الصفحات

الثلاثاء، 20 أغسطس 2013

الطعن 1895 لسنة 34 ق جلسة 30/ 3/ 1965 س 16 ج 1 ق 69 ص 324


برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عزيز الدين سالم.
------------
- 1  إعلان .  نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
العقوبة المقررة لجريمة مباشرة الإعلان بدون ترخيص هي الغرامة التي لا تقل عن جنيه واحد ولا تتجاوز عشرة جنيهات فضلاً عن إزالة الإعلان وإلزام المخالف رد الشيء إلى أصله وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص . المواد 1 و 2 و 8 من القانون 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات .
عرفت المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات المراد بالإعلان وأوجبت الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون لمباشرة الإعلان الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، ونصت المادة الثامنة على أن" كل من باشر إعلاناً أو تسبب في مباشرته بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تتجاوز عشرة جنيهات. وفي حالة تعدد الإعلانات ولو كانت متماثلة تتعدد العقوبة فيه بقدر عدد المخالفات. وفي جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص". ومراد الشارع من هذه النصوص أنه فرض جزاء لجريمة مباشرة الإعلان بدون ترخيص من السلطة المختصة وهو الغرامة التي لا تقل عن جنيه واحد ولا تتجاوز عشرة جنيهات فضلاً عن إزالة الإعلان وإلزام المخالف رد الشيء إلى أصله وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضده بجريمة مباشرة الإعلان في موقع واحد بدون ترخيص، فإنه إذ قضى بمعاقبته بتغريمه مائة قرش وإلزامه رد الشيء إلى أصله وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.
- 2  استئناف " اثره ". إعلان .  معارضة " نظر المعارضة والحكم فيها".
عدم استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائي الغيابي الذى قضى بالغرامة وضعف رسم الترخيص والإزالة وفاته القضاء برد الشيء إلى أصله على خلاف مؤدى ما نص عليه في المادة الثامنة من القانون 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات. استئنافها الحكم الصادر في المعارضة التي قرر بها المطعون ضده في ذلك الحكم . ليس للمحكمة الاستئنافية وقد اتجهت إلى إدانة المطعون ضده أن تقضى عليه بما يجاوز الجزاء المحكوم عليه به غيابياً . علة ذلك . حتى لا يضار بناء على المعارضة التي رفعها .
لما كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بالغرامة وضعف رسم الترخيص والإزالة وفاته القضاء برد الشيء إلى أصله على خلاف مؤدى ما نص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات، وإنما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة التي قرر بها المطعون ضده في ذلك الحكم، فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية وقد اتجهت إلى إدانة المطعون ضده أن تقضي عليه بما يجاوز الجزاء المحكوم عليه به غيابياً لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه وهو ما لا يجوز إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التي رفعها - ومن ثم فإن ما تطلبه النيابة العامة في طعنها من القضاء بإلزام المطعون ضده رد الشيء إلى أصله عند تصحيح الحكم المطعون فيه في حالة نقضه غير جائز القضاء به بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص وذلك بالإضافة إلى عقوبة الغرامة والإزالة المقضي بها.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 22/10/1958 بدائرة قسم الظاهر: أولا - باشر الإعلان في موضع بدون ترخيص. ثانيا - أشغل الطريق العام بدون ترخيص وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و8 و12 من القانون رقم 166 لسنة 1956 و1 و2 و4 و14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة. ومحكمة البلدية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 27 يناير سنة 1959 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش وضعف رسم الترخيص والإزالة عن التهمة الأولى وبتغريمه 25 قرشا ورسم النظر وضعف رسم الأشغال حتى الإزالة والإزالة على نفقته خلال أسبوعين عن التهمة الثانية بغير مصاريف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم، وقضي في معارضته بتاريخ 29/5/1962 بانقضاء الدعوى الجنائية وبراءة المتهم. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالنسبة للتهمة الأولى بإلغاء الحكم المستأنف وتغـريم المتهم مائة قرش وإلزامه رسم الرخصة والإزالة في خلال أسبوعين على نفقته وبالنسبة للتهمة الثانية بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر غيابياً بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1962 إلا إنه أعلن للمحكوم عليه بتاريخ 25 يونيه سنة 1963 ولم يعارض فيه وأصبح نهائياً فإن الطعن فيه بالنقض يكون جائزاً
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه, الخطأ في تطبيق القانون حين دان المطعون ضده بجريمة مباشرة الإعلان بغير ترخيص عملاً بالمواد 1, 2, 8, 12 من القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات وقضى بتغريمه عنها مائة قرش وإلزامه رسم الترخيص والإزالة على نفقته دون أن يقضي عليه برد الشيء إلى أصله وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص على خلاف ما تقضي به المادة الثامنة من هذا القانون
وحيث إن محكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريم المطعون ضده 100 قرش وضعف رسم الترخيص والإزالة عن تهمة مباشرة الإعلان في موضع واحد بغير ترخيص - موضوع التهمة الأولى - وتغريمه 25 قرشاً ورسم النظر وضعف رسم الأشغال حتى الإزالة والإزالة على نفقته خلال أسبوعين عن تهمة إشغال الطريق العام - موضوع التهمة الثانية - ولم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم, وعارض المحكوم عليه فيه, وقضي في معارضته بالبراءة على أساس انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة, فاستأنفت النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالنسبة إلى التهمة الأولى بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المطعون ضده مائة قرش وإلزامه رسم الرخصة والإزالة خلال أسبوعين على نفقته, وبالنسبة إلى التهمة الثانية بالتأييد. ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات قد عرفت المراد بالإعلان وأوجبت الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون لمباشرة الإعلان الحصول على ترخيص من السلطة المختصة ونصت المادة الثامنة على أن" كل من باشر إعلاناً أو تسبب في مباشرته بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تجاوز عشرة جنيهات. وفي حالة تعدد الإعلانات ولو كانت متماثلة تتعدد العقوبة بقدر عدد المخالفات. وفي جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص". وكان مراد الشارع من هذه النصوص أنه فرض جزاء لجريمة مباشرة الإعلان بدون ترخيص من السلطة المختصة وهو الغرامة التي لا تقل عن جنيه واحد ولا تجاوز عشرة جنيهات فضلاً عن إزالة الإعلان وإلزام المخالف رد الشيء إلى أصله وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضده بجريمة مباشرة الإعلان في موقع واحد بدون ترخيص فإنه إذ قضى بمعاقبته بتغريمه مائة قرش وإلزامه رسم الرخصة والإزالة في خلال أسبوعين على نفقته دون أن ينص على إلزامه رد الشيء إلى أصله وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه. لما كان ما تقدم, وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بالغرامة وضعف رسم الترخيص والإزالة وفاته القضاء برد الشيء إلى أصله - على خلاف مؤدى ما نص علية في المادة الثامنة من القانون رقم 66 لسنة 1956 سالفة البيان. وإنما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة التي قرر بها المطعون ضده في ذلك الحكم, فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية وقد اتجهت إلى إدانة المطعون ضده أن تقضي عليه بما يجاوز الجزاء المحكوم عليه به غيابياً لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه - وهو ما لا يجوز - إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التي رفعها. لما كان ذلك, فإن ما تطلبه النيابة العامة في طعنها من القضاء بإلزام المطعون ضده رد الشيء إلى أصله عند تصحيح الحكم المطعون فيه في حالة نقضه يكون غير جائز القضاء به على ما سلف بيانه. لما كان ما تقدم جميعه, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص وذلك بالإضافة إلى عقوبة الغرامة والإزالة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق