الصفحات

الأربعاء، 28 أغسطس 2013

الطعن 1216 لسنة 19 ق جلسة 2/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 74 ص 211

جلسة 2 من يناير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: حسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(74)
القضية رقم 1216 سنة 19 القضائية

تزوير. 

استمارة الصرف رقم 50 ع. ح. تسمي متهم باسم شخص متوفى وتوقيعه بذلك الاسم في خانة إمضاء طالب الصرف. توقيع آخر كان معه بصفته شاهداً على أنه هو صاحب هذا الاسم. إدانة الآخر بالاشتراك في التزوير. صحيحة.

--------------
إذا كان الثابت أن استمارة الصرف رقم 50 ع. ح. محل الدعوى قد وقع عليها زيد باسم شخص متوفى في خانة إمضاء طالب الصرف أو كاتب التصدير، وقدمها للموظف المختص وأن بكرا الذي كان معه قد أيده في ذلك ووقع بإمضائه على الاستمارة بصفته شاهداً على أن زيداً هذا هو صاحب الاسم الموقع به، فإن إدانة بكر بالاشتراك في وضع إمضاء مزور في استمارة الصرف المشار إليها بقصد التزوير تكون صحيحة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 - السيد عبد اللطيف و2 - صادق ميخائيل (الطاعن) و3 - محمد عبد الحميد رواد بأنهم الأول: (أولا) ارتكب تزويراً في ورقة رسمية (استمارة رقم 50 ع. ح. صرف) وذلك بأن وقع عليها بإمضاء مزور نسبه للمرحوم إبراهيم السيد محمد رواد. (ثانياً) استعمل هذه الورقة الرسمية المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها لكاتب أول محكمة بيلا للصرف بموجبها. (الثاني) اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب الجريمة الآنفة الذكر بأن حرضه واتفق معه على التسمي باسم إبراهيم السيد رواد والتوقيع على استمارة بإمضاء مزور ثم تقدم وإياه للموظف المختص وأوهمه بأن المتهم الأول صاحب الاستمارة الحقيقي وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة. والثالث اشترك كذلك مع المتهم الأول بطريق المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن توجه معه إلى الموظف المختص بتحرير الاستمارة موضوع التهمة وأوهمه بأن المتهم الأول هو صاحبها فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة. وطلبت عقابهم بالمواد 211و212و40/ 1-2-3و41 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة بيلا الجزئية الدعوى وقضت: (أولا) بحبس كل من المتهمين الأول والثاني ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش لكل منهما لإيقاف التنفيذ وذلك عملا بالمواد 211و212و17 من قانون العقوبات للأول وبها وبالمادتين 40/ 1و2و3و41 من ذات القانون للثاني. (وثانياً) ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم وطلبا إلغاءه وبراءتهما مما نسب إليهما، كما استأنفته النيابة طالبة التشديد، ومحكمة المنصورة الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضورياً بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على المتهمين لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55و56 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه الثاني وحده في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعن بالاشتراك في تزوير ورقة رسمية، قد أخطأ في تطبيق القانون. ويقول الطاعن بياناً لذلك إن استمارة الصرف رقم 50 ع .ح موضوع الاتهام، تنقسم أربعة أقسام: ثلاثة منها لا شأن لطالب الصرف بها أما الرابع فهو معد لإثبات واقعة استلام الشيك، وهذه الواقعة إما أن يتولاها الكاتب المختص، وحينئذ يوقع هو في الخانة المختصة لذلك في هذا القسم وإما أن يستلم الشيك طالب الصرف فيقوم هو بالتوقيع في الخانة سالفة الذكر، وعلى كلا الحالين، فالتوقيع منصب على واقعة استلام الشيك، فلا علاقة له بعملية الصرف وأنه متى كان ذلك، وكان الثابت من وقائع الدعوى هو أن التوقيع المزور إنما حصل في خانته من القسم الرابع، وأن الكاتب المختص قد وقع أيضاً في الخانة المذكورة واستلم هو الشيك وأرسله إلى جهة الصرف، وكان ليس لطالب الصرف أن يقوم بذلك بعد أن وقع الكاتب - متى كان كل ذلك، فإن التزوير يكون غير ذي موضوع لحصول التوقيع على غير واقعة مزورة، ومن ثم فلا جريمة ولا عقاب. ويضيف الطاعن أن الحكم قد قصر في بيان الأدلة على علمه بحقيقة شخصية صاحب التوقيع المزور.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قد ذكر الأدلة على ثبوت اشتراك الطاعن في جريمة التزوير بقوله: "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم الثاني مما شهد به كاتب أول المحكمة بالتحقيقات وبالجلسة من أن المتهم الثاني حضر مع المتهم الأول وأخبره بأن طالب الصرف هو إبراهيم السيد محمد رواد وأنه يعرفه، وأنه وقع على استمارة الصرف على هذا الأساس ومما شهد به أحمد حلمي شعبان أفندي كاتب الحسابات من أن المتهم الثاني أفهمه بأنه يعرف طالب الصرف على اعتبار أنه إبراهيم السيد محمد رواد، وأنه وقع على الاستمارة أمامه وقد تأيدت شهادة هذين الشاهدين بما شهد به حسين محمد النكلاوي أفندي رئيس القلم الجنائي، فضلا عن اعتراف المتهم الأول عليه من أنه هو الذي أدار دفة الحديث وهو الذي قام بإجراءات الصرف على اعتبار أنه كاتب عمومي له دراية في مثل هذه المسائل تفوق دراية المتهم الأول بها، وليس أدل على سوء نية المتهم الثاني ولكونه عالماً بحقيقة الموقف من أنه وقع على الاستمارة كشاهد على أن طالب الصرف إبراهيم السيد محمد رواد هو المتهم الأول، مع اعترافه بأنه يعرف المتهم الأول، ومن ثم فتكون التهمة ثابتة قبل هذا المتهم من أنه قد اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب الجريمة وذلك بتحريضه المتهم الأول على التسمي باسم إبراهيم السيد رواد والتوقيع على الاستمارة بإمضاء مزورة ومن واقعة تقدمه وإياه للموظف المختص وإيهامه بأن المتهم الأول صاحب الاستمارة الحقيقي وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة ويتعين عقابه طبقاً للمواد 40/ 1-2-3و41و211و212 من قانون العقوبات وترى المحكمة نظراً لظروف الحادث ولخلو صحيفة المتهم من السوابق استعمال الرأفة معه وتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات".
وحيث إنه يتضح من مراجعة استمارة الصرف بملف الدعوى الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً لوجه الطعن، أن هناك توقيعاً باسم إبراهيم السيد محمد رواد المتوفى في خانة إمضاء طالب الصرف أو كاتب التصدير، (وقد قضى بإدانة متهم آخر بتزوير هذا التوقيع كفاعل أصلي)، وأن الطاعن وآخر قد وقعا بإمضائهما بصفة شاهدين، وأن هذه الخانة وكذلك الخانة الخاصة بتوقيع الكاتب المنوط ليس فيهما توقيع لكاتب المحكمة خلافاً لما يقوله الطاعن في وجه طعنه.
وحيث إنه متى كان الأمر كذلك، وكانت الواقعة التي دين الطاعن بالاشتراك فيها على ما هو واضح في الحكم هي وضع إمضاء مزورة في استمارة الصرف المشار إليها بقصد التزوير، فإن التزوير يكون واقعاً في ورقة رسمية، ويكون الحكم بما قرره من ذلك، ومن ثبوت علم الطاعن بهذا التزوير، للاعتبارات التي ذكرها، والتي من شأنها أن تؤدي إليه - يكون الحكم لم يخطئ في شيء، وكان ما يثيره الطاعن في طعنه على غير أساس.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق