الصفحات

الأربعاء، 3 يوليو 2013

الطعن 27135 لسنة 64 ق جلسة 8/ 6/ 2003 مكتب فني 54 ق 97 ص 741

جلسة 8 من يونيو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، هاني خليل نائبي رئيس المحكمة ، احمد الخولي وعزت المرسى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(97)
الطعن 27135 لسنة 64 ق
(1) صيدلة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
على صاحب ترخيص الصيدلية تولى حركة البيع بنفسه في المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة . أساس ذلك ؟
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن دون بيان صفته التي تخوله حق البيع والتي دين بمقتضاها . قصور .
مثال .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
بيانات حكم الإدانة ؟
عدم بيان الواقعة وأدلة الثبوت ومؤدى كل منها ومدى تأييدها لواقعة الدعوى . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بالصيدلة والاتجار بالمواد السامة يوجب على صاحب الترخيص أن يتولى حركة البيع بنفسه في المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة ، فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن ولم يبين صفته التي تخوله حق البيع التي بها انطبق النص القانوني الذي دين بمقتضاه مع أن هذا الوصف في المخاطب بتنفيذ القانون السالف الذكر ركن في الجريمة التي نسبت إليه .
2- لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ... بوصف أنه في .... امتنع عن بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية بالثمن المحدد على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادتين 76 ، 82 /2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 والمادة 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 128 لسنة 1982 .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ... قضت حضورياً بتغريمه ... جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف الطاعن ومحكمة .... الابتدائية "بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ... عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة امتناع عن بيع أدوية قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة ومؤداها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله " حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ ... من ارتكاب المتهم للواقعة الواردة بقيد ووصف النيابة العامة آنف البيان على النحو الثابت تفصيلاً بالأوراق - وحيث ترى المحكمة أن التهمة ثابتة في حق المتهم وذلك على سند مما جاء بالأوراق ثبوتاً كافياً ومن ثم يتعين القضاء بمعاقبته وفقاً لمواد الاتهام الواردة وعملاً بالمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية ". لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بالصيدلية والاتجار بالمواد السامة يوجب على صاحب الترخيص أن يتولى حركة البيع بنفسه في المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة ، فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن ولم يبين صفته التي تخوله حق البيع التي بها انطبق النص القانوني الذي دين بمقتضاه مع أن هذا الوصف في المخاطب بتنفيذ القانون السالف الذكر ركن في الجريمة التي نسبت إليه . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق