الصفحات

الخميس، 18 يوليو 2013

الطعن 494 لسنة 69 ق جلسة 14/ 6/ 2003 مكتب فني 54 أحوال شخصية ق 173 ص 989

جلسة 14 من يوليو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، سعيد عبد الرحمن ، نائبى رئيس المحكمة عبد الصبور خلف الله ومصطفى أحمد عبيد . 
------------------------
(173)
الطعن 494 لسنة 69 القضائية "أحوال شصية"
(1 ـ 3) أحوال شخصية . المسائل المتعلقة بغير المسلمين " تغيير الطائفة أو الملة " .
(1) تغيير الطائفة أو الملة . إتصاله بحرية العقيدة . لا ينتج أثره إلا بقبول الجهة الدينية  المختصة طلب الإنضمام وإتمام الطقوس والمظاهر الرسمية .
(2) اعتبار المشرع أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر على اختلاف شيعهم وكنائسهم وفرقهم طائفة واحدة هى طائفة الإنجيليين . مؤداه . اعتبار المجلس الملى الإنجيلى العام الجهة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية والإدارية .
(3) الإنضمام إلى طائفة الإنجيليين . تمامه بقبول المجلس الملى الإنجيلى العام صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنضمام إلى الطائفة بكافة شيعها وفرقها وكنائسها . م20 من الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجيليين . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقررـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الانتماء إليها بقبول طلب إنضمامه إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة .
2 - إذ كان المشرع قد اعتبر أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر على اختلاف شيعهم وكنائسهم وفرقهم طائفة واحدة هى طائفة الإنجيليين مما مؤداه اعتبار المجلس الملى الإنجيلى العام الجهة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية والإدارية .
3 - المقررـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن الإنضمام إلى طائفة الإنجيليين لا يتم إلا بقبول المجلس الملى الإنجيلى العام صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنضمام إلى الطائفة بكافة شيعها وفرقها وكنائسها وفقاً للمادة 20 من الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجيليين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ....  كلى أحوال شخصية جنوب أسيوط على المطعون ضدها للحكم بإثبات طلاقه لها الحاصل فى ...  طلقة أولى رجعية .
وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ ...  تزوج بالمطعون ضدها وفقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس باعتبارهما من أبناء هذه الطائفة ، وإذ انضم فى سنة 1992 إلى طائفة الإنجيليين ، وصارا مختلفين فى المذهب والطائفة ، وأوقع عليها الطلاق بإرادته المنفردة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق ، فقد أقام الدعوى . وبتاريخ ...  حكمت المحكمة برفض الدعوى .
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...  أسيوط . فقضت المحكمة بتاريخ ...  بتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول  إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه إنضم إلى الكنيسة الإنجيلية الوطنية بدولة البحرين منذ عام 1992 والتى لا تخضع لأية جهة خارجية ، واستوفى كافة الإجراءات المتبعة هناك ، وقدم المستندات الدالة على ذلك ، فلا تلزم موافقة المجلس الملى العام للطائفة بالقاهرة ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عما قدمه من مستندات تؤكد إنضمامه إلى الطائفة الإنجيلية وأنكر بالتالى حقه فى إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة ، ولم يواجه دفاعه ـ فى هذا الصدد ـ وهو دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، كما ركن فى قضائه برفضها إلى مستندات المطعون ضدها رغم أنها لا تدحض الثابت بمستنداته ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأن من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الانتماء إليها بقبول طلب إنضمامه إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة . وكان المشرع قد اعتبر أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر على اختلاف شيعهم وكنائسهم وفرقهم طائفة واحدة هى طائفة الإنجيليين مما مؤداه اعتبار المجلس الملى الإنجيلى العام الجهة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية والإدارية ، وكان من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أيضاً أن الإنضمام إلى طائفة الإنجيليين لا يتم إلا بقبول المجلس الملى الإنجيلى العام ـ المشار إليه ـ صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنضمام إلى الطائفة بكافة شيعها وفرقها وكنائسها وفقاً للمادة 20 من الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجيليين . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن إثبات طلاقه للمطعون ضدها بإرادته المنفردة ـ بعد أن تعرض لدفاعه ومستنداته فى هذا الخصوص ـ على سند من أنهما قبطيان أرثوذكسيان وأن تغيير الطاعن ملته وطائفته إلى الإنجيلية لم يستوف الشكل القانونى لعدم صدور قرار الإنضمام إليها من المجلس الملى الإنجيلى العام بمصر صاحب الإختصاص فى قبول الإنضمام إلى هذه الطائفة ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن مصرى الجنسية ولم يصدر قرار بإنضمامه إلى طائفة الإنجيليين من المجلس الملى الإنجيلى العام بمصر صاحب الإختصاص الوحيد والأصيل فى قبول الإنضمام إليها بالنسبة للمصريين ، ويظل بالتالى متحداً فى الملة والطائفة مع المطعون ضدها فلا يحق له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق