الصفحات

السبت، 20 يوليو 2013

(الطعن 4303 لسنة 72 ق جلسة 22/ 6/ 2003 س 54 ق 180 ص 1021)



برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى ، حامد مكى نائبى رئيس المحكمة , محمد خليفة ومعتز مبروك.    

---------------------------

( 1 ، 2 ) مسئولية " مسئولية حارس البناء " . تعويض .حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه : ما يعد كذلك ".
(1) رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل . مناطه . ثبوت أن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض . مؤداه . عدم تطبيق أحكام المسئولية المفترضة لحارس البناء الواردة بالمادة 177 مدنى .
(2) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بتعويض المطعون ضدها عن موت مورثها على افتراض الخطأ فى جانب الطاعنة ( صاحب العمل  ) تطبيقاً لأحكام مسئولية حارس البناء رغم وجوب إثباته فى حقها . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة لحارس البناء الواردة بنص المادة 177 من القانون  المدنى .
2 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة لحارس البناء الواردة بنص المادة 177 من القانون المدنى ) وأقام قضاءه بالتعويض ( لصالح المطعون ضدها عن موت مورثها العامل ) على افتراض الخطأ من جانب الطاعنة بالتطبيق لأحكام مسئولية حارس البناء المنصوص عليها فى المادة 177 من القانون المدنى مع أن الخطأ فى حقها واجب الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت الدعوى رقم .... سنة ... مدنى شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الزامها أن تؤدى لها مبلغ 000ر100 جنيهاً تعويضاً عما لحقها من ضرر ناتج عن موت مورثها إثر سقوطه من أعلى سلم حديدى كان يقف عليه لتركيب وصلات كهربائية وذلك بسبب إهمال الطاعنة فى اتخاذ الحيطة اللازمة وتوفير متطلبات الأمن والسلامة له أثناء قيامه بهذا العمل . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى الشهود حكمت بتاريخ 18/4/2001 برفض الدعوى . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم برقم .... سنة ... ق القاهرة وبتاريخ 21/5/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ التعويض الذى قدرته . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه
المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ ألزمها بالتعويض على سند من افتراض الخطأ فى جانبها إعمالاً لأحكام مسئولية حارس البناء حال أن أوراق الدعوى خلت من توافر شرائطها وقطعت فى أن وفاة المجنى عليه كانت وليدة خطئه باعتلائه السلم الحديدى دون أن يحتاط لذلك إلا أن الحكم المطعون فيه حاد عن الثابت بالأوراق وسائلها عن غير خطئها الشخصى خلافاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت  وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة لحارس البناء الواردة بنص المادة 177 من القانون المدنى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على افتراض الخطأ من جانب الطاعنة بالتطبيق لأحكام مسئولية حارس البناء المنصوص عليها فى المادة 177 من القانون المدنى مع أن الخطأ فى حقها واجب الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى سببى الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق