الصفحات

الاثنين، 22 يوليو 2013

الطعن 687 لسنة 66 ق جلسة 17/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 240 ص 1355

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار /  محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد محمود كامل ، درويش مصطفى أغا وعلى محمد إسماعيل نواب رئيس المحكمة ويحيى عبد اللطيف مومية .
---------------------
(240)
الطعن 687 لسنة 66 ق
(1 – 3) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها من حيث الزمان والمكان " " ما يخرج عن نطاق سريانها : إيجار الأرض الفضاء ". بطلان " بطلان الأحكام" . حكم " بطلانه " " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب " .
(1) عقد إيجار الأرض الفضاء . خضوعه للقواعد العامة فى القانون المدنى . العبرة فى وصف العين بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد . فسخ العقد أو انتهاؤه وإبرام عقد جديد بين ذات المتعاقدين . وجوب تحديد طبيعة العين وقت إبرام العقد الأخير . إقامة مبانٍ إبان سريان العقد السابق . اعتبار العقد الجديد وارداً على مكان خاضع لقوانين إيجار الأماكن وممتداً إلى أجل غير مسمى دون اعتداد بالمدة الاتفاقية فى العقد .
(2) إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم . أثره . بطلان الحكم .
(3) تمسك الطاعنين بأنهما استأجرا أرض التداعى بعقدين متتاليى التاريخ وإبان سريان العقد الأول أقاما مبانى مصنع نسيج على الأرض جعلتها مكاناً أُعيد تأجيره لهما بالعقد الأخير ومن ثم يخضع لقوانين إيجار الأماكن ويمتد إلى أجل غير مسمى. دفاع جوهري. اعتبار الحكم المطعون فيه العين المؤجرة أرضاً فضاء مقاما عليها مبانٍ مستلزماً لامتداد عقد إيجارها توافر شروط م 4 ق 49 لسنة 1977 دون أن يُعنى ببحث دفاع الطاعنين سالف البيان . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تشريعات إيجار الأماكن وقد صدرت لمواجهة أزمة الإسكان فقد صرحت جميعها على استثناء الأرض الفضاء من نطاق تطبيقها ومن ثم يخضع عقد إيجارها للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى . وإذ كانت العبرة فى تحديد طبيعة العين محل التعاقد هي بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد دون اعتداد بما تؤول إليه إبان سريانه إلا أنه إذا فسخ العقد أو انتهى وأبرم عقد جديد بين ذات المتعاقدين فإنه يجب النظر إلى طبيعة العين محل التعاقد وقت إبرام العقد الأخير بحيث إذا كانت قد أقيمت عليها مبان إبان سريان العقد السابق بمعرفة مالك الأرض أو آلت إليه بحكم الالتصاق تجعلها   مكاناً ، فإن العقد الجديد ، وهو ليس امتداداً للعقد السابق ، يكون وارداً على مكان ويخضع بالتالى لقوانين إيجار الأماكن ويمتد إلى أجل غير مسمى التزاماً بأحكام تلك القوانين دون اعتداد بالمدة الاتفاقية الواردة بالعقد .
2 - المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها .
3 - إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنهما استأجراً أرض التداعى بعقدين متتاليين أولهما فى 1/3/1965 والآخر فى 1/1/1979 وأنهما إبان سريان العقد الأول أقاما مبانى مصنع نسيج على الأرض جعلتها مكاناً أعيد تأجيره لهما بالعقد الأخير ، وأنه بالتالى يخضع لقوانين إيجار الأماكن وتمتد مدته قانوناً إلى أجل غير مسمى ، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر العين المؤجرة للطاعنين بموجب العقد المؤرخ 1/1/1979 أرضاً فضاءً أقاما عليها مبانى ، واستلزم ضرورة توافر شروط المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 كى يمتد عقد إيجارها بقوة القانون ، دون أن يعنى بتمحيص دفاع الطاعنين الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل فى أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدها الدعوى رقم ... سنة 1983 بنها الابتدائية ـ مأمورية قليوب ـ بطلب الحكم بأحقيتهما فى الاستمرار فى شغل المصنع المبين بالصحيفة  والعقد المؤرخ 1/1/1979 واعتبار العقد خاضعاً لقوانين إيجار الأماكن . وقالا بياناً لذلك إنهما بموجب ذلك العقد استأجرا مساحة ستة قراريط من وكيل المطعون ضدها مقاماً عليها مبان مصنع نسيج بتصريح كتابى منه وإذ أبت المطعون ضدها أن يستمرا شاغلين لهذا المصنع بالأجرة المحددة قانوناً فقد أقاما الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بالطلبات . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... سنة 28ق لدى محكمة استئناف طنطا ـ مأمورية بنها ـ التى قضت بتاريخ 22/11/1995 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان إنهما استأجرا أرض النزاع بموجب العقد المؤرخ 1/3/1965 وأنشأ عليها مبان مصنع نسيج بحيث أصبحت مكاناً أعيد تأجيره لهما بموجب العقد المؤرخ 1/1/1979 مما يكون معه العقد الأخير ممتداً وفقاً لقوانين إيجار الأماكن ، إلا أن الحكم خالف هذا النظر مستلزماً ضرورة توافر شروط المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 حتى يمتد العقد قانوناً وتحجب بذلك عن تمحيص دفاعهما وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن تشريعات إيجار الأماكن وقد صدرت لمواجهة أزمة الإسكان فقد حرصت جميعها على استثناء الأرض الفضاء من نطاق تطبيقها ومن ثم يخضع عقد إيجارها للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى . وإذ كانت العبرة فى تحديد طبيعة العين محل التعاقد هى بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد دون اعتداد بما تؤول إليه إبان سريانه إلا أنه إذا فسخ العقد أو انتهى وأبرم عقد جديد بين ذات المتعاقدين فإنه يجب النظر إلى طبيعة العين محل التعاقد وقت إبرام العقد الأخير بحيث إذا كانت قد أقيمت عليها مبان إبان سريان العقد السابق بمعرفة مالك الأرض أو آلت إليه بحكم الالتصاق تجعلها مكاناً ،  فإن العقد الجديد ، وهو ليس امتداداً للعقد السابق ، يكون وارداً على مكان ويخضع بالتالى لقوانين إيجار الأماكن ويمتد إلى أجل غير مسمى التزاماً بأحكام تلك القوانين دون اعتداد بالمدة الاتفاقية الواردة بالعقد ، وكان من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها ، لما كان ذلك ، وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنهما استأجراً أرض التداعى بعقدين متتاليين أولهما فى 1/3/1965 والآخر فى 1/1/1979 وأنهما إبان سريان العقد الأول أقاما مبانى مصنع نسيج على الأرض جعلتها مكاناً أعيد تأجيره لهما بالعقد الأخير، وأنه بالتالى يخضع لقوانين إيجار الأماكن وتمتد مدته قانوناً إلى أجل غير مسمى ، إلا أن الحكم المطعون فيه أعتبر العين المؤجرة للطاعنين بموجب العقد المؤرخ 1/1/1979 أرضاً فضاءً أقاما عليها مبان ، واستلزم ضرورة توافر شروط المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 كى يمتد عقد إيجارها بقوة القانون ، دون أن يعنى بتمحيص دفاع الطاعنين الذى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .                 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق