الصفحات

السبت، 20 يوليو 2013

الطعن 3292 لسنة 65 ق جلسة 24/ 6/ 2003 مكتب فني 54 ق 185 ص 1044

جلسة 24 من يونيو سنة 2003 
برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، د . خالد عبد الحميد ، محمد العبادي نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف .
---------------
(185)
الطعن 3292 لسنة 65 ق
( 1 ) عقد " عقد التأمين البحرى " . نقل " النقل البحرى : عقد التأمين البحرى " . مسئولية " دعوى المسئولية " . تأمين " التامين البحرى " . تقادم .
حق المؤمن فى الرجوع المباشر على الغير المسئول عن الضرر فى عقد التأمين البحرى . أساسه . الحلول الذى نشأ له بموجب المادة م 371 ق البحري 8 لسنة 1990 أو حوالة الحق من المؤمن له فى وثيقة التأمين ولو لم يكن قد أوفى بالتعويض . مؤداه . أن لا يعد هذا الحق ناشئاً عن عقد التأمين . أثره . عدم خضوعه لأحكام التقادم بالمادة 372 ق البحري 8 لسنة 1990 وخضوعه لأحكام تقادم دعوى مسئولية مالك السفينة عن إخلاله التعاقدي أو غير التعاقدي .
( 2 )  مسئولية " مسئولية مجهز السفينة " . تعويض . نقل " نقل بحرى : مسئولية مجهز السفينة " . تقادم " قطع التقادم " .
أسباب قطع تقادم دعوى مسئولية مجهز السفينة . استثناء من القوانين العامة . المادتان 383 ، 384 من قانون المدني . بإرسال كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول  للمُجهز أو تسلمه المستندات الدالة بمطالبته بقيمة الأضرار أو ندب خبير فى دعوى إثبات الحالة أو فى دعوى موضوعية بالمطالبة بالتعويض . المادة 90 /1 من القانون البحرى 8 لسنة 1990 .   
( 3 ـ 5) دعوى " شطب الدعوى " . قطع التقادم " . خبرة " دفع الأمانة ، إيداع التقرير " . محكمة الموضوع .
(3) قرار الشطب المخالف للواقع والقانون . لا أثر له على الدعوى أو على الأثار التي أنتجتها إيداع صحيفتها قلم الكتاب ومنها قطع التقادم إلى أن يقضى بسقوط الخصومة فيها .
(4) شطب الدعوى . في حالة دفع أمانة الخبير أو بعد إيداع التقرير . شرطه . تحقق المحكمة من إخبار الخبير الخصوم بهذا الإيداع . المادتان 135 ، 151 إثبات .
(5) قرار المحكمة بشطب دعوى المطعون ضدها دون التأكد من أخطارها بورود التقرير . أثره . اعتبار تاريخ إيداع تلك الصحيفة وقرار المحكمة بندب خبير قاطع للتقادم . رفع المطعون ضدها دعوى جديدة بذات الطلبات وانتهاء الحكم المطعون فيها برفض الدفع بالتقادم على أساس عدم توافر شروط قرار الشطب فى الدعوى الأولى أو صدر حكم بسقوط الخصومة فيها . صحيح . علة ذلك .
( 6 ) نقض " سلطة محكمة النقض " . حكم " تسبيب الحكم " .
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة لا يعيبه القصور فى أسبابه القانونية . لمحكمة النقض أن تنشئ أسباباً قانونية جديدة له دون أن تنقضه .
ـــــــــــــ
1 - الأصل أن المؤمن لا يكون له حق الرجوع المباشر على الغير المسئول عن الضرر لعدم وجود علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذى تحمله المؤمن بدفعه التعويض للمؤمن له إلا أنه يحق له هذا الرجوع فى عقد التأمين البحرى بموجب حقه فى الحلول محل المؤمن له فى جميع حقوقه التى نشأت بمناسبة الاضرار التى يشملها التأمين فى حدود التعويض الذى دفعه ذلك وفقاً لحكم المادة 371 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 أو إذا كان سنده فى ذلك حوالة الحق من المؤمن له في وثيقة التأمين ولو لم يكن قد أوفى بالتعويض ولا تعد دعواه بالرجوع فى الحالتين ناشئة عن عقد التأمين إذ لا تستند إليه فلا تخضع للتقادم الخاص بها والمنصوص عليه فى المادة 372 من ذات القانون وإنما تخضع لتقادم دعوى مسئولية مالك السفينة عن إخلال ربانها بالتزاماته التعاقدية مع من تعاقد معه ( المؤمن له ) أو غير التعاقدية  .
2 - مفاد نص المادتين 80 ، 90 من قانون 8 لسنة 1990 أن المشرع وازن فى دعوى المسئولية عن الأضرار التى يسببها العاملون فى خدمة السفينة للغير بين مجهز السفينة باعتباره مسئولاً عن أفعالهم وبين المضرور فيها فاستحدث تقادماً خاصاً للدعاوى التى ترفع على الأول مدته سنتين استثناء من مدد تقادم دعاوى المسئولية الواردة فى القانون المدنى وذلك بغية سرعة استقرار هذه المسئولية فى وقت قريب بالنظر لطبيعتها وتقديراً منه للحالات التى يكون فيها المجهز مستأجراً للسفينة لمدة محددة ثم أضاف إلى الأسباب العامة لقطع التقادم الواردة فى المادتين 383 ، 384 من القانون المدنى أسباباً جديدة لمصلحة المضرور اعتبرها منطوية على معنى المطالبة بالحق فى التعويض عن ذلك الضرر وبالتالى قاطعة لتقادم تلك الدعوى عددها على سبيل الحصر فى إرسال كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للمجهز أو تسليمه المستندات المتعلقة بمطالبته بقيمة الأضرار أو بندب خبير لتقديرها وإذ جاءت عبارة أو بندب خبير لتقدير الأضرار كسبب جديد لقطع التقادم متسمة بالعمومية دون تخصيص فإنه يكفى لتحققها ندب خبير فى دعوى إثبات الحالة أو فى دعوى موضوعية بالمطالبة بالتعويض .
3 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قرار الشطب متى صدر بالمخالفة للقانون لا يلغى الدعوى ولا يؤثر على استمرار قيام الآثار التى انتجها إيداع الصحيفة قلم الكتاب ومنها قطع التقادم إلى أن يقضى بسقوط الخصومة فيها وكانت العبرة بصحة قرار الشطب هى بحقيقة الواقع  .
4 - المقرر وفقاً لحكم المادتين 135 ، 151 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أن الدعوى لا تشطب فى حالة دفع أمانة الخبير وبعد إيداع الخبير تقريره إلا بعد تحقق المحكمة من إخبار الخبير الخصوم بهذا الإيداع  .
5 - لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 254 لسنة 1992 بورسعيد الابتدائية على الطاعنة أودعت صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة فى 4 نوفمبر سنة 1992 بطلب إلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 12913 جنيه قيمة الأضرار التى لحقت " اللنش " يوم الثانى من يناير سنة 1991 والمؤمن عليه لديها وتمت حوالة الحق بشأنه من الشركة المالكة إليها وبتاريخ 18 يناير سنة 1993 قررت المحكمة شطب الدعوى لعدم حضورها وبعد تجديدها من الشطب حكمت فى 26 من مارس سنة 1993 بندب خبير لتقدير قيمة التلفيات المطالب بها سددت على أثره المطعون ضدها الأمانة إلى أن قررت المحكمة شطب الدعوى لعدم حضورها جلسة بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1993 وذلك بعد ورود تقرير الخبير رغم خلو الأوراق مما يشير إلى قيام الخبير بأخبار طرفى الدعوى بإيداع تقريره فأقامت المطعون ضدها الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب   ذات المحكمة يوم 16 أكتوبر سنة 1993 وبذات الطلبات الواردة فى الدعوى الأولى وإذ كانت دعوى المسئولية وفقاً لحكم المادة 90 من قانون التجارة البحرى آنفة البيان التى يبدأ تقادمها من الثالث من يناير سنة 1991 قد انقطعت بإيداع صحيفة الدعوى رقم 254 لسنة 1992 مدنى بورسعيد الابتدائية فى الرابع من نوفمبر سنة 1992 بالمطالبة بقيمة الأضرار الناجمة عنها وبقرار تلك المحكمة ندب خبير فيها بتاريخ 26 من مارس سنة 1993 ثم بإيداع صحيفة الدعوى الماثلة بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1993 بذات هذه القيمة قبل  انقضاء مدة التقادم الواردة بتلك المادة فإنها لا تكون قد سقط الحق فى إقامتها بالتقادم ولا ينال من ذلك ما قررته محكمة أول درجة فى الدعوى الأولى من شطب لها بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1993 لعدم توافر شروط تقريره فضلاً عن خلو الأوراق من صدور حكم  بسقوط الخصومة فيها تبعاً لهذا القرار على فرض صحته وفقاً لحكم المادة 134 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 السارى عند نظر هذه الدعوى.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه وقد انتهى صحيحاً فلا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية  إذ لمحكمة النقض أن تنشىء أسباباً قانونية جديدة لقضائه دون أن تنقضه .
ـــــــــــــــــ
المحكمــة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ..... لسنة .... تجاري بورسعيد الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب إلزامها بأن تدفع لها مبلغ 12913 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5٪ سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ، وقالت بياناً لذلك إن السفينة التي تمثل الطاعنة ملاكها تسلمت لنشاً لاستخدامه فترة عبورها قناة السويس وعند ربطه بالسفينة بتاريخ 2 من يناير سنة 1991 حدثت تلفيات به نتيجة خطأ طاقم السفينة ، وإذ سددت المطعون ضدها المبلغ المطالب به الذى يمثل قيمة هذه التلفيات إلى الشركة مالكة اللنش وأحالت حقوقها إليها فقد أقامت دعواها ، وبتاريخ 26 من يناير سنة 1994 قضت المحكمة بسقوط حق المطعون ضدها بالتقادم . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) ، وبتاريخ 7 من من فبراير سنة 1995 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 11123 جنيه . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ رفض الدفع المبدى منها بسقوط حق المطعون ضدها بالتقادم على ما ذهب إليه من أن التقادم يبدأ سريانه من تاريخ قيام الطاعنة بالوفاء بمبلغ التعويض للشركة المؤمنة فى 3/6/1992 باعتبار دعواها من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين فتخضع للتقادم الخاص بها والمنصوص عليه فى المادة 372 من قانون التجارة البحرية ، وقد انقطع هذا التقادم بإقامة الدعوى رقم ...... لسنة .... تجاري بورسعيد الابتدائية بذات الطلبات فى 2/11/1992 ، في حين أن الدعوى التى أقامتها المطعون ضدها ليست ناشئة عن عقد التأمين وإنما أقيمت على سند من حوالة الحق فتخضع فى تقادمها للمادة 90 من القانون سالف البيان والتى تجعل دعوى المسئولية على مالك السفينة تنقضي بمضى سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشىء للمسئولية ، وكان الحادث قد وقع بتاريخ 2/1/1991 وأقيمت الدعوى بتاريخ 16/10/1993 أى بعد اكتمال مدة التقادم والتى لا تنقطع بإقامة الدعوى رقم ..... لسنة ..... تجاري بورسعيد الابتدائية فى 2/11/1992 بذات الطلبات وشطبت بتاريخ 11/10/1993 ولم تجدد فيزول كل أثر لها فى قطع التقادم . هذا إلى أن الأوراق قد خلت من تقدير للضرر الذى أصاب اللنش. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعى فى شقه الأول غير سديد ، ذلك أنه وإن كان الأصل أن المؤمن لا يكون له حق الرجوع المباشر على الغير المسئول عن الضرر لعدم وجود علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذى تحمله المؤمن بدفعه التعويض للمؤمن له ، إلا أنه يحق له هذا الرجوع فى عقد التأمين البحرى بموجب حقه فى الحلول محل المؤمن له فى جميع حقوقه التى نشأت بمناسبة الإضرار التى يشملها التأمين فى حدود التعويض الذى دفعه ذلك وفقاً لحكم المادة 371 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 ، أو إذا كان سنده فى ذلك حوالة الحق من المؤمن له فى وثيقة التأمين ولو لم يكن قد أوفى بالتعويض . ولا تعد دعواه بالرجوع فى الحالتين ناشئة عن عقد التأمين إذ لا تستند إليه ، فلا تخضع للتقادم الخاص بها والمنصوص عليه فى المادة 372 من ذات القانون وإنما تخضع لتقادم دعوى مسئولية مالك السفينة عن إخلال ربانها بالتزاماته التعاقدية مع من تعاقد معه (المؤمن له) أو غير التعاقدية . وكان النص فى المادة 80 من ذلك القانون على أن " يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنياً عن أفعال الربان والبحارة . . . كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التى يبرمها فى حدود سلطاته القانونية ، وفى المادة 90 منه على أن " (1) تنقضى دعوى المسئولية على مالك السفينة بمضى سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشىء للمسئولية ، (2) وينقطع سريان المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسلم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الإضرار ، وذلك بالإضافة إلى الأسباب الأخرى المقررة فى القانون المدنى " مفاده أن المشرع وازن فى دعوى المسئولية عن الأضرار التى يسببها العاملون فى خدمة السفينة للغير بين مجهز السفينة باعتباره مسئولاً عن أفعالهم وبين المضرور فيها فاستحدث تقادماً خاصاً للدعاوى التى ترفع على الأول مدته سنتين استثناء من مدد تقادم دعاوى المسئولية الواردة فى القانون المدنى وذلك بغية سرعة استقرار هذه المسئولية فى وقت قريب بالنظر لطبيعتها وتقديراً منه للحالات التى يكون فيها المجهز مستأجراً للسفينة لمدة محددة ، ثم أضاف إلى الأسباب العامة لقطع التقادم الواردة فى المادتين 383 ، 384 من القانون المدنى أسباباً جديدة لمصلحة المضرور اعتبرها منطوية على معنى المطالبة بالحق فى التعويض عن ذلك الضرر وبالتالى قاطعة لتقادم تلك الدعوى عددها على سبيل الحصر فى إرسال كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للمجهز أو تسليمه المستندات المتعلقة بمطالبته بقيمة الأضرار أو بندب خبير لتقديرها ، وإذ جاءت عبارة " أو بندب خبير لتقدير الأضرار " كسبب جديد لقطع التقادم متسمة بالعمومية دون تخصيص فإنه يكفى لتحققها ندب خبير فى دعوى إثبات الحالة أو فى دعوى موضوعية بالمطالبة بالتعويض ، وكان من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن قرار الشطب متى صدر بالمخالفة للقانون لا يلغى الدعوى ولا يؤثر على استمرار قيام الآثار التى انتجها إيداع الصحيفة قلم الكتاب ومنها قطع التقادم إلى أن يقضى بسقوط الخصومة فيها وكانت العبرة بصحة قرار الشطب هى بحقيقة الواقع ، وكان من المقرر وفقاً لحكم المادتين 135 ، 151 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أن الدعوى لا تشطب فى حالة دفع أمانة الخبير وبعد إيداع الخبير تقريره إلا بعد تحقق المحكمة من إخبار الخبير الخصوم بهذا الإيداع . لما كان ذلك ، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 000 لسنة 0000 بورسعيد الابتدائية على الطاعنة أودعت صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة فى 4 نوفمبر سنة 1992 بطلب إلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 12913 جنيه قيمة الأضرار التى لحقت اللنش  يوم الثانى من يناير سنة 1991 والمؤمن عليه لديها وتمت حوالة الحق بشأنه من الشركة المالكة إليها . وبتاريخ 18 يناير سنة 1993 قررت المحكمة شطب الدعوى لعدم حضورها وبعد تجديدها من الشطب حكمت فى 26 من مارس سنة 1993 بندب خبير لتقدير قيمة التلفيات المطالب بها سددت على أثره المطعون ضدها الأمانة إلى أن قررت المحكمة شطب الدعوى لعدم حضورها جلسة بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1993 وذلك بعد ورود تقرير الخبير رغم خلو الأوراق مما يشير إلى قيام الخبير بأخبار طرفى الدعوى بإيداع تقريره ، فأقامت المطعون ضدها الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب ذات المحكمة يوم 16 أكتوبر سنة 1993 وبذات الطلبات الواردة فى الدعوى الأولى وإذ كانت دعوى المسئولية وفقاً لحكم المادة 90 من قانون التجارة البحرى آنفة البيان التى يبدأ تقادمها من الثالث من يناير سنة 1991 قد انقطعت بإيداع صحيفة الدعوى رقم ... لسنة .... مدنى بورسعيد الابتدائية فى الرابع من نوفمبر سنة 1992 بالمطالبة بقيمة الأضرار الناجمة عنها وبقرار تلك المحكمة ندب خبير فيها بتاريخ 26 من مارس سنة 1993 ثم بإيداع صحيفة الدعوى الماثلة بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1993 بذات هذه القيمة قبل انقضاء مدة التقادم الواردة بتلك المادة فإنها لا تكون قد سقط الحق فى إقامتها بالتقادم ، ولا ينال من ذلك ما قررته محكمة أول درجة فى الدعوى الأولى من شطب لها بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1993 لعدم توافر شروط تقريره فضلاً عن خلو الأوراق من صدور حكم بسقوط الخصومة فيها تبعاً لهذا القرار ـ على فرض صحته ـ وفقاً لحكم المادة 134 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 السارى عند نظر هذه الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه وقد انتهى صحيحاً إلى رفض الدفع بتقادم تلك الدعوى فلا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تنشىء أسباباً قانونية جديدة لقضائه دون أن تنقضه .
والنعى فى شقة الثانى غير صحيح ذلك أن الثابت من حافظة مستندات المطعون ضدها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة الأول من مارس سنة 1993 أنها قدمت فاتورة إصلاح اللنش بالمبلغ المطالب به دون نعى من الطاعنة بشأن ما ورد بها ، فإن النعى بهذا الشق يكون غير مقبول .
 ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق