكتفت بوجود إعلان له في مواجهة النيابة رغم وجود محل إقامة له ثابت في الأوراق فإن الحكم إذ بنى على هذا الإعلان الباطل يكون حكما باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن في مثل هذه الحالة إلا من تاريخ إعلان الطاعن بالحكم أو علمه به رسميا.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الكمبيالة والنقود المبينة بالمحضر لحافظ رمضان شحاته والمسلمة إليه على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجنى عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ، فعارض. وقضى في معارضته بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وبتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضى في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستشكل المتهم في تنفيذ حكم المعارضة وقضى في هذا الاستشكال حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه حتى يتم الفصل في الطعن بالنقض المرفوع عنه وألزمته بالمصاريف. فطعن الطاعن في الحكم القاضي بتأييد الحكم المعارض فيه بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن اتهم بتبديد كمبيالة ونقود وأقامت عليه النيابة الدعوى العمومية، فقضت محكمة الدرجة الأولى غيابيا بحبسه شهرا مع الشغل، فعارض، وقضى في المعارضة بالتأييد فاستأنف الحكم الصادر في المعارضة، فقضت المحكمة الاستئنافية غيابيا بالتأييد، فعارض في هذا الحكم وحدد لنظر المعارضة جلسة 5 من يناير سنة 1953 وفيها حضر الطاعن وقررت المحكمة التأجيل لضم المفردات لجلسة 9 من مارس سنة 1953 ثم لجلسة 11 من مايو سنة 1953 وفى هذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة استبعاد الدعوى من الرول حتى تضم المفردات ثم حدد لنظر الدعوى جلسة 19 من نوفمبر سنة 1953 وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 14 من ديسمبر سنة 1953 لإعلانه وتوالت التأجيلات لهذا السبب إلي أن كانت جلسة 6 من ديسمبر سنة 1954 وفيها قررت المحكمة التأجيل أسبوعا للحكم. وبجلسة 13 من ديسمبر سنة 1954 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه، وهو يقضى بالتأييد، فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم في 18 من يناير سنة 1955 وقدم تقريرا بأسباب الطعن في 31 من يناير سنة 1955 نعى فيها على الحكم أنه بنى على إجراء باطل هو أن الطاعن لم يعلن إعلانا قانونيا لجلسة 6 من ديسمبر سنة 1954 وأنه لم يعلم بالحكم إلا في 15 من يناير سنة 1955، ويبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن، أن الطاعن أعلن بجلسة 6 من ديسمبر سنة 1954 في مواجهة النيابة مع أنه قرر بالقسيمة رقم 47901 بمحضر ضبط الواقعة المؤرخ 13 من يناير سنة 1951 إن محل إقامته بإسنا طرف الحاج محمد رمضان بشارع فؤاد، وأنه استشكل في تنفيذ الحكم المطعون فيه عقب صدوره، وقضى بوقف التنفيذ. لما كان ذلك، وكان الأصل في إعلان ورقة التكليف بالحضور أن يكون لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته وفقا للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية وكان الإعلان للنيابة لا يجوز إلا إذا تبين بعد البحث في محل الإقامة الذى عينه الطاعن أنه لا يقيم فيه، ولم يهتد إلى معرفة محل إقامة له، وكانت المحكمة وقد قضت بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه، لم تلتزم ما أوجبه القانون من وجوب التثبت من حصول الإعلان على الوجه المتقدم، واكتفت بوجود إعلان له في مواجهة النيابة رغم وجود محل إقامة له ثابت في الأوراق. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى على هذا الإعلان الباطل يكون حكما باطلا. ولما كان ميعاد الطعن لا يبدأ في هذه الحالة إلا من تاريخ إعلان الطاعن بالحكم أو علمه به رسميا. وكان لم يثبت أن الطاعن قد علم بهذا الحكم إلا في يوم 15 من يناير سنة 1955 فإن الطعن يكون قد حاز شكله القانوني؛ ولذلك يتعين قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق