الصفحات

الخميس، 29 أغسطس 2013

الطعن 1256 لسنة 19 ق جلسة 17/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 84 ص 259

جلسة 17 من يناير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(84)
القضية رقم 1256 سنة 19 القضائية

قتل عمد. 

نية القتل. وجوب التحدث عنها استقلالا. أدلة. وجوب بيانها بيانا يوضحها ويرجعها إلى أصولها من أوراق الدعوى.

---------------
إنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، ولما كان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وكان وهو بطبيعته أمرا ببطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عنه استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. وبد هي أنه لكي تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بياناً يوضحها ويرجعها إلى أصولها من أوراق الدعوى وألا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها، إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم.
فإذا كان يبين من الحكم أن مما استندت إليه المحكمة في التدليل على توفر نية القتل لدى المتهم أنه صوب مسدسه نحو المجني عليه وفي مقتل منه، من غير أن تبين الأصل الذي يرجع إليه هذا الدليل، مع أنه لم يسبق لها ذكر شيء عن واقعة التصويب فيما ساقته قبل ذلك من بيان واقعة الدعوى فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه شرع في قتل أحمد عبد العزيز الشافعي أفندي عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقد النية على قتله وأعد لذلك مسدساً محشواً بالرصاص وترصد له في طريقه بشارع ألفى بك حتى إذا ما ظفر به أطلق في ظهره طلقاً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بمقتضى المواد 230 و231و232و45و46 من قانون العقوبات. فقرر بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1946 إحالته إليها لمحاكمته بالمواد المذكورة.
سمعت محكمة جنايات مصر هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم محمود فهمي السيد بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة الشروع في القتل العمد، مع أن تصوير الحادث حسب رواية المجني عليه في التحقيق وبالجلسة يدل على أنه لم يكن يقصد القضاء على المجني عليه ولو قصد ذلك حقيقة لأعاد الكرة بتكرار إطلاق الرصاص عليه من المسدس الذي ثبت وجود رصاص به بعد الرصاصة الأولى التي أصابت المجني عليه والرصاصة الثانية التي أطلقها في الهواء ولذا فإن استخلاص المحكمة لتوافر نية القتل لدى الطاعن يتجافى مع وقائع الدعوى ولا يقبله العقل.
وحيث إنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه ولما كان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وكان هو بطبيعته أمراً يبطنه الجاني ويضمره في نفسه فإن الحكم الذي يقضى بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعني بالتحدث عنه استقلالا واستظهار بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه وبديهي أنه لكي تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بياناً يوضحها ويرجعها إلى أصولها من أوراق الدعوى وأن لا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم.
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه إذ تحدث عن ثبوت نية القتل لدى الطاعن حين أصاب المجني عليه برصاصة من مسدس كان يحمله قال "إن نية القتل قد توافرت لدى المتهم الأول من استعماله آلة قاتلة هي المسدس المضبوط والذي ثبت أنه صالح للاستعمال وتصويبه نحو المجني عليه وفي مقتل منه وإطلاقه عليه من الخلف وعلى مسافة تقرب من المتر فأصابه بظهره محدثاً به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي ولولا انحراف المقذوف لمصادمته بالضلع العاشر ومداركته بالعلاج لقضت على حياته في الحال"، ثم أشار لدفاع الطاعن من أنه لو كان يبغي القتل لكرر إطلاق النار على المجني عليه ورد على هذا الدفاع بقوله "لا محل لمجاراة الدفاع في تصويره للحادث من الوجهة القانونية فالواقعة شروع في قتل مع سبق الإصرار والترصد لا مجرد هزر وهذيان كما يصفها الدفاع". ويبين من ذلك أن مما استندت إليه المحكمة في التدليل على توفر نية القتل لدى الطاعن أنه صوب مسدسه نحو المجني عليه وفي مقتل منه وذلك من غير أن تبين الأصل الذي يرجع إليه هذا الدليل ولما كان لم يسبق لها ذكر أي شيء عن واقعة التصويب فيما ساقته قبل ذلك من بيان واقعة الدعوى فإن حكمها يكون قاصراً مما يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق