الصفحات

الأحد، 21 يوليو 2013

الطعن 375 لسنة 70 ق جلسة 27/ 9/ 2003 مكتب فني 54 أحوال شخصية ق 207 ص 1170

جلسة 27 من سبتبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز ، سعيد عبد الرحمن  نائبى رئيس المحكمة  عبد الصبور خلف الله  وعطاء محمود سليم .
-------------------------------
(207)
الطعن 375 لسنة 70 القضائية "أحوال شصية"
( 1 ، 2 ) أحوال شخصية . دعوى الأحوال الشخصية " دعوى النفقة : دعوى المتعة ". رسوم " الرسوم القضائية : الإعفاء منها " . نقض " إيداع الكفالة " . نظام عام . قانون . بطلان " بطلان الطعن " .
(1) وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له . م 254 مرافعات . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . تعلقه بالنظام العام . الإعفاء من الإيداع . شرطه . أن ينص القانون على إعفائه من الرسوم .      
(2) إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات من كافة الرسوم القضائية . وروده على سبيل الحصر . م3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية . دعوى المتعة . عدم دخولها ضمن هذا الإعفاء . علة ذلك . أثره . التزام الطاعن بإيداع الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان باطلاً . وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم .
2 - إذ نص المشرع فى المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى إنما أوردها على سبيل الحصر ،  وكانت دعوى المتعة لا تدخل ضمن هذا الإعفاء لأنها شرعت لجبر خاطر المطلقة تعويضاً لها بسبب الفراق بينهما ومن ثم فهى تخرج من عداد النفقات ويكون الطاعن ملزماً بإيداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ تقاعس عن ذلك فإن الطعن يكون باطلاً . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... كلي أحوال شخصية دمنهور على الطاعن للحكم بإلزامه بأن يؤدى لها متعة وقالت بياناً لذلك إنها زوجته بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وإذ طلقها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها فقد أقامت الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين وبتاريخ ... حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضدها متعة قدرها ثلاثة آلاف وستمائة جنية . استأنف الطرفان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور ـ بالاستئنافين رقمى ... ضمت المحكمة الاستئنافين . وبتاريخ ... قضت فى الاستئناف الأول المقام من المطعون ضدها بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضدها متعة قدرها أربعة عشر ألفا وأربعمائة جنية وفى الاستئناف الثانى برفضه . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى ببطلان الطعن . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة  رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الطعن أن الطاعن لم يقم بسداد الكفالة المنصوص عليها فى المادة 254 من قانون المرافعات فى حين أن الدعوى ليست معفاة من الرسوم القضائية والتى قصر المشرع الإعفاء منها على دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات .   
وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان باطلاً . وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم . وكان المشرع إذ نص فى المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى إنما أوردها على سبيل الحصر ، وكانت دعوى المتعة لا تدخل ضمن هذا الإعفاء لأنها شرعت لجبر خاطر المطلقة تعويضاً لها بسبب الفراق بينهما ومن ثم فهى تخرج من عداد النفقات ويكون الطاعن ملزماً بإيداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ تقاعس عن ذلك فإن الطعن يكون باطلاً . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق