الصفحات

الخميس، 18 يوليو 2013

(الطعن 4728 لسنة 71 ق جلسة 22/ 6/ 2003 س 54 ق 179 ص 1015)



برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى ، حامد مكى نائب رئيس المحكمة , مجدى مصطفى ومعتز مبروك.    

--------------------------

( 1 – 4 ) دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية "  . قانون . تأمين " التأمين الاجبارى من حوادث السيارات ". تقادم " التقادم المسقط " " وقف التقادم وانقطاعه " دعوى . 
(1) قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن المسئولية المدنية من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب . أثره . امتناع المحاكم عن تطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية إلا ما استثنى أو حدد له الحكم تاريخاً آخر . علة ذلك .  مؤداه . زوال الأساس القانونى للطاعنة بقصور أحكام التأمين الاجبارى عن تغطية راكبى السيارات الخاصة .
(2) الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن فى التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات . خضوعها للتقادم الثلاثى الوارد بالمادة 752 مدنى .  المادة 5 القانون رقم 652 لسنة 1955 . تقادمها . خضوعه للقواعد العامة فى شأن الوقف والانقطاع .
        (3) دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية . أثره . وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية . عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى  فيها أو لسبب آخر . علة ذلك .
(4) الحكم الجنائى الغيابى بالإدانة فى مواد الجنح . لا تنقضى به الدعوى الجنائية . اعتباره من الإجراءات القاطعة لمدة تقادمها . المادتان 15 ، 17 إجراءات جنائية . عدم إعلانه أو اتخاذ إجراء تال له قاطع للتقادم . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره . مؤدى ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -  لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 56 سنة 22 ق دستورية فى 9/6/2002 بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب ، مما يتعين معه على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع ـ وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص عدا ما استثناه المشرع أو حدد له الحكم تاريخاً آخر. مما مؤداه زوال الأساس القانونى الذى تستند عليه الطاعنة من قصور أحكام التأمين الإجبارى عن تغطية راكبى السيارات الخاصة .
2 - إنه بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أنشأ المشرع للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن أخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تسرى فى شأنه القواعد العامة المقررة لوقف مدة التقادم  وانقطاعها .
3 - إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان بذاته المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمه للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما تُرتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .
4 - الحكم الغيابى القاضى بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سبباً فى وقف تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم ... سنة ... الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليهما التعويض الجابر للأضرار

       وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بتعويض المطعون ضدهما عن الأضرار التى نجمت عن وفاة مورثهما إثر حادث سيارة خاصة كان راكباً بها حال أن التأمين الإجبارى لا يغطى المسئولية المدنية الناشئة عن الإصابات التى تقع لركاب السيارة الخاصة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 56 سنة 22 ق دستورية فى 9/6/2002 بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب ، مما يتعين معه على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع ـ وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص عدا ما استثناه المشرع أو حدد له الحكم تاريخاً آخر مما مؤداه زوال الأساس القانونى الذى تستند عليه الطاعنة من قصور أحكام التأمين الإجبارى عن تغطية راكبى السيارات الخاصة بما لا محل معه للاحتجاج به نعياً على قضاء الحكم المطعون فيه ويضحى سبب الطعن بذلك قائماً على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بباقى سببى الطعن الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهما فى المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثى على سند من أن الدعوى رفعت بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فى 13/12/1999 بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على سقوط الدعوى الجنائية إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع الجوهرى وألزمها بالتعويض المحكوم به مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أنشأ المشرع للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن أخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تسرى فى شأنه القواعد العامة المقررة لوقف مدة التقادم وانقطاعها ، فإذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان بذاته المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمه للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما تُرتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء ، ولما كان الحكم الغيابى القاضى بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال   له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سبباً فى وقف تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قائد السيارة أداة الحادث قضى بإدانته بحكم غيابى بتاريخ 7/10/1992 ولم يعلن بهذا الحكم ولم يتخذ حياله إجراء تال قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا الحكم فى 7/10/1995 وإذ لم يودع المطعون ضدهما صحيفة دعواهما قبل الطاعنة إلا بتاريخ 13/12/1999 بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على سقوط الدعوى الجنائية فإن دفع الطاعنة بسقوط دعوى التعويض لهذا السبب بالتقادم يصادف محله من الواقع والقانون وإذ قصر الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائى الذى أحال عليه عن الرد على هذا الدفع ومضى إلى الفصل فى موضوع الدعوى دون أن يضمن قضاءه أسباباً تغنى فى الإجابة عما أطرحه مما شرعه القانون أسباباً لسقوط الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق