الصفحات

الخميس، 18 يوليو 2013

(الطعن 771 لسنة 64 ق جلسة 11/ 6/ 2003 س 54 ق 170 ص 975)



برئاسة السيد المستشار/ شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز ، محسن فضلى  ، عبد العزيز فرحات نواب رئيس المحكمة وزكريا إسماعيل .    

-------------------------

( 1 ، 2 ) نقض " الخصوم فى الطعن "
(1) الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . وجوب أن يكون المختصم نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فيها وأن يكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حتى صدوره .
(2) اختصام المطعون ضده الأخير بوصفه البائع فى العقد المؤرخ .... وتسليمه للمدعين بطلباتهم . عدم تعلق أسباب الطعن به بل أنصرفت إلى قضاء الحكم المطعون فيه بشأن العقد الأخر . أثره . عدم قبول اختصامه فى الطعن .
( 3 ، 4 ) إثبات " إنكار التوقيع وتحقيق الخطوط " " الطعن بالجهالة " . تزوير " الإدعاء بالتزوير" . حكم " تسبيب الحكم" . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل "
(3) حصول الإنكار أو الإدعاء بالتزوير وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى . الدفع بالإنكار أو الجهالة لا يحول دون الإدعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . شرطه . عدم حسم المحكمة النزاع الذى حصل بشأنه الإدعاء بالتزوير .
        (4) لمحكمة الموضوع أن تحكم برد وبطلان الورقة التى طلب الحكم فيها . قضاؤها بصحة الورقة التى طعن عليها بالتزوير . سواء أجرت تحقيق أم لم تجر . مؤداه . أن تبين صحة تلك الورقة . لصحة الحكم فى الحالتين . شرطه . أن تكون الأسباب التى بنت عليها المحكمة مؤدية لما قضت به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       1 - المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته ، أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره .
       2 - لما كان المطعون ضده الأخير قد اختصم بوصفه البائع فى العقد المؤرخ 26/9/1984 ، وقد سلم للمدعين بطلباتهم ، ولم تتعلق أسباب الطعن به ، بل انصرفت إلى قضاء الحكم المطعون فيه بشأن العقد الآخر ، ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول .
3 - حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير ، لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى ، فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة ، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن عليه بالإنكار أو الجهالة ، فإن الطعن بها لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير.
4 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تحكم برد وبطلان الورقة التى طلب الخصم الحكم بردها وبطلانها لما تراه من حالتها ، أو أن تقضى بصحة الورقة التى طعن فيها بالتزوير ، سواء أجرت فى ذلك تحقيقاً أم لم تجر ، متى كان قد تبينت صحة تلك الورقة ، إلا أنه يجب لصحة الحكم فى الحالتين أن تكون الأسباب التى بنته المحكمة عليها مؤدية إلى ما قضت به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر  والمرافعة وبعد المداولة .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدهم من الخامسة إلى الحادية عشرة ـ ورثة ....   – أقاموا على الطاعن وباقى المطعون ضدهم ، الدعوى رقم 1728 لسنة 1991 مدنى شبين الكوم الابتدائية ، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع العرفيين ، المؤرخين 26/9/1984، 14/10/1984 والمتضمن أولهما شراءهم من المطعون ضده الأخير مساحة 20س ، 8ط ، المبينة بالصحيفة لقاء الثمن المدفوع المسمى به ، والمتضمن ثانيهما شراءهم من مورث الطاعن والمطعون ضدهم الأربعة الأولين مساحة 20س ، 6 ط المبينة بالصحيفة لقاء الثمن المدفوع المسمى به . وقالوا بياناً لدعواهم إن البائعين سالفى الذكر ، تخلفا عن تنفيذ التزامهما بنقل الملكية وتسليمهم مستنداتها ، ومن ثم أقاموا دعواهم . طعن المطعون ضدهم الأربعة الأولون بالجهالة على التوقيع المنسوب لمورثهم على العقد المؤرخ 14/10/1984 . قضت المحكمة فى 3/6/1991 بصحة ونفاذ العقد الأول ، وقبل الفصل فى موضوع الطعن المذكور بالنسبة للعقد الثانى بتوجيه يمين عدم العلم إليهم ، ثم أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعون المتمسكون بالعقد أن التوقيع عليه هو لمورث الطاعنين بالجهالة ولينفى الأخيرون ذلك ، وبعد سماع شاهدى الأولين تنازل الأخيرون عن طعنهم على العقد ، وادعى الطاعن بتزويره . قضت المحكمة بإثبات التنازل وبرفض الطعن بالتزوير ، وبصحة توقيع المورث على العقد ، ثم قضت فى 1/6/1992 بصحته ونفاذه . استأنف الطاعن والمطعون ضدهم الأربعة الأولون هذا الحكم بالاستئناف رقم 993 لسنة 25 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " وبتاريخ 24/11/1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إنه لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته ، أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، وكان المطعون ضده الأخير قد اختصم بوصفه البائع فى العقد المؤرخ 26/9/1984 ، وقد سلم للمدعين بطلباتهم ، ولم تتعلق أسباب الطعن به ، بل انصرفت إلى قضاء الحكم المطعون فيه بشأن العقد الآخر ، ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول .
       ومن حيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إنه ادعى فرعياً بتزوير توقيع مورثه على العقد المؤرخ 14/10/1984 ، وكذلك توقيعه كشاهد عليه ، وقضت محكمة أول درجة برفض ادعائه وبصحة توقيع مورثه على العقد ، أخذاً بأقوال شاهدى المطعون ضدهم من الخامسة إلى الحادية عشرة ، اللذين سمعتهما لدى تحقيقها للطعن بالجهالة عليه ، حال كونه لم يتمسك بهذا الطعن ، ومن ثم لم يكن طرفاً فى حكم الإحالة للتحقيق ، ولم يكن له إحضار شهود لنفى ما يثبته خصومة ، وبالتالى لا يحاج بأقوال شهودهم فى شأن ادعائه بتزوير العقد مثار النزاع، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى لأسبابه ، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه .
       وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير ، لا يعدو أى منهما أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى ، فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة ، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن عليه بالإنكار أو الجهالة ، فإن الطعن بهما لا يحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير ، ما دام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخلف الذى حصل بشأن الادعاء بالتزوير ، وأنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تحكم برد وبطلان الورقة التى طلب الحكم بردها وبطلانها لما تراه من حالتها ، أو أن تقضى بصحة الورقة التى طعن فيها بالتزوير ، سواء أجرت فى ذلك تحقيقاً أم لم تجر ، متى كان قد تبينت صحة تلك الورقة ، إلا أنه يجب لصحة الحكم فى الحالتين أن تكون الأسباب التى بنته المحكمة عليها مؤدية إلى ما قضت به . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بتاريخ 13/4/1992 والذى أيده الحكم المطعون فيه محمولاً على أسبابه قد قضى برفض ادعاء الطاعن بتزوير العقد المؤرخ 14/10/1984 ، وبصحة توقيع مورثه عليه ، أخذاً بشهادة شاهدى الخصوم المتمسكين بالعقد فى التحقيق الذى أجرته المحكمة ، تحقيقاً لطعن باقى الورثة على توقيع مورثهم بالجهالة والذى لم تفصل فيه لتنازلهم عنه رغم أن الطاعن لم يكن ممن طعن بالجهالة ، وبالتالى فلم يكن فى مكنته إثبات ادعائه بالتزوير بالبينة أورد بينة خصومه بمثلها ، أو بغير ذلك من الأدلة والقرائن . وهو ما ينال من مقتضيات حقه فى الدفاع بحسبانه أصلاً من أصول التقاضى - مما نصت عليه المادة 69 من قانون الإثبات من أن " الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذا الطريق " ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون مخلاً بحق الطاعن فى الدفاع ، مشوباً بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة للرد على باقى الأسباب - وعلى ان يكون مع النقض الإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق