الصفحات

السبت، 20 يوليو 2013

(الطعن 446 لسنة 70 ق جلسة 28/ 7/ 2003 س 54 أحوال شخصية ق 198 ص 1124)



برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعى  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجى عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة صالح محمد العيسوى وعبد الفتاح أحمد أبو زيد . 

 ------------------------------------



( 1 ) أحوال شخصية . مسائل متعلقة بالمسلمين . طلاق " التطليق للضرر : الأسر , الاعتقال  " .
التطليق للضرر . مصدره المذهب المالكى . مؤداه . لزوجة الأسير والمعتقل طلب التطليق عليه . شرطه . أن تخش على نفسها الزنا ولو كانت لها نفقة مستمرة . علة ذلك .
( 2 ) أحوال شخصية  . محكمة الموضوع ( سلطتها فى تقدير دواعى الفرقة ) .
محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير دواعى الفرقة بين الزوجين . حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .
( 3 ) نقض . أسباب الطعن " السبب الموضوعى " . محكمة الموضوع ( سلطتها فى تقدير الأدلة ) .
محكمة الموضوع ـ الجدل فيما لها من سلطة تقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المصدر التشريعى للتطليق للضرر ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ هو المذهب المالكى ومن المقرر فى هذا المذهب أن لزوجة الأسير وتقاس عليها زوجة المعتقل أن تطلب التطليق عليه إذا خشيت على نفسها الزنا وإن كانت لها نفقة مستمرة ذلك أن بُعد الزوج عن زوجته أياً كان سببه سواء كان باختياره أو قهراً عنه يترتب عليه ضرر محقق بها ومن شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل ولا هى مطلقة وكان المناط فى التطليق بسبب الضرر هو وقوعه فعلا ولا يمنع من التطليق توقع زواله أو محاولة رأبه طالما هو صادف الضرر محله وحاق بالزوجة معاقبته .
2 - المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير دواعى الفرقة بين الزوجين والأدلة ومنها أقوال الشهود وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله  .
3 - الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ... , بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر ، وقالت بيانا لدعواها : إنها زوج له بصحيح العقد الشرعى ودخل بها ثم اعتقل وأودع سجن دمنهور منذ أكثر من سنة وهى شابة تخشى على نفسها الفتنة ، ومن ثم أقامت الدعوى , أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين ـ حكمت بتاريخ ... بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة للضرر , استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... ، وبتاريخ ... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم  بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , والقصور فى التسبيب , وفى بيان ذلك يقول : إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها عليه استنادا إلى ما استخلصه من أقوال شاهديها من أن ضرراً أصابها من جراء اعتقاله وإذ كان هذا الأمر لا يد له فيه وخارج عن إرادته لأن الاعتقال صدر به قرار من الجهة الإدارية المختصة فلا يعد ضرراً يدخل فى مفهوم نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بقانون 100 لسنة 1985 وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتطليق المطعون ضدها لهذا السبب فإنه يكون معيباً , بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى مردود ذلك بأن المصدر التشريعى للتطليق للضرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو المذهب المالكى ومن المقرر فى هذا المذهب أن لزوجة الأسير وتقاس عليها زوجة المعتقل أن تطلب التطليق عليه إذا خشيت على نفسها الزنا وإن كانت لها نفقة مستمرة ذلك أن بُعد الزوج عن زوجته أياً كان سببه سواء كان باختياره أو قهراً عنه يترتب عليه ضرر محقق بها ومن شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل ولا هى مطلقة ، وكان المناط فى التطليق بسبب الضرر هو وقوعه فعلا ولا يمنع من التطليق توقع زواله أو محاولة رأبه ، طالما هو صادف الضرر محله وحاق بالزوجة معاقبته ، وكان من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير دواعى الفرقة بين الزوجين والأدلة ومنها أقوال الشهود وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن ـ وفقاً لطلباتها الواردة بصحيفة الدعوى ـ على ما استخلصه واطمأن إليه من أقوال شاهديها من أنه اعتقل منذ عام ... وظل على هذه الحالة حتى صدور الحكم المطعون فيه ولا يعلم موعد الإفراج عنه وأن المطعون ضدها شابة تخشى على نفسها الفتنة وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمنى لكل حجة مخالفة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس .
       ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق