الصفحات

الأربعاء، 17 يوليو 2013

(الطعن 3115 لسنة 64 ق جلسة 27/ 5/ 2003 س 54 ق 155 ص 895)



برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، د . خالد عبد الحميد ، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف .

------------------
( 1 ) دعوى " انعقاد الخصومة " . دفوع .
الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة . وفاة الخصم قبل انعقادها . أثره . اعتبار الخصومة بالنسبة له معدومة ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل فى المواعيد المقررة . علة ذلك .
( 2 ) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة أثارتها ولو لم يسبق التمسك بها فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق .
( 3 ) حكم " الطعن فى الحكم " الخصوم فى الطعن " . تجزئة " أحوال عدم التجزئة " . نظام عام .
استفادة الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره . شرطه . صدور حكم فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . م 218 مرافعات . أثر ذلك . على المحكمة أن تأمر باختصام من أوجب القانون اختصامهم إذ قصر الطاعنون فى ذلك . مخالفة ذلك . بطلان الحكم . علة ذلك .     
( 4 ) شركات . ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " . تجزئة .
تقدير أرباح الشركة فى سنوات المحاسبة وعند التوقف الجزئى لبعض أوجه أنشطتها . موضوعاً غير قابل للتجزئة . علة ذلك . عدم تضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حده . المواد 29 ، 157 ق 157 لسنة 1981 ، 32 ، 157 ق 187 لسنة 1993 . أثره . على مصلحة الضرائب ولجان الطعن والمحاكم وجوب تطبيقها أحكام المادة 218 مرافعات . مخالفة ذلك . البطلان . علة ذلك .
------------------------
1 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة فإذا توفى الخصم قبل انعقادها وقعت معدومة ولم ترتب أثراً بالنسبة له ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل فى المواعيد المقررة باعتبار أنه على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير للصفة قبل اختصامهم .
2 - مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق .
3 - مؤدى القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات التى تقضى بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا تجوز مخالفتها أو الاعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بأعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا فى اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً .
4 - لما كان النص فى الفقرة الخامسة من المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل المنطبق على الواقع فى الدعوى على أن " ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء ... " وفى الفقرة الخامسة من المادة 157 من ذات القانون على أنه " ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه . . " وأعيد ترديد هاتين العبارتين فى المادتين 32 ، 157 من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام ذلك القانون يدل على أن الشارع لم يساير ما نهج إليه تشريع الضرائب الملغى رقم 14 لسنة 1939 فى أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك فى شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعنى بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه من الشركاء وإنما ساير ما تبنته أحكام محكمة النقض تحت اعتبارات الملاءمة فى وجوب اعتبار تقدير أرباح الشركة ذاتها فى سنوات المحاسبة وعند التوقف الجزئى لبعض أوجه أنشطتها موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقدير أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه وإذ كانت إرادة الشارع على هذا النحو موجهه إلى مصلحة الضرائب ممثله فى مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها إتباعها وإلا شاب ما تصدره من إجراءات أو أحكام البطلان بما يوجب معه تطبيق أحكام المادة 218 من قانون المرافعات التى تُعد من الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام أحالت إليها المادة 160/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على نحو يوجب على تلك الجهات التقيد بأحكامها والعمل بها .
----------------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن والمطعون ضده الأول الذى توفى خلال مرحلة نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة عن سنتى 1979 ، 1980 وعن الفترة من الأول من يناير سنة 1981 وحتى 12 من يناير سنة 1981 وصافى أرباح الطاعن والمطعون ضدها الثانية عن الفترة من 13 من يناير سنة 1981 حتى 31 من ديسمبر سنة 1981 وعن سنتى 1982 ، 1983 عن نشاطهم التجارى وأخطرتهم بذلك فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن الضريبى المختصة التى قررت تخفيض التقديرات . أقام الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى رقم .... لسنة .... ضرائب المنصورة الابتدائية . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق ثم قضت بتاريخ 30 من إبريل سنة 1991 بتخفيض التقديرات مع اعتماد جدية الشركة بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية . استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق المنصورة كما استأنفه الطاعن والمطعون ضدها الثانية وورثة المطعون ضده الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق المنصورة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بجلسة التاسع من فبراير سنة 1994 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ختامية أبدت فيها دفعاً يتعلق بالنظام العام وارتأت نقض الحكم المطعون فيه .
وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن المطعون ضده الأول توفى بعد صدور الحكم الابتدائى وقام ورثته بالطعن عليه بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق المنصورة ومع ذلك اختصمه الطاعن فى الطعن الراهن دون ورثته .
 وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة فإذا توفى الخصم قبل انعقادها وقعت معدومة ولم ترتب أثراً بالنسبة له ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل فى المواعيد المقررة باعتبار أنه على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير للصفة قبل اختصامهم . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الاستئناف رقم ... لسنة ... ق المنصورة أن ورثة المطعون ضده الأول قد أقاموا هذا الاستئناف وصدر الحكم المطعون فيه برفضه باعتبارهم خصوماً فيه مما يقطع بوفاة مورثهم قبل رفع الطعن الماثل وإذ تم اختصامه فى الطعن بالرغم من ذلك دون ورثته فإن خصومة الطعن بالنقض بالنسبة له تكون معدومة بما يوجب عدم قبولها .
       وحيث إن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق وكانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات التى تقضى بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا تجوز مخالفتها أو الاعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بأعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا فى اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً وكان النص فى الفقرة الخامسة من المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل المنطبق على الواقع فى الدعوى على أن " ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء . . " وفى الفقرة الخامسة من المادة 157 من ذات القانون على أنه " ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه . . " وأعيد ترديد هاتين العبارتين فى المادتين 32 ، 157 من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام ذلك القانون يدل على أن الشارع لم يساير ما نهج إليه تشريع الضرائب الملغى رقم 14 لسنة 1939 فى أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك فى شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعنى بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه من الشركاء وإنما ساير ما تبنته أحكام محكمة النقض تحت اعتبارات الملاءمة فى وجوب اعتبار تقدير أرباح الشركة ذاتها فى سنوات المحاسبة وعند التوقف الجزئى لبعض أوجه أنشطتها موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقدير أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه وإذ كانت إرادة الشارع على هذا النحو موجهه إلى مصلحة الضرائب ممثله فى مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها إتباعها وإلا شاب ما تصدره من إجراءات أو أحكام البطلان بما يوجب معه تطبيق أحكام المادة 218 من قانون المرافعات التى تُعد من الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام وأحالت إليها المادة 160/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على نحو يوجب على تلك الجهات التقيد بأحكامها والعمل بها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن ورثة المطعون ضده الأول مثلوا أمام محكمة الاستئناف التى قضت برفض الاستئناف المقام منهم على تقدير أرباح الشركة فى فترة المحاسبة إلا أن الطاعن لم يختصمهم فى صحيفة طعنه بالنقض على الحكم المطعون فيه رغم كونهم محكوم عليهم فيه مما يتعين معه تكليفه باختصامهم حتى يستقيم شكل الطعن ويكتمل له موجبات قبوله .
---------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق