الصفحات

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

الطعن 9733 لسنة 66 ق جلسة 24/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 56 ص 496

جلسة 24 من مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، جاب الله محمد جاب الله ، هاني حنا نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الودود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(56)
الطعن 9733 لسنة 66 ق
بطلان . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . نقض " المصلحة في الطعن " . حكم " بيانات الديباجة" " تسبيبه . تسبيب معيب " .
وجوب اشتمال ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره . علة ذلك ؟
إباحة الطعن بالنقض في الحكم للبطلان في هذا البيان لكل من له مصلحة من الخصوم . توافر المصلحة للمدعي بالحق المدني فيه متى قضي برفض دعواه المدنية أو قضي بأقل مما طلب.
خلو الحكم الابتدائي من بيان تاريخ إصداره . يبطله . وكذا الحكم المطعون فيه طالما أيده في منطوقه وأخذ بأسبابه دون إنشاء أسباب خاصة به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إن الغاية التي من أجلها استوجب القانون أن تشتمل ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره هي أن الحكم باعتباره إعلاناً عن الإدارة القضائية للقاضي ترتب عليه الكثير من الآثار الهامة التي تسري من تاريخ النطق به الذى يعول عليه في حساب مدد تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو تقادم الدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية التي فصل فيها الحكم . أيها يكون محل اعتبار . كما أن تاريخ الحكم يؤذن بانفتاح باب الطعن المناسب في الحكم وبدء سريان ميعاده . إن كان لذلك محل . فضلاً عن أهميته في تحديد الوقت الذى تسرى فيه حجية الأمر المقضي ، ولذا كان بيان التاريخ عنصراً هاماً من مقومات وجود ذات ورقة الحكم فلا مراء في إباحة الطعن بالنقض في الحكم للبطلان في هذا البيان لكل من له مصلحة من الخصوم ، ولا شك أن مصلحة المدعي بالحقوق المدنية تكون قائمة متى قضى برفض دعواه المدنية أو قضى له بأقل مما طلب . كما هو الحال في الطعن الماثل . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أنه خلا من بيان تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيده في منطوقه أخذاً بأسبابه دون أن ينشئ لنفسه أسباباً خاصة فإنه كذلك يكون باطلاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ... ضد المطعون ضده بوصف أنه أبلغ ضده كذباً وبسوء قصد وبنية الإضرار به بأنه تقاضى منه مبلغاً نقدياً خارج نطاق عقد الإيجار . وطلب عقابه بالمواد 303 ، 304 ، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية .
استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة ... الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ .... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة البلاغ الكاذب ورفض دعواه المدنية قد شابه البطلان ذلك أنه وقد أيد الحكم الابتدائي في منطوقه وأخذ بأسبابه ولم ينشئ لنفسه أسباباً خاصة به يكون قد صدر باطلاً ، إذ أن الحكم الابتدائي قد خلا من تاريخ إصداره ، ولم ينشئ الحكم المطعون فيه لنفسه أسباباً خاصة به ويكون بدوره قد صدر باطلاً بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الغاية التي من أجلها استوجب القانون أن تشتمل ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره هي أن الحكم باعتباره إعلاناً عن الإدارة القضائية للقاضي ترتب عليه الكثير من الآثار الهامة التي تسرى من تاريخ النطق به الذى يعول عليه في حساب مدد تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو تقادم الدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية التي فصل فيها الحكم . أيها يكون محل اعتبار . كما أن تاريخ الحكم يؤذن بانفتاح باب الطعن المناسب في الحكم وبدء سريان ميعاده . إن كان لذلك محل . فضلاً عن أهميته في تحديد الوقت الذى تسرى فيه حجية الأمر المقضي ، ولذا كان بيان التاريخ عنصراً هاماً من مقومات وجود ذات ورقة الحكم فلا مراء في إباحة الطعن بالنقض في الحكم للبطلان في هذا البيان لكل من له مصلحة من الخصوم ، ولا شك أن مصلحة المدعى بالحقوق المدنية تكون قائمة متى قضى برفض دعواه المدنية أو قضي له بأقل مما طلب . كما هو الحال في الطعن الماثل . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أنه خلا من بيان تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيده في منطوقه أخذاً بأسبابه دون أن ينشئ لنفسه أسباباً خاصة فإنه كذلك يكون باطلاً ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق