جلسة 6 من نوفمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / ماجد قطب ، سمير فايزي ، أحمد سعيد نواب رئيس المحكمة وعطية زايد.
------------------------
(221)
الطعن 9908 لسنة 66 ق
(1 – 4) التزام
" الوفاء بالالتزام " . إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء :
الإخلاء لعدم الوفاء الأجرة : الوفاء بطريق العرض والإيداع " . حكم "
عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
(1) حق
المؤجر في طلب الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة . شرطه . تخلف المستأجر عن الوفاء
بأجرة استحق أداؤها فعلاً قبل رفع الدعوى رغم تكليفه بالوفاء بها ومضى خمسة عشر يوماً
. عدم تخلفه عن الوفاء بالأجرة قبل رفع الدعوى . أثره . عدم قبولها .
(2) العرض
الحقيقى . تمامه بإعلان الدائن على يد محضر . م 487 مرافعات . عدم اشتراط المشرع
قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء . أثره . سريان القواعد العامة
فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين . صحة العرض بإعلانه وفقاً لهذه القواعد ولو كان
المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض فى استلام الدين . رفض المعروض
من النقود . وجوب قيام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ العرض
. م 488 مرافعات .
(3) الأجرة
التى يتعين على المستأجر الوفاء بها لتفادى الحكم عليه بالإخلاء . ماهيتها .
(4) تضمن
التكليف بالوفاء الموجه من المطعون ضدهما إلى الطاعن المطالبة بأجرة سبق الوفاء
بها . أثره . بطلان التكليف . لازمه . عدم قبول دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة
. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وإلزامه بمصاريفها لوفاء الطاعن بالأجرة
توقياً لحكم الإخلاء . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص
المادة 18/ب من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 أن حق المؤجر في رفع دعوى
الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة لا ينشأ إلا إذا تحقق تخلف المستأجر عن الوفاء
بأجرة استحق أداؤها للمؤجر فعلاً قبل رفع الدعوى وأصر على عدم الوفاء بها رغم
تكليف المؤجر له بالوفاء ثم مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا التكليف قبل رفع
الدعوى وإلا كانت الدعوى نفسها غير مقبولة .
2 - المقرر – في قضاء محكمة
النقض – أن مفاد نص المادة 487 من قانون المرافعات أن كل ما اشترطه المشرع
لحصول العرض أن يتم إعلان الدائن به على يد محضر ، وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة
لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه يسري في شأنها القواعد العامة في
إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ، ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون
على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ... وإذا
لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر
أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته .... " ، ومن ثم فإن العرض الحقيقي يكون
صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى ولو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير
الدائن أو كان غير مفوض في استلام الدين ، فإذا رفض العرض – أياً كان سبب رفضه
– وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم
التالي لتاريخ العرض على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه
.
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الأجرة
التي يتعين على المستأجر الوفاء بها كي يتفادى رفع الدعوى عليه بالإخلاء هي تلك
المستحقة فعلاً في ذمته حتى تاريخ تكليفه بالوفاء ، فإذا ما قام المستأجر بسداد
هذه الأجرة خلال الأجل المضروب فإنه يتعين على المؤجر وقد بلغ مأربة – أن يقف عند هذا
الحد دون
المضي في سلوك سبل التقاضي في شأنها وإلا فقد لزمته نفقاته .
4 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما
وجها عن طريق محاميهما الأستاذ / .... إنذاراً أعلن للطاعن فى 20/4/1995 بتكليفه
بسداد أجرة العين محل النزاع عن شهر إبريل سنة 1995 ومقدارها مبلغ 700 ر9 جنيه وما
يستجد خلال خمسة عشر يوماً ، وكان الطاعن قد قام بتاريخ 17/4/1995 بعرض مبلغ
300ر89 جنيه قيمة أجرة العين عن الشهر سالف البيان وحتى 31/12/1995 بموجب إنذار
أعلنه المحضر في محل إقامة المطعون ضدهما – مخاطباً مع
محاميهما المذكور – الذي رفض استلام المبلغ المعروض فقام المحضر بإيداعه خزانة
المحكمة لحساب المذكورين وتم إخطارهما بذلك في 18/4/1995 ، مما مؤداه أن إجراءات
العرض والإيداع قد تمت وفقاً لصحيح القانون قبل تكليف الطاعن بالوفاء وقبل رفع
المطعون ضدهما الدعوى الماثلة عليه في 6/5/1995 ومن ثم تكون هذه الدعوى غير مقبولة
ولا تلزم الطاعن مصاريف رفعها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع
المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى وقضى برفضها لتوقى الإخلاء بالسداد مع إلزام
المستأنف عليه – الطاعن – المصاريف فإنه
يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد
المداولة .
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1995 أمام محكمة كفر الشيخ
الابتدائية " مأمورية دسوق " بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار
المؤرخ 15/5/1987 وتسليم المحل المؤجر وقالا بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد
استأجر الطاعن منهما عين النزاع بأجرة شهرية مقدارها 700ر9 جنيه ، وإذا امتنع عن
الوفاء بأجرة شهر إبريل 1995 وما يستجد منها رغم تكليفه بالوفاء فقد أقاما الدعوى
، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء . استأنف المطعون ضدهما
هذا الحكم بالاستئناف رقم 80 لسنة 29 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " كما
استأنفه الطاعن باستئناف فرعى قيد برقم 109 لسنة 29 ق وبتاريخ 14/8/1996 قضت
المحكمة بعدم قبول الاستئناف الفرعي وفي الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف
ورفض الدعوى وبإلزام الطاعن المصاريف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً . وإذ
عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة
- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة
الاستئناف بعدم قبول الدعوى لقيامه بسداد أجرة عين النزاع وملحقاتها قبل رفع
الدعوى إذ عرضها على المطعون ضدهما في موطنهما بتاريخ 17/4/1995 في مواجهة وكيلهما
الذى رفض الاستلام وأودعها خزينة المحكمة طبقاً للقانون ، ومن ثم تبرأ ذمته من دين
الأجرة وتكون دعواهما قبله غير مقبولة ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى
لتوقى الحكم بإخلائه بالسداد قبل إقفال باب المرافعة وألزمه بمصروفات الدعوى رغم
أنه لا يلتزم بسدادها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان
النص فى المادة 18/ب من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 على أنه " لا يجوز
للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد
الأسباب الآتية : .... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك .... " يدل على أن حق المؤجر في رفع
دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء
بالأجرة لا ينشأ إلا إذا تحقق تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحق أداؤها للمؤجر
فعلاً قبل رفع الدعوى وأصر على عدم الوفاء بها رغم تكليف المؤجر له بالوفاء ثم مضى
خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا التكليف قبل رفع الدعوى وإلا كانت الدعوى نفسها غير
مقبولة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه
المحكمة – أن النص في المادة 487 من قانون المرافعات على أن " يحصل
العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض
وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه .... " يدل على أن كل ما اشترطه المشرع
لحصول العرض أن يتم إعلان الدائن به على يد محضر ، وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة
لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه يسري في شأنها القواعد العامة في
إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ، ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون
على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ... وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في
موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته ....
" ، ومن ثم فإن العرض الحقيقي يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى
ولو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض في استلام الدين ، فإذا
رفض العرض – أياً كان سبب رفضه – وكان المعروض
نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ العرض على
الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه . كما أن من المقرر أن
الأجرة التي يتعين على المستأجر الوفاء بها كي يتفادى رفع الدعوى عليه بالإخلاء هي
تلك المستحقة فعلاً فى ذمته حتى تاريخ تكليفه بالوفاء ، فإذا ما قام المستأجر
بسداد هذه الأجرة خلال الأجل المضروب فإنه يتعين على المؤجر وقد بلغ مأربة – أن يقف عند هذا
الحد دون المضي في سلوك سبل التقاضي في شأنها وإلا فقد لزمته نفقاته . لما كان ذلك
، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما وجها عن طريق محاميهما الأستاذ / ....
إنذاراً أعلن للطاعن في 20/4/1995 بتكليفه بسداد أجرة العين محل النزاع عن شهر إبريل سنة 1995
ومقدارها مبلغ 700 ر9 جنيه وما يستجد خلال خمسة عشر يوماً ، وكان الطاعن قد قام
بتاريخ 17/4/1995 بعرض مبلغ 300ر89 جنيه قيمة أجرة العين عن الشهر سالف البيان
وحتى 31/12/1995 بموجب إنذار أعلنه المحضر في محل إقامة المطعون ضدهما – مخاطباً مع
محاميهما المذكور – الذى رفض استلام المبلغ المعروض فقام المحضر بإيداعه خزانة
المحكمة لحساب المذكورين وتم إخطارهما بذلك في 18/4/1995 ، مما مؤداه أن إجراءات
العرض والإيداع قد تمت وفقاً لصحيح القانون قبل تكليف الطاعن بالوفاء وقبل رفع
المطعون ضدهما الدعوى الماثلة عليه في 6/5/1995 ومن ثم تكون هذه الدعوى غير مقبولة
ولا تلزم الطاعن مصاريف رفعها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع
المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى وقضى برفضها لتوقي الإخلاء بالسداد مع إلزام
المستأنف عليه – الطاعن – المصاريف فإنه
يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه
فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف الأصلي برفضه وبتأييد الحكم المستأنف مع
إلزام المستأنفين المصاريف الاستئنافية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق