الصفحات

الاثنين، 1 يوليو 2013

الطعن 29342 لسنة 63 ق جلسة 18/ 2/ 2003 مكتب فني 54 ق 31 ص 316

جلسة 18 من فبراير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفي عبد المجيد ، طه سيد قاسم ، سلامة احمد عبد المجيد ، يحي عبد العزيز ماضي نواب رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(31)
الطعن 29342 لسنة 63 ق
إثبات " قرائن " . إعلان .
إعلان الحكم للمحكوم عليه شخصياً . قرينة قاطعة على علمه بصدوره . أما إعلانه في موطنه لمن ينوب عنه في استلام الإعلان . فهو قرينة غير قاطعة على العلم بصدور الحكم . له حق دحضها . عدم دحض هذه القرينة أمام محكمة الموضوع وعدم تمسكه بدحضها. سقوط حقه في التمسك بإثبات عكسها أمام محكمة النقض . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر قانوناً أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وكانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على أنه " إذا كان الإعلان لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة " فإن المستفاد من هذا النص أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي ، أما إذا أعلن فى موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه ، ولكنها قرينة غير قاطعة ، إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن أعلن بالحكم الغيابي الاستئنافي في 22/9/1992 مع تابعه ، وكان الثابت من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن المحكوم عليه حضر بتلك الجلسة ولم يثر أى دفاع يبرر تراخيه في التقرير بالمعارضة ولم يدحض القرينة القائمة ضده والتي تفيد علمه بإعلان الحكم ، على ما ورد بالطعن ، وكان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ولم يبد أمامها الدليل المعتبر على ما يتمسك به من أوجه الدفاع الموضوعية أو المختلطة بالواقع فإن إهماله فيما كان يسعه أن يبديه أمام محكمة الموضوع يسقط حقه أمام محكمة النقض ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد قد صدر سليماً متفقاً وصحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق أجزاء ماكينة الري المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة ... . وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز ..... قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ .
عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بحبس المتهم .... مع الشغل والنفاذ .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى في معارضته بعدم قبول المعارضة شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه الصادر في 19/3/1992 أعلن للمعارض في 22/9/1992 وأنه لم يقرر بالمعارضة إلا في 8/2/1993 بعد فوات الميعاد المقرر للمعارضة قانوناً ولم يقدم عذراً مقبولاً يبرر عدم تقريره بالمعارضة في الميعاد . ولما كان من المقرر قانوناً أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وكانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على أنه " إذا كان الإعلان لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة " فإن المستفاد من هذا النص أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي ، أما إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه ، ولكنها قرينة غير قاطعة ، إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن أعلن بالحكم الغيابي الاستئنافي في 22/9/1992 مع تابعه ، وكان الثابت من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن المحكوم عليه حضر بتلك الجلسة ولم يثر أي دفاع يبرر تراخيه في التقرير بالمعارضة ولم يدحض القرينة القائمة ضده والتي تفيد علمه بإعلان الحكم ، على ما ورد بالطعن ، وكان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ولم يبد أمامها الدليل المعتبر على ما يتمسك به من أوجه الدفاع الموضوعية أو المختلطة بالواقع فإن إهماله فيما كان يسعه أن يبديه أمام محكمة الموضوع يسقط حقه أمام محكمة النقض ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد قد صدر سليماً متفقاً وصحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق