الصفحات

الاثنين، 22 يوليو 2013

الطعن 510 لسنة 72 ق جلسة 22/ 11/ 2003 مكتب فني 54 أحوال شخصية ق 227 ص 1289

جلسة 22 من نوفمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله ، عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة ومحمد رشاد أمين .
------------------
(227)
الطعن 510 لسنة 72 القضائية "أحوال شخصية"
( 1 – 4 ) أحوال شخصية " تطليق خلعاً : دعوى الأحوال الشخصية " القانون الواجب التطبيق  " . استئناف " الأحكام الجائز استئنافها : الغير جائز استئنافها " . حكم " الطعن فى الحكم " .
(1) وجوب الرجوع إلى أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 دون أحكام قانون المرافعات فيما يتعلق بإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية إلا فيما لم يرد بشأنه نص . مؤداه . تطبيق القواعد الخاصة بالتطليق خلعاً طبقاً لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
(2) قيام قانون خاص . مؤداه . عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام . علة ذلك.
(3) الطعن على الحكم الصادر بالخلع . غير جائز . المادة 20 فقرة أخيرة من القانون رقم 1 لسنة 2000 . جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع مخالفة . قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه . المادة 221 مرافعات . ليس استثناءً على حكم المادة 20 سالفة الذكر . علة ذلك . النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص .
(4) تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق . العبرة فيه بحقيقة الطلبات المقدمة فيها وليس بالآلفاظ التى تصاغ فيها هذة الطلبات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص فى المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أنه " تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف ، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية 000 " يدل على أن أحكام هذا القانون هى الأصل الأصيل الذى يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه فيما يتعلق بإجراءات التقاضى فى مسائل الأحول الشخصية فلا يجوز تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف البيان . فإذا كان ذلك ، وكانت المادة 20 منه قد تضمنت قواعد خاصة بالتطليق خلعاً تتعلق بشروطه وإجراءاته ، فإن هذه القواعد تكون هى الواجبة التطبيق دون قواعد قانون المرافعات .
2 - المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ من أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة ، لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . 
3 - لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن ، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ، ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات ، إذ أن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، لأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات ، فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء ، كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها ، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ، ويتعين إعمال النص الخاص ، ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 221 آنفة البيان على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن .
4 - المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالآلفاظ التى تصاغ بها هذة الطلبات , وأن هذا التكييف وجوبى على المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2930 لسنة 2000 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة على الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة خلعاً . وقالت بياناً لذلك إنها زوج له ، وإذ تبغض العيش معه ، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، وترغب فى أن تفتدى نفسها وترد عليه الصداق الذى أعطاه إياها ، وتتنازل عن جميع حقوقها المالية ، فقد أقامت الدعوى .
اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم ، وقدم حكم الزوجة تقريره ، واستمعت إلى أقواله . ثم أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين .
وقدم الطاعن طلباً عارضاً بإلزام المطعون ضدها بأن ترد عليه الشقة التى أمهرها إياها . وبجلسة 9/9/2001 حكمت المحكمة بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة خلعاً .
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 998 لسنة 118ق القاهرة ، وبتاريخ 28/5/2002 قضت المحكمة بعدم جواز نظر استئناف الدعوى الأصلية ، وتأييد الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية .
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن أن الحكم الابتدائى الصادر بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة خلعاً غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن إعمالاً لحكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أنه " تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف ، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية 000 " يدل على أن أحكام هذا القانون هى الأصل الأصيل الذى يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه فيما يتعلق بإجراءات التقاضى فى مسائل الأحول الشخصية فلا يجوز تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف البيان .
فإذا كان ذلك ، وكانت المادة 20 منه قد تضمنت قواعد خاصة بالتطليق خلعاً تتعلق بشروطه وإجراءاته ، فإن هذه القواعد تكون هى الواجبة التطبيق دون قواعد قانون  المرافعات ، لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة ، لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . 
لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن ، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ، ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات ، إذ أن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، لأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات ، فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء ، كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها ، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ، ويتعين إعمال النص الخاص ، ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 221 آنفة البيان على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن . ولا يجدى الطاعن ما تزرع به من ارتباط الحكم الصادر بالخلع بالحكم الصادر فى الدعوى الفرعية الخاصة برد مقدم الصداق والجائز الطعن عليه ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الدعوى وإعطاءها وصفها الحق العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ التى تصاغ فيها هذه الطلبات ، وأن هذا التكييف وجوبى على المحكمة . وإذ كان ذلك ، وكانت حقيقة الدعوى منازعة فى مقدار ما ترده الزوجة مقابل خلعها ، وكانت الدعوى الفرعية على هذا النحو ما هى إلا وجه من أوجه الدفاع المتعلقة بهذا الخصوص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف دعوى الخلع بعد أن استقر فى عقيدته سائغاً أن حقيقة الصداق عشرة آلاف جنيه فقط فإنه يكون قد تناول بالرد دفاع الطاعن .               
لما كان ما تقدم ، وكانت الأحكام الصادرة بالخلع غير جائز الطعن عليها بأن طريق من طرق الطعن على النحو سالف البيان ، فإن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن يكون سديداً ،  ويتعين معه عدم قبول الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق