الصفحات

الخميس، 18 يوليو 2013

الطعن 641 لسنة 71 ق جلسة 16/ 6/ 2003 مكتب فني 54 أحوال شخصية ق 176 ص 1003

جلسة 16 من يونيو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجى عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة صالح محمد العيسوى وعبد الفتاح أحمد أبو زيد .
----------------------
(176)
الطعن 641 لسنة 71 القضائية "أحوال شصية"
(1) أحوال شخصية . المسائل المتعلقة بغير المسلمين " تغيير الطائفة أو الملة : إبطال طلب الانضمام " .
تغيير الطائفة أو الملة . اتصاله بحرية العقيدة . لا ينتج أثره إلا بقبول الجهة الدينية المختصة طلب الإنضمام إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الرسمية المتطلبة . مقتضاه وجوب أن يكون للطائفة أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة . حق الرئاسة الدينية فى التحقق من جدية الطلب وصدوره عن نية سليمة ولها أن تبطله إذا تبين لها سوء نية الطالب .
( 2 ) دعوى " الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " مدى التزامها بالرد على دفاع الخصوم " .
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى يقدم الخصم دليله أو يطلب تمكينه من إثباته .
( 3 ) أحوال شخصية . نقض " الحكم فى الطعن " .
التزام محكمة النقض بالفصل فى الموضوع عند نقض الحكم . إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بإثبات الطلاق . المادة 63/3 ق1 لسنة 2000 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها بقبول طلب إنضمامه إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة مما مقتضاه وجوب أن تكون للطائفة أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة وذلك حتى تحقق هذه الرياسة ـ قبل قبول الطلب ـ من جديته وتستوثق من صدوره عن نية سليمة كما لها أن تبطل الإنضمام بعد قبوله واعتباره كأن لم يكن إذا تبين لها عدم جديته مما مفاده أن لهذه الرياسة الدينية والتى يرغب الشخص فى الإنضمام إليها سلطة البحث فى دوافع وبواعث طلب تغيير الملة أو الطائفة لقبول الإنضمام إليها بداءة كما لها سلطة تتبع مدى سلامة هذا الإنضمام بعد حصوله ولها أن تبطله وتعتبره كأن لم يكن متى استبان لها أن الشخص كان عند إنضمامه إليها سيئ النية ولم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون .
2 – المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهرى الذى يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وواقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها .
3 - لما كان الحكم المطعون فيه صادراً بإثبات طلاق فيتعين الفصل فى الموضوع عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعويين رقمى ... ، .... , بطلب الحكم بإثبات طلاقه لها الواقع بتاريخ .... ، وقال بيانا لذلك : إنها زوج له ـ وفقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس ـ وبتاريخ .... غيَّر طائفته إلى طائفة الروم الأرثوذكس وظلت الطاعنة قبطية أرثوذكسية وإذ إختلفت معه فى الطائفة فقد قام بطلاقها بإرادته المنفردة طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية ومن ثم أقام الدعويين , لإثبات هذا الطلاق وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى حكمت بتاريخ ... بإثبات طلاق المطعون ضده على الطاعنة ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... وبتاريخ .... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيان ذلك تقول إن الحكم عوَّل فى قضائه بإثبات طلاقها بإرادة المطعون ضده المنفردة على شهادة قدمها تفيد تغييره لطائفته بقبول إنضمامه إلى طائفة الروم الأرثوذكس تحصل عليها بتاريخ ... من رئيس هذه الطائفة بمدينة القدس الشريف ، وإذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بصورية هذه الشهادة لكونها لا تنم إلا على سوء نية المطعون ضده وتحايله على القانون لمجرد إثبات طلاقه لها وليس لأمر متعلق بحرية العقيدة ، ودللت على ذلك بلجوئه إلى إيقاع الطلاق المدعى به بعد حصوله على تلك الشهادة بأسبوع وأيضا عجزه عن استخراج مثلها من رياسة طائفة الروم الأرثوذكس الكائنة بمدينة الإسكندرية ، وإذ أغفل الحكم هذا الدفاع وإلتفت عن الرد عليه ، كما وأنه لم يستجب لطلب تمكينها من إستخراج شهادة من رياسة هذه الطائفة الأخيرة تفيد عدم إنضمامه إليها فإنه يكون معيباً , ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها بقبول طلب إنضمامه إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة ، مما مقتضاه وجوب أن تكون للطائفة أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة ورئاسة دينية معتمدة وذلك حتى تحقق هذه الرياسة ـ قبل قبول الطلب ـ من جديته وتستوثق من صدوره عن نية سليمة كما لها أن تبطل الإنضمام بعد قبوله وإعتباره كأن لم يكن إذا تبين لها عدم جديته ، مما مفاده أن لهذه الرياسة الدينية والتى يرغب الشخص فى الإنضمام إليها سلطة البحث فى دوافع وبواعث طلب تغيير الملة أو الطائفة لقبول الإنضمام إليها براءة ، كما لها سلطة تتبع مدى سلامة هذا الإنضمام بعد حصوله ، ولها أن تبطله وتعتبره كأن لم يكن متى استبان لها أن الشخص كان عند إنضمامه إليها سيئ النية ولم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون ، وكان من المقرر أيضا أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهرى الذى يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وواقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بصورية الشهادة الصادرة من كنيسة الروم الأرثوذكس بالقدس الشريف ، وأن المطعون ضده لا زال قبطياً أرثوذكسياً ويتحد معها فى الملة والطائفة ، وأن تلك الشهادة المقدمة لم يهدف منها المطعون ضده سوى التحايل على القانون ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تناول هذا الدفاع بالرد رغم أنه دفاع جوهرى كان من المتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيه ، إذ من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم فإنه يكون ـ فضلا عن مخالفة للقانون ـ قد شابه القصور فى التسبيب مما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى سببى الطعن .
       وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه صادراً بإثبات طلاق " فيتعين الفصل فى الموضوع عملا بالفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وكان الثابت من الأوراق ـ على نحو ما سلف ـ أن المطعون ضده لم يقدم ما يفيد تمام قبول طلب إنضمامه إلى طائفة الروم الأرثوذكس من رياسة هذه الطائفة الكائن وجودها القانونى بمدينة الإسكندرية والمعترف بها من دولة جمهورية مصر العربية والمعتمدة بها فإنه يكون قد أخفق فى إثبات ما إدعاه من تمام تغير طائفته ويضحى والطاعنة متحدى الطائفة والملة ويغدو طلاقه للطاعنة بالإرادة المنفردة عملاً بأحكام الشريعة الاسلامية غير قائم على سند من الواقع والقانون بما يتعين معه القضاء فى موضوع الاستئناف رقم .... بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق