الصفحات

السبت، 31 أغسطس 2013

الطعن 1884 لسنة 19 ق جلسة 7/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 101 ص 308

جلسة 7 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(101)
القضية رقم 1884 سنة 19 القضائية

دفاع. 

طلب ضم قضية في إحدى الجلسات. عدم الإصرار عليه في الجلسات التالية. تنازل ضمني عنه. عدم إجابته إليه. لا إخلال بحق الدفاع.

--------------
إذا كان المتهم قد طلب في إحدى جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية ضم قضية إلى القضية المتهم هو فيها ثم لم يتمسك بهذا الطلب في الجلسات التالية فإن ذلك يؤخذ منه ضمنا تنازله عنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه اختلس مبلغ خمس جنيهات لمحمود أحمد الشافعي إضراراً به وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة لدفعها رسوما في قضية رافعها هو المجني عليه، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة السيدة الجزئية الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت استئنافه وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبة خمس سنوات عملا بالمادتين 55و56 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض في 5 مايو سنة 1949.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول: (أولا) بأن المحكمة أخلت بحق الطاعن في الدفاع إذ طلب أمام محكمة ثاني درجة ضم قضية كان محدداً لنظرها جلسة مقبلة، ومع أن المحكمة أجلت نظر القضية موضوع الطعن إلى تلك الجلسة فإنها لم تقرر بضم القضيتين لنظرهما معا، وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت قراراً بضم القضيتين لارتباطهما والحكم فيهما معا، ولكنها لم تنفذ هذا القرار، وقد كان للطاعن مصلحة في ذلك الضم لقيام هذا الارتباط. (ثانياً) أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ الاستدلال حين اعتمد في إدانة الطاعن على القول بأنه أشر بخطه بتاريخ الجلسة وأسماء الخصوم على ملف القضية الذي اتهم بتبديد رسومها، في حين أنه أنكر أمام المحكمة أن هذه التأشيرات بخطه، كما أن الحكم استند إلى مخالصة صادرة بين المجني عليه واخى الطاعن بمقولة إنها تتضمن دليل صدق الاتهام، مع أن هذه المخالصة لم تصدر من الطاعن ولم يعترف بصحتها، ويضيف الطاعن أن التهمة ملفقة عليه، وأنه قصد بها التهديد والانتقام منه لسبب آخر يبدو جليا من الشكوى رقم 28 سنة 1949 محاماة التي طلب ضمها أمام محكمة ثاني درجة، ولكنه لم يجب أيضاً إلى هذا الطلب.
وحيث إنه وإن كان يتضح من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن طلب في إحدى تلك الجلسات ضم قضية أخرى غير التي ذكرها بطعنه من غير أن يبين علاقتها بدفاعه، إلا أنه لم يتمسك بهذا الطلب في الجلسات التالية مما يؤخذ منه ضمنا التنازل عنه، ولم يثبت في محضرة جلسة المحكمة الاستئنافية أنه طلب ضم الشكوى التي يشير إليها ومتى كان الأمر كذلك فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. أما ما يثيره عدا ذلك فإنه لا يعدو أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك ما دام الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوتها قبل الطاعن، وهي من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها ولها أصلها في التحقيقات.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق