الصفحات

السبت، 31 أغسطس 2013

الطعن 13 لسنة 20 ق جلسة 30/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 94 ص 290

جلسة 30 من يناير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

---------------

(94)
القضية رقم 13 سنة 20 القضائية

حكم. 

البيانات الواجب ذكرها فيه. إغفال اسم المجني عليه في صيغة التهمة المبينة بصدر الحكم. بيانه بأسباب الحكم. ذلك لا يقدح في سلامته. الحكم يكمل بعضه بعضاً.

------------
الحكم يكون مجموعا واحداً يكمل بعضه بعضاً، فإذا أغفل اسم المجني عليه في صيغة التهمة المبينة بصدر الحكم وكان قد ورد في أسبابه بيان عنه فذلك لا يقدح في سلامته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في خلال سنتي 1946 و1947 ببندر المنيا اعتاد على إقراض نقود بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً.
وطلبت عقابه بالمادة 339 من قانون العقوبات.
ومحكمة المنيا الجزئية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرون جنيها لوقف التنفيذ.
فاستأنف المتهم هذا الحكم يوم صدروه ومحكمة المنيا الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه إذ دانه بالاعتياد على إقراض نقود بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر جاء معيباً لقصوره وخطئه في تطبيق القانون. فلم يرد بوصف التهمة أسماء المجني عليهم كما أنه قد استند في براءته إلى قضية مدنية معينة أمرت المحكمة الاستئنافية بضمها وضم باقي القضايا التي كانت مضمومة للملف ولكنها أيدت الحكم دون أن تتعرض لهذه القضايا أو تشير إليها. ويضيف الطاعن أن المحكمة استندت في الإدانة إلى أقوال الشهود مع أنهم مدينون له استصدر ضدهم أحكاماً بالدين ومع أن المجني عليه لم يتقدم بشكواه إلا بعد أن رفع هو عليه دعواه المدنية ثم إن المحكمة لم تعن "بإيراد مستندات الدين وتواريخها واستحقاقها على وجه التفصيل كما لم تتعرض لما ادعاه المجني عليه عن السداد ومبلغه والدليل عليه مع أنه أشار إلى ذلك وقال إن أصل الدين ما زال باقياً في ذمة الشاكي".
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يتوافر معه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن من أجلها وذكر الأدلة على ثبوتها وتعرض لدفاعه واطرحه للأسباب التي قالها. ولما كان الأمر كذلك وكان من شأن ما أوردته المحكمة أن يؤدي إلى ما رتبته عليه فلا محل لما يثيره في طعنه وهو جدل موضوعي خارج عن رقابة محكمة النقض. أما ما يشير إليه من إغفال اسم المجني عليه في صيغة التهمة المبينة بصدر الحكم فمردود بما ورد بالأسباب من بيان عنه إذ أن الحكم يكون مجموعاً واحداً يكمل بعضه البعض. وأما ما بقوله عن القضايا المنضمة فلا وجه إذ أنه كما يبين من محضر الجلسة لم يشر إليها في مرافعته ولم يبين وجه الاستدلال بها حتى ينعى على المحكمة سكوتها عنها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق