الصفحات

الأربعاء، 24 يوليو 2013

الطعن 48533 لسنة 73 ق جلسة 6/ 6/ 2004 مكتب فني 55 ق 80 ص 577

جلسة 6 من يونيو سنة 2004 
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي ، أنس عمارة , عاصم عبد الجبار وعادل الحناوي نواب رئيس المحكمة .
------------
(80)
الطعن 48533 لسنة 73 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . تسجيل المحادثات . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . رشوة .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان كاف لمؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . مجرد الإشارة إليها . غير كاف . المادة 310 إجراءات .
اكتفاء الحكم المطعون فيه بسرد ما استمعت إليه المحكمة من محادثات دون بيان مضمون تلك التسجيلات . قصور . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة في جريمة رشوة .
(2) نقض "أثر الطعن " .
اتصال وجه الطعن بآخرين . يمتد إليهما . أثره : عدم امتداده لمن صدر ضده الحكم غيابياً.
-----------------
1 – لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى المسندة إلى الطاعن وباقي المتهمين أشار إلى أدلة الاتهام التي أقام عليها قضاءه ومنها التسجيلات الصوتية للمحادثات الهاتفية واكتفى في بيان مضمونها على مجرد القول " وثبت للمحكمة من استماعها لأشرطة التسجيل الصوتية المسجل عليها المحادثات الهاتفية التي دارت بين المتهمين والمسجلة بإذن من نيابة أمن الدولة العليا أنها تدور حول وقائع الرشوة واستغلال النفوذ المسندة إليهم ، ومنها محادثة بين المتهمين الأول والثاني وتدور حول حث الأول للثاني على استغلال نفوذه لدى المختصين بمحافظة .... للحصول على قرار بتخصيص قطعة أرض للشركة .... ومساومة المتهم الثاني على المبالغ المالية المطلوبة لإتمام الأمر . ومحادثة بين المتهمين الأول والثامن دارت حول تخصيص قطعة الأرض للشركة ...... والمبالغ التي يطلبها المتهم الثاني مقابلاً لذلك ، ثم عرجا إلى الاتفاق على السفر ..... لمقابلة المتهم الثاني وحثه على إتمام الإجراءات وتسليمه جزء من مبلغ الرشوة . واستمعت المحكمة أيضاً إلى محادثة بين المتهم الأول والمتهمة الثالثة دارت كذلك حول أرض شركة .... طمأنها المتهم الأول على متابعته سير الإجراءات وإنهائها في أسرع وقت . وكان من ضمن ما استمعت له المحكمة محادثة بين المتهم الأول والمتهم السادس بشأن استغلال المتهم الأول لنفوذه لدى المختصين بمركز شرطة .... ومديرية أمن .... لإنهاء الدراسة الأمنية اللازمة لإزالة التعدي على الأرض المخصصة للمتهم السابع ، ومكالمة أخرى بين ذات المتهمين مضمونها مطالبة المتهم الأول بعطية مقابل استغلال نفوذه سمعت المحكمة أيضاً مكالمة بين المتهم الأول والمتهم العاشر دارت حوله استغلال المتهم الأول لنفوذه لدى المختصين بجامعة ..... لقيد طالب ..... بالدراسات العليا بكلية ..... واستخراج شهادة بذلك كما دارت محادثات بين ذات المتهمين طلب فيها المتهم الأول عطية مقابل استغلال نفوذه ، وتحدث أيضاً المتهم الأول مع المتهم التاسع بشأن شهادة القيد سالفة البيان " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل فيما يشتمل عليه على بيان كاف لمؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بسرد ما استمعت إليه المحكمة من محادثات بين بعض المتهمين وليس من بينهم أي من المختصين المسند إلى الطاعن استغلاله نفوذه لديهم دون أن يبين مضمون تلك التسجيلات بطريقة وافية ولم يستظهر الوقائع التي استنتجت منها المحكمة استغلال الطاعن لنفوذه بأي طريقة من الطرق بل أجمل ذلك الدليل على نحو مبهم غامض لا يبين منه مدى تأييده للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة في الدعوى مكتفياً بالقول بأن التسجيلات تدور حول وقائع الرشوة واستغلال النفوذ ، وكان ما أورده الحكم على النحو المار بيانه لا يكفى لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم الأمر الذى يصمه بالقصور .
2 – من المقرر أن نقض الحكم يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة منه وكذلك للطاعنين الثاني والثالث لاتصال وجه النعي بهما بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن المقدمة منهما ، ومتى كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى المتهم التاسع فلا يمتد إليه أثر النقض
------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - .... (طاعن) 2 - ..... (طاعن) 3 - ..... 4 - ..... 5 - ...... 6 - ....... 7 - ....... . 8 - ...... . 9 - ...... . 10 -....... (طاعن) بأنهم : أولاً : المتهم الأول : (أ) بصفته موظفاً عمومياً ( نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير نيابة .... ) طلب وأخذ عطية لاستعمال نفوذ حقيقي للحصول على قرارين من سلطة عامة بأن طلب من المتهمين السادس والسابع مبلغ عشرة آلاف جنيه أخذ منه مبلغ ألف وخمسمائة جنيه من الأخير على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه لدى المختصين بمركز شرطة ... ومديرية أمن .... لإنهاء الدراسة الأمنية اللازمة لإزالة العقوبات الواقعة على قطعة الأرض المخصصة للمتهم السابع بمنطقة ..... بمحافظة .... . (ب) بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطية لاستعمال نفوذ حقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة بأن طلب من المتهم التاسع بواسطة المتهم العاشر مبلغ عشرة آلاف جنيه أخذ منه مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي من المتهم التاسع على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه لدى المختصين بجامعة .... للحصول على شهادة تفيد قيد من يدعى ..... سعودي الجنسية بالدراسات العليا بكلية ....... . (ج) بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذ حقيقي للحصول على قرار من سلطة عامة بأن طلب من المتهم السادس عطية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المختصين بمحافظة ..... لتخصيص قطعة أرض للمتهم السابع بمنطقة ...... بمحافظة ..... . ثانياً : المتهم الثاني : (أ) بصفته موظفاً عمومياً وكيل نيابة ..... بالنيابة الإدارية ..... طلب لنفسه وأخذ عطية لاستعمال نفوذ حقيقي للحصول على قرار من سلطة عامة بأن طلب من المتهمين الأول والثامن بصفتهما وسيطين عن المتهمين من الثالثة حتى الخامس مبلغ مائة وعشرة آلاف جنيه أخذ منه مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المختصين بمحافظة ...... للحصول على قرار تخصيص قطعة أرض بمنطقة ........ لصالح الشركة ...... . (ب) ارتكب وآخرون مجهولون تزوير في إحدى المحررات الرسمية بأن اصطنع مذكرة منسوب صدورها إلى الإدارة القانونية بمحافظة ...... وطلب من المجهولين مهرها بتوقيعين نسبهما زوراً لكل من ...... ، ...... المختصين بالإدارة القانونية بمحافظة ...... على النحو المبين بالتحقيقات . (ج) استعمل المحرر سالف البيان بالتهمة السابقة بأن قدمه إلى المتهم الثامن مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثاً : المتهمون الثالثة والرابع والخامس : قدموا عطية لموظف عام لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على قرار من سلطة عامة بأن قدموا بواسطة المتهمين الأول والثامن مبلغ خمسة وستين ألف جنيه للمتهم الثاني على سبيل الرشوة تسلم منه الأخير مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل قيامه باستعمال نفوذه لدى المختصين بالإدارة القانونية بمحافظة ...... للحصول على قرار بتخصيص قطعة أرض بمنطقة ..... للشركة ...... موضوع التهمة المبينة بالبند (أ) بالوصف ثانياً . رابعاً : المتهمان السادس والسابع : قدما عطية لموظف عام لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على قرار من سلطة عامة بأن قدما للمتهم الأول مبلغ ألف وخمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه لدى المختصين بمركز شرطة ..... ومديرية أمن ..... لإنهاء الدراسة الأمنية اللازمة بشأن إزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض التي تم تخصيصها للمتهم السابع بمنطقة ........ موضوع التهمة المبينة بالبند (أ) بالوصف أولاً . خامساً : المتهمان الأول والثامن : توسطا فى جريمتى الرشوة المبينتين بالبند (أ) من الوصف ثانياً والوصف ثالثاً . سادساً : المتهم التاسع : 1 - قدم عطية لموظف عام لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول على مزية من سلطة عامة بأن قدم للمتهم الأول بواسطة المتهم العاشر مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه لدى المختصين بجامعة ...... للحصول على شهادة تفيد قيد من يدعى ........ سعودي الجنسية بالدراسات العليا بكلية ........ موضوع التهمة المبينة بالبند (ب) من الوصف أولاً . 2 - توسط في جريمتي الرشوة المبينتين بالبند (ب) من الوصف أولاً والوصف سادساً . وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 103 ، 104 ، 106 مكرراً ، 107 مكرراً ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون أولاً :- لمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمهما متضامنين ألفي جنيه وبعزلهما من الوظيفة العامة ومصادرة مبلغ الرشوة . ثانياً : بمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه ألفى جنيه .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض في ...... إلخ .
--------------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي أخذ وطلب عطية لاستغلال نفوذه ، والتوسط في رشوة الطاعن الثاني ، قد شابه القصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم عول في إدانته على الدليل المستمد من تسجيل المحادثات الهاتفية دون أن يبين مضمونها بطريقة وافية ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى المسندة إلى الطاعن وباقي المتهمين أشار إلى أدلة الاتهام التي أقام عليها قضاءه ومنها التسجيلات الصوتية للمحادثات الهاتفية واكتفى في بيان مضمونها على مجرد القول " وثبت للمحكمة من استماعها لأشرطة التسجيل الصوتية المسجل عليها المحادثات الهاتفية التي دارت بين المتهمين والمسجلة بإذن من نيابة أمن الدولة العليا أنها تدور حول وقائع الرشوة واستغلال النفوذ المسندة إليهم ، ومنها محادثة بين المتهمين الأول والثاني وتدور حول حث الأول للثاني على استغلال نفوذه لدى المختصين بمحافظة ..... للحصول على قرار بتخصيص قطعة أرض للشركة .... ومساومة المتهم الثاني على المبالغ المالية المطلوبة لإتمام الأمر . ومحادثة بين المتهمين الأول والثامن دارت حول تخصيص قطعة الأرض للشركة ...... والمبالغ التي يطلبها المتهم الثاني مقابلاً لذلك ، ثم عرجا إلى الاتفاق على السفر .... لمقابلة المتهم الثاني وحثه على إتمام الإجراءات وتسليمه جزء من مبلغ الرشوة . واستمعت المحكمة أيضاً إلى محادثة بين المتهم الأول والمتهمة الثالثة دارت كذلك حول أرض شركة ..... طمأنها المتهم الأول على متابعته سير الإجراءات وإنهائها في أسرع وقت . وكان من ضمن ما استمعت له المحكمة محادثة بين المتهم الأول والمتهم السادس بشأن استغلال المتهم الأول لنفوذه لدى المختصين بمركز شرطة .... ومديرية أمن ..... لإنهاء الدراسة الأمنية اللازمة لإزالة التعدي على الأرض المخصصة للمتهم السابع ، ومكالمة أخرى بين ذات المتهمين مضمونها مطالبة المتهم الأول بعطية مقابل استغلال نفوذه سمعت المحكمة أيضاً مكالمة بين المتهم الأول والمتهم العاشر دارت حوله استغلال المتهم الأول لنفوذه لدى المختصين بجامعة .... لقيد طالب سعودي بالدراسات العليا بكلية .... واستخراج شهادة بذلك كما دارت محادثات بين ذات المتهمين طلب فيها المتهم الأول عطية مقابل استغلال نفوذه ، وتحدث أيضاً المتهم الأول مع المتهم التاسع بشأن شهادة القيد سالفة البيان " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل فيما يشتمل عليه على بيان كاف لمؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بسرد ما استمعت إليه المحكمة من محادثات بين بعض المتهمين وليس من بينهم أي من المختصين المسند إلى الطاعن استغلاله نفوذه لديهم دون أن يبين مضمون تلك التسجيلات بطريقة وافية ولم يستظهر الوقائع التي استنتجت منها المحكمة استغلال الطاعن لنفوذه بأي طريقة من الطرق بل أجمل ذلك الدليل على نحو مبهم غامض لا يبين منه مدى تأييده للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة في الدعوى مكتفياً بالقول بأن التسجيلات تدور حول وقائع الرشوة واستغلال النفوذ ، وكان ما أورده الحكم على النحو المار بيانه لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم الأمر الذي يصمه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة منه وكذلك للطاعنين الثاني والثالث لاتصال وجه النعي بهما بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن المقدمة منهما ، ومتى كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى المتهم التاسع فلا يمتد إليه أثر النقض .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق