الصفحات

الاثنين، 22 يوليو 2013

(الطعن 3093 لسنة 64 ق جلسة 23/ 11/ 2003 س 54 ق 229 ص 1299)



برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى ، جرجس عدلى نائبى رئيس المحكمة ، مجدى مصطفى ومحمد خليفة.    

------------------------

( 1 )  نقض .
المصلحة فى الطعن . مناطها . أن يكون الحكم المطعون فيه أضر بالطاعن  إما برفض كل طلباته أو بعضها أو ناهض المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار .
( 2 – 4 ) تعويض . محكمة الموضوع . نقض . جمعيات . حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ، الخطأ فى تطبيق القانون : ما يعد كذلك ".
(2) تكييف محكمة الموضوع الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
(3) مجلس إدارة الجمعية الزراعية . طرح الثقة فى أعضائه واسقاط عضويتهم بقرار  يصدر  فى الحالة الأولى من الجمعية العمومية غير العادية وفى الحالة الثانية من الجمعية العمومية دون غيرهما . قصر دور الجهة الإدارية على التصديق على هذا القرار . المادتان 37 ، 39 من القانون 122 لسنة  1980بإصدار قانون التعاون الزراعى .
(4) استناد الحكم المطعون فيه فى إثبات خطأ المحافظ الطاعن إلى مجرد صدور حكم بإلغاء  قراره بإسقاط عضوية المطعون ضدهم أعضاء مجلس إدارة الجمعية الزراعية لمخالفته القانون رغم اقتصار دوره على التصديق على قرار الجمعية العمومية بفصل الأعضاء وأن طرح الثقة بمجلس إدارة الجمعية كله أو بعضه يكون بقرار من الجمعية العمومية غير العادية . فساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - مناط المصلحة فى الطعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –  أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو بعضها أو ناهض المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار .
2 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .
3 - النص فى المادة 37 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى على أن " تعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية بناء على دعوة مجلس الإدارة للنظر فى الموضوعات التى يتضمنها جدول الأعمال وعلى الأخص فى الموضوعات الآتية 1- ... ، 7- النظر فى اسقاط عضوية مجلس الإدارة عمن تنطبق عليه إحدى حالات الإسقاط وفقاً للمادة 51 وبعد الاطلاع على نتائج التحقيقات التى تكون قد أجريت فى هذا الشأن .... " وفى المادة 39 منه على أنه " تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادى بناء على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أو 20% من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى :- 1) .... 2) طرح الثقة بمجلس الإدارة كله أو بعضه وانتخاب بديل عن العضو الذى يتقرر إسقاط عضويته  " ، يدل على أن  طرح الثقة بمجلس إدارة الجمعية الزراعية وإسقاط عضويتهم لا يكون إلا بقرار يصدر فى الحالة الأولى من الجمعية العمومية غير العادية وفى الحالة الثانية من الجمعية العمومية دون غيرهما وأن الجهة الإدارية يقتصر دورها على التصديق على هذا القرار .
4 – إذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة أول درجة – والذى تأيد بالحكم المطعون فيه – أنه استند فى إثبات خطأ الطاعن الأول ( المحافظ ) إلى قوله " .... وحيث إن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 936 سنة 1987 مدنى كلى أسوان  والذى صار نهائياً بعدم الطعن عليه بالاستئناف قد سجل على القرار رقم 193/ 1987 الصادر من المدعى عليه الأول إنه خالف القانون ولم يستند إلى صحيح النصوص الواردة فى القانون رقم 122/1980 ولائحته التنفيذية فإنه يكون حجة فى ثبوت الخطأ فى حق المدعى عليه الأول بصفته بغير حاجة لدليل آخر " وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه لا ينبئ بذاته عن خطأ الطاعن الأول إذ أن دوره يقتصر على التصديق على قرار الجمعية العمومية بفصل الأعضاء ( أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ) وأن طرح الثقة بمجلس إدارة الجمعية كله أو بعضه يكون بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وبالتالى فإن مجرد صدور الحكم بإلغاء القرار ( القرار الصادر من المحافظ بإسقاط عضوية أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ) الصادر من الطاعن الأول لا ينهض بذاته سبباً لتوافر ركن الخطأ بما يوصم الحكم المطعون فيه بفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى .... سنة .... أسوان الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لهم مبلغ خمسين ألف جنيه تأسيساً على أنهم أعضاء بالجمعية التعاونية الزراعية بناحية الكاجوج وتم انتخابهم لمجلس إدارتها ، وإذ صدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بطرح  الثقة عنهم وصدر قرار من الجمعية العمومية بإسقاط العضوية  عنهم من مجلس الإدارة وإصدار الطاعن الأول القرار 193 سنة 1987 بالتصديق على هذا القرار فقد أقاموا الدعوى .... سنة .... أسوان الابتدائية طعناً على ذلك القرار وصدر الحكم فيها بإلغائه واعتباره كأن لم يكن ، وإذ أصابهم من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية فقد أقاموا الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشاهدى المطعون ضدهم حكمت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن الثانى لرفعها على غير ذى صفة وبإلزام الطاعن الأول بأن يؤدى لكل من المطعون ضدهم ألف جنيه تعويضاً أدبياً ، استأنف الطاعنان هذا الحكم برقم ... سنة .... ق قنا مأمورية أسوان فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مناط المصلحة فى الطعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو بعضها أو ناهض المركز القانونى الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار ، وكان حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه صدر قاضياً بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن الثانى لرفعها على غير ذى صفة من غير أن يتضمن القضاء فى الدعوى ما يضر بمصلحته ومن ثم فإن الطعن منه على الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول .
       وحيث إن الطعن عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه لم  يستظهر الأفعال المكونة للخطأ فى جانبه واعتد فى ثبوته على مجرد صدور الحكم فى الدعوى ... سنة ... أسوان الابتدائية بإلغاء القرار الصادر منه بإسقاط عضوية المطعون ضدهم وهو مالا ينهض بذاته سبباً كافياً لتوافر ركن الخطأ مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، وكان النص فى المادة 37 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى على أن " تعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية بناء على دعوة مجلس الإدارة للنظر فى الموضوعات التى يتضمنها جدول الأعمال وعلى الأخص فى الموضوعات الآتية 1- ....  ، 7- النظر فى اسقاط عضوية مجلس الإدارة عمن تنطبق عليه إحدى حالات الإسقاط وفقاً للمادة 51 وبعد الاطلاع على نتائج التحقيقات التى تكون قد أجريت فى هذا الشأن .... " وفى المادة 39 منه على أنه " تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادى بناء على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أو 20٪ من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى :- 1) .... 2) طرح الثقة بمجلس الإدارة كله أو بعضه وانتخاب بديل عن العضو الذى يتقرر إسقاط عضويته  " ، يدل على أن  طرح الثقة بمجلس إدارة الجمعية الزراعية واسقاط عضويتهم لا يكون إلا بقرار يصدر فى الحالة الأولى من الجمعية العمومية غير العادية وفى الحالة الثانية من الجمعية العمومية دون غيرهما وأن الجهة الإدارية يقتصر دورها على التصديق على هذا القرار . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات حكم محكمة أول درجة والذى تأيد بالحكم المطعون فيه أنه استند فى إثبات خطأ الطاعن الأول إلى قوله " ....  وحيث إن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 936 سنة 1987 مدنى كلى أسوان والذى صار نهائياً بعدم الطعن عليه بالاستئناف قد سجل على القرار رقم 193/ 1987 الصادر من المدعى عليه الأول إنه خالف القانون ولم يستند إلى صحيح النصوص الواردة فى القانون رقم 122/1980 ولائحته التنفيذية فإنه يكون حجة فى ثبوت الخطأ فى حق المدعى عليه الأول بصفته بغير حاجة لدليل آخر " وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه لا ينبئ بذاته عن خطأ الطاعن الأول إذ أن دوره يقتصر على التصديق على قرار الجمعية العمومية بفصل الأعضاء وأن طرح الثقة بمجلس إدارة الجمعية كله أو بعضه يكون بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وبالتالى فإن مجرد صدور الحكم بإلغاء القرار الصادر من الطاعن الأول لا ينهض بذاته سبباً لتوافر ركن الخطأ بما يوصم الحكم المطعون فيه بفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق