الصفحات

الاثنين، 22 يوليو 2013

(الطعن 575 لسنة 65 ق جلسة 27/ 12/ 2003 س 54 أحوال شخصية ق 254 ص 1418)



برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على بدوى ، سعيد عبد الرحمن ، أمين غباشى ومحمد فوزى نواب رئيس المحكمة .     

--------------------------

( 1 ) إرث . قانون " القانون واجب التطبيق ".
النصوص الخاصة بالمواريث . استمدها المشرع من أحكام الشريعة الإسلامية . وجوب الرجوع إلى تلك الأحكام فى بيان الورثة وتحديد أنصبتهم .
( 2 ) أحوال شخصية . دعوى الأحوال الشخصية : دعوى الإرث : الإثبات فيها : الإثبات بالبينة : الشهادة على الإرث ". إثبات " طرق الإثبات : البينة ". إرث .
     الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية . شرط صحتها ـ فى فقه الحنفية ـ توضيح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذى بمقتضاه ورث المدعى الميت بذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد . علة ذلك . تعريف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره ويبين للقاضى أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثى . 
( 3 ) أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية : دعوى الإرث ". دعوى " التحريات فى دعوى الإرث ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراء التحريات فى دعوى الإرث ". إرث .
     إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية فى دعوى الإرث . استقلال محكمة الموضوع بتقديره .
( 4 ) محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة ".
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والقرائن والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه . شرطه . أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . عدم التزامها بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها .
( 5 ) استئناف " تسبيب الحكم الاستئنافى ". حكم " تسبيب الحكم : سلطة محكمة الاستئناف فى الأخذ بأسباب الحكم الابتدائى ".
محكمة الاستئناف . سلطتها فى الأخذ بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة . شرطه . أن ترى فى تلك الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى معتنقاً أسبابه الكافية لحمل قضائه . مفاده . إعماله سلطته الموضوعية فى النزاع ورقابته عليه . لا خطأ .
( 6 ، 7 ) نقض ( أسباب الطعن : الأسباب غير المقبولة " السبب الموضوعى " " السبب الجديد " ) .
(6) الجدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره .عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(7) دفاع يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض .   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - استمد المشرع النصوص الخاصة فى شأن المواريث من أحكام الشريعة الاسلامية التى يرجع إليها فى بيان الورثة وتحديد أنصبتهم .
2 - إذ كان سبب الإرث العصوبة النسبية ، فإن فقه الحنفية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشترط لصحة الشهادة بالإرث فى هذه الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذى بمقتضاه ورث به المدعى الميت ، بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد ، والحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره ، ويبين للقاضى أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثى .
3 - المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية فى دعوى الإرث متروك لتقدير محكمة الموضوع .
4 - المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة ، ومنها أقوال الشهود والقرائن والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه  منها وإطراح ما عداه ، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولا عليها ـ من بعد ـ أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد عليها استقلالاً مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها.
5 - إذ كان لمحكمة الاستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائى  دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد ، فلا على الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى معتنقاً أسبابه ، وكانت هذه الأسباب ـ وعلى ما سلف ـ كافية لحمل قضائه ، فإنه يكون قد أعمل سلطته الموضوعية فى النزاع ورقابته على الحكم المستأنف .
6 - النعى بسببى الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7 - دفاع يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
      وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن .... مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم .... كلى أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعنة للحكم بثبوت وفاة .... فى 12/9/1990 وانحصار إرثها الشرعى فى ابنتها الطاعنة وتستحق نصف تركتها فرضاً ، وفيه باعتباره إبن ابن عم شقيق ، ويستحق النصف الباقى 0 وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 12/9/1990 توفيت  .... وانحصر إرثها فيه باعتباره ابن ابن عم شقيق ، وفى ابنتها الطاعنة ، وإذ رفضت المحكمة المختصة إصدار إعلام بذلك تبعاً لمنازعة الطاعنة فى وراثته ، فقد أقام الدعوى 0 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 27/2/1995 بإثبات وفاة المرحومة .... فى 12/9/1990 وانحصار إرثها الشرعى فى ابنتها الطاعنة وتستحق نصف تركتها فرضاً وفى المرحوم ابن ابن عمها .... مورث المطعون ضدهم ويستحق باقى تركتها تعصيباً 0 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... اسكندرية وبتاريخ 10/8/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف 0 طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض على هذه المحكمة  فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بإلزام المطعون ضدهم بتقديم أصول المستندات التى اتخذت منها محكمة أول درجة سنداً لقضائها وبالحصول على تحرٍ من شرطة بندر بنها بوجود أكثر من عائلة تلقب .... وبانعدام الدليل على أن مورثهم ابن لأعمام المتوفاة وأعمام أبيها وأعمام جدها الصحيح ، ورغم أن هذا الدفاع جوهرى ـ يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ـ فإن محكمة الاستئناف التفتت عن الرد عليه واكتفت بالأخذ بأسباب الحكم الابتدائى دون أن تعمل رقابتها عليه حال أنه استند فى قضائه إلى أقوال شاهدى المطعون ضدهم مع أنها أقوال مرسلة وشابها التناقض مع التحريات وحجية الإشهاد رقم .... وراثات بنها بوفاة مورث المورثة المرحوم .... وانحصار إرثه فى المورثة وشقيقتها .... فقط دون عاصب نسبى لهما ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه لما كان المشرع قد استمد النصوص الخاصة فى شأن المواريث من أحكام الشريعة الاسلامية التى يرجع إليها فى بيان الورثة وتحديد أنصبتهم ، وكان سبب الإرث العصوبة النسبية ، فإن فقه الحنفية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشترط لصحة الشهادة بالإرث فى هذه الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذى بمقتضاه ورث به المدعى الميت ، بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد ، والحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره ، ويبين للقاضى أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثى ، وكان من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية فى دعوى الإرث متروك لتقدير محكمة الموضوع ، ولها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة ، ومنها أقوال الشهود والقرائن والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه  منها وإطراح ما عداه ، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولا عليها ـ من بعد ـ أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد عليها استقلالاً مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة أو دليل يناهضها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على التوريث بالتعصيب على ما استخلصه من أقوال شاهدى مورث المطعون ضدهم ومن المستندات المقدمة فى الدعوى ومنها الشهادة الصادرة من دفتر خانة مديرية القليوبية المؤرخة 4/4/1906 من أن ورثة .... هما ابنتها الطاعنة وتستحق نصف تركتها فرضاً ، ومورث المطعون ضدهم باعتباره ابن ابن عمها وعاصب لها ويستحق باقى التركة تعصيباً ، وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها ، ويكفى لحمل قضائه ، ولما كان لمحكمة الاستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائى  دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد ، فلا على الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى معتنقاً أسبابه ، وكانت هذه الأسباب ـ وعلى ما سلف ـ كافية لحمل قضائه ، فإنه يكون قد أعمل سلطته الموضوعية فى النزاع ورقابته على الحكم المستأنف ، ومن ثم فإن النعى بسببى الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، أما ما تثيره الطاعنة بشأن حجية الإعلام الشرعى المقيد برقم .... وراثات بنها ، فإنه دفاع يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
       ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق