الصفحات

الاثنين، 22 يوليو 2013

الطعن 353 لسنة 72 ق جلسة 25/ 10/ 2003 مكتب فني 54 أحوال شخصية ق 214 ص 1205

جلسة 25 من أكتوبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على بدوى ،أمين غباشى، محمد فوزى نواب رئيس المحكمة وجمعة فرج.
------------------
(214)
الطعن 353 لسنة 72 القضائية "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية . دعوى الأحوال الشخصية . الإثبات فيها " خبرة : ندب الخبراء ". المسائل المتعلقة بالمسلمين . تطليق " التطليق للعيب "
حق الزوجة فى طلب التفريق للعيب المستحكم . شرطه . أن يكون العيب لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل لا يتسنى للزوجة الإقامة معه إلا بضرر شديد ، وألا تكون قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة . العيوب المبيحة للتفريق . العنة والخصاء وكل عيب لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر . جواز الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض والضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده . 
(2) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتقدير أدلة الدعوى ".
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها . من سلطة قاضى الموضوع . شرطه . إفصاحه عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها .   
( 3 ، 4 ) حكم " تسبيب الحكم : عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال : ما يعد كذلك ".
(3) إقامة الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما استخلصه أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه . فساد فى الاستدلال .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بتطليق المطعون ضدها تأسيساً على أن الجراحة التى أجراها الطاعن نتج عنها إساءة معاشرته للمطعون ضدها جنسياً وأنه هجرها لعدم توفيقه فى معاشرته لها أخذاً بأقوال شاهديها . انتهاء التقرير الطبى الشرعى إلى أن الطاعن لا يعانى من أى نوع من أنواع العنة وأن الجراحة التى أجراها ـ تركيب جهاز تعويض ـ لا ينشأ عنها ثمة آلام ولا أضرار تسئ معاشرته للمطعون ضدها جنسياً . مفاده . استخلاص الحكم دليلاً يتناقض مع التقرير الطبى . أثره . الفساد فى الاستدلال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد نص المادتين 9 ،11 من القانون 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلاً أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد وأنه توسع فى العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده كل ذلك شريطة ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة0 ولما كانت المذكرة الإيضاحية للقانون قد أوضحت أن التفريق للعيب فى الرجل قسمان قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب الإمام أبى حنيفة وهو التفريق للعيوب التى تتصل بقربان الرجل لأهله وهى عيوب العنة والخصاء وباق الحكم فيه وِفْقَهُ  وقسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولاً به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه إلا  بضرر وكان ما نصت عليه المادة 11 سالفة الذكر من الاستعانة بأهل الخبرة من الأطباء يقصد به تعرف العيب وما إذا كان متحققاً فيه الأوصاف التى أشارت إليها ومدى الضرر المتوقع من المرض وإمكان البرء منه والمدة التى يتسنى فيها ذلك وما إذا كان مسوغاً لطلب التطليق أولاً .
2 -  المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن لقاضى الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر هذه الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها .
3 – المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن إقامة الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما استخلصه أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه يعد فساداً فى الاستدلال.
4 - إذ كان الثابت بتقرير الطبيب الشرعى أن الطاعن لا يعانى من عنة من أى نوع وأن الجراحة التى أجراها لا ينشأ عنها ثمة آلام ولا أضرار عضوية موضعية بمعاشرته للمطعون ضدها جنسياً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى الذى قضى بتطليق المطعون ضدها وأسس قضاءه على أن تلك الجراحة نتج عنها إساءة عشرتها جنسياً وأن شاهديها شهدا بأن الطاعن هجرها لأنه لم يوفق فى معاشرته لها ، فإنه يكون قد استخلص دليلاً يتناقض مع ما ورد بالتقرير الطبى الشرعى ويكون الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر  والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... كلى أحوال شخصية المنصورة على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة ، وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له وبعد أن أجرى جراحة تركيب جهاز تعويض أصيب بالعنة فهجرها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ومن ثم أقامت الدعوى ، وبعد أن ندبت المحكمة مصلحة الطب الشرعى حكمت بتاريخ 31/7/1999 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... المنصورة . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين وبتاريخ 18/3/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى الصادر بالتطليق واستند على بينة المطعون ضدها من أن الطاعن هجرها وطردها من مسكن الزوجية منذ ثلاث سنوات بعد أن أصبح غير قادرٍ على جماعها وهذا ما يخالف التقرير الطبى الشرعى فضلاً عن عدم تحقق الضرر قبل إقامة الدعوى المبتدأة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن مفاد نص المادتين 9 ،11 من القانون 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلاً أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد وأنه توسع فى العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده كل ذلك شريطة ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة. ولما كانت المذكرة الإيضاحية للقانون قد أوضحت أن التفريق للعيب فى الرجل قسمان قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب الإمام أبى حنيفة وهو التفريق للعيوب التى تتصل بقربان الرجل لأهله وهى عيوب العنة والخصاء وباق الحكم فيه وِفْقَهُ  وقسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولاً به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه إلا  بضرر وكان ما نصت عليه المادة 11 سالفة الذكر من الاستعانة بأهل الخبرة من الأطباء يقصد به تعرف العيب وما إذا كان متحققاً فيه الأوصاف التى أشارت إليها ومدى الضرر المتوقع من المرض وإمكان البرء منه والمدة التى يتسنى فيها ذلك وما إذا كان مسوغاً لطلب التطليق أم لا ، كما أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يفصح عن مصادر هذه الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها . وأن إقامة الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما استخلصه أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه يعد فساداً فى الاستدلال. لما كان ذلك ، وكان الثابت بتقرير الطبيب الشرعى أن الطاعن لا يعانى من عنة من أى نوع وأن الجراحة التى أجراها لا ينشأ عنها ثمة آلام ولا أضرار عضوية موضعية بمعاشرته للمطعون ضدها جنسياً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى الذى قضى بتطليق المطعون ضدها وأسس قضاءه على أن تلك الجراحة نتج عنها إساءة عشرتها جنسياً وأن شاهديها شهدا بأن الطاعن هجرها لأنه لم يوفق فى معاشرته لها  فإنه يكون قد استخلص دليلاً يتناقض مع ما ورد بالتقرير الطبى الشرعى ويكون الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
       وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بالتطليق ، فيتعين الفصل فى الموضوع عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، وإذ أخفقت المطعون ضدها فى إثبات دعواها فإن المحكمة تقضى فى موضوع الاستئناف رقم ... أحوال شخصية المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق