الصفحات

الاثنين، 22 يوليو 2013

الطعن 2670 لسنة 66 ق جلسة 9/ 12/ 2003 مكتب فني 54 ق 231 ص 1311

جلسة 9 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد درويش ،عبد المنعم دسوقي ود. خالد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(231)
الطعن 2670 لسنة 66 ق
(1 – 4) حكم "الطعن فى الحكم : الأحكام الجائز الطعن فيها" "عيوب التدليل : ما يُعد خطأ". نقض . نظام عام . دعوى "المصلحة فى الدعوى : دعوى إثبات الحالة" . استئناف "المصلحة فى الاستئناف : الأحكام الجائز استئنافها". خبرة . محكمة الموضوع .
(1) جواز الطعن فى الأحكام من عدمه . يتعين على المحكمة أن تعرض لبحثه من تلقاء ذاتها . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام .
(2) قاعدة المصلحة فى الدعوى . تطبيقها حال رفعها وعند استئناف الحكم الصادر فيها . مناطها . كون الحكم المستأنف قد أضر المستأنف حين قضى برفض طلباته كلها أو بعضها أو أن يكون محكوماً عليه بشىء لخصمه أيا كان مركزه فى الدعوى سواء كان مدعياً أو مدعى عليه .
(3) دعوى إثبات الحالة . ماهيتها . إجرائية تحفظية على نفقة رافعها لتكون سنداً يتقدم به إلى محكمة الموضوع ولها أن تطرحه أو تأخذ ببعض ما جاء به .
(4) دعوى إثبات الحالة . عدم تضمنها طلب موضوعي . أثره . الحكم فيها بانتهاء الدعوى لم يفصل في خصومة . علة ذلك . الطعن فيه بطريق الاستئناف غير جائز . مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن فى الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء ذاتها  .
2 - مفاد نص المادتين 3 ، 211 من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى كما تطبق فى الدعوى حال رفعها تطبق عند استئناف الحكم الصادر فيها إذ إن مناط المصلحة الحقة فيه إنما هو كون الحكم المستأنف قد أضر بالمستأنف حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر أو أن يكون محكوماً عليه بشىء لخصمه أياً كان مركز المحكوم عليه فى الدعوى سواء كان مدعياً أو مدعى عليه.
3 - دعوى إثبات الحالة بصورها المتعددة وفى غير الحالة المنصوص عليها فى المادتين 133 ، 134 من قانون الإثبات لا تعدو أن تكون دعوى إجرائية تحفظية صرفة يقيمها رافعها على نفقته ليكون ما يثبت فيها من وقائع سمعها الخبير المنتدب فى الدعوى من طرفيها وشهودهم وما يطلع عليه من أوراق أو مستندات تقدم له ، سنداً يتقدم به إلى محكمة الموضوع بما قد يدعيه مستحقاً له تملك هذه المحكمة أن تطرحه أو تأخذ ببعض ما جاء به .
4 لما كانت الدعوى محل الطعن قد أقامها المطعون ضده بطلب ندب خبير لفحص ومراجعة مسحوبات وإيداعاته النقدية لدى البنك الطاعن وما استحق عليه من فوائد مع بيان رصيده لديه وهى إحدى صور دعوى إثبات حالة آنفة البيان - دون أن تتضمن أى طلب موضوعى عقدت تلك الخصومة ابتغاء الحكم له به على الطاعن ، وبالتالى فإن الحكم الصادر فيها وقد قضى بانتهاء الدعوى لم يفصل فى خصومة ، إذ لم يكن الهدف منه سوى اتخاذ إجراء تحفظى صرف بقصد تهيئة الدليل مقدماً لحين عرضه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه ولم يتضمن قضاءً ضاراً بالطاعن إذ لم يلزمه بشىء ، ومن ثم فإنه لا يكون محكوماً عليه فى معنى المادة 211 من قانون المرافعات ويضحى الطعن فيه بطريق الاستئناف غير جائز لانتفاء المصلحة بعد أن خلت أسباب الاستئناف من نعى يتعلق ببطلان إجرائى لأعمال الخبير - مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء بعدم جواز الاستئناف من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون  .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة ... تجارى بورسعيد الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بندب خبير حسابى من خبراء وزارة العدل لفحص ومراجعة حساباته لدى فرع بورسعيد ببنك الطاعن وبيان حركتى السحب والإيداع وجملة ما قام بإدخاله من مبالغ ناتجة عن عمليات المقاولات وعلى وجه الخصوص عمليتى إنشاء عدد 36 عمارة سكنية ببورفؤاد وعدد 10 عمارات أخرى والمتنازل عنهما لصالح البنك وتحديد المبالغ التى قام الأخير بصرفها له لتمويل هذين المشروعين وتحديد جملة الفائدة المقررة قانوناً وفقاً لتعليمات البنك المركزى وعما إذا كان البنك قد قام بزيادتهما من عدمه مع توضيح الفوائد المركبة على كافة حسابات المطعون ضده من بدء التعامل حتى رفع الدعوى للوقوف على الرصيد الحقيقى وفى حالة وجود رصيد بحساب دائن للطالب بيان قيمته وجملة المبالغ المستحقة له وعلى كل ما تراه المحكمة من أسباب أفضل - توطئه لإلزام الطاعن بما تسفر عنه النتيجة النهائية لتقرير الخبير . وقال بياناً لذلك إن الطاعن أنذره بأنه مدين بالمبالغ المبينة بالصحيفة ولما كان قد سبق أن اتفق مع البنك على تمويل مشروع إنشاء 46 عمارة سكنية ببورسعيد بشرط قيامه بالتنازل عن المستخلصات الواردة من تلك العملية لصالح البنك وكان قد قام بتنفيذ التزاماته وأودع مبلغ 80ر3810922 جنيهاً فى الفترة من 22 من مارس سنة 1983 حتى 31 من ديسمبر سنة 1988 بموجب شيكات لحساب البنك عن الأعمال التى قام بتنفيذها عن مشروع إنشاء 36 عمارة وأودع عن مشروع إنشاء العشر عمارات الأخرى مبلغ 2757735 جنيه فى حين أن إجمالى المبالغ التى قام البنك بصرفها له لتمويل هذين المشروعين مبلغ 1851568 جنيهاً وبمراجعة كشوف الحساب اتضح أن حسابه دائن وليس مدين وأن المديونية غير صحيحة ومبالغ فيها وتمثل فوائد مركبة بالمخالفة لأحكام القانون والعرف المصرفى وتعليمات البنك المركزى ولما فشلت المطالبة الودية فقد أقام دعواه . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره وأعيد لبحث اعتراضات الطاعن حكمت بتاريخ 29 من يناير سنة 1994 بانتهاء الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بورسعيد - بالاستئناف رقم ... لسنة .... ق ، وبتاريخ 24 من يناير سنة 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وعدم جواز الاستئناف ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن فى الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء ذاتها ، وكان مفاد نص المادتين 3 ، 211 من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى كما تطبق فى الدعوى حال رفعها تطبق عند استئناف الحكم الصادر فيها إذ إن مناط المصلحة الحقة فيه إنما هو كون الحكم المستأنف قد أضر بالمستأنف حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر أو أن يكون محكوماً عليه بشىء لخصمه أياً كان مركز المحكوم عليه فى الدعوى سواء كان مدعياً أو مدعى عليه ، وكانت دعوى إثبات الحالة بصورها المتعددة وفى غير الحالة المنصوص عليها فى المادتين 133، 134 من قانون الإثبات لا تعدو أن تكون دعوى إجرائية تحفظية صرفة يقيمها رافعها على نفقته ليكون ما يثبت فيها من وقائع سمعها الخبير المنتدب فى الدعوى من طرفيها وشهودهم وما يطلع عليه من أوراق أو مستندات تقدم له ، سنداً يتقدم به إلى محكمة الموضوع بما قد يدعيه مستحقاً له تملك هذه المحكمة أن تطرحه أو تأخذ ببعض ما جاء به . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى محل الطعن قد أقامها المطعون ضده بطلب ندب خبير لفحص ومراجعة مسحوبات وإيداعاته النقدية لدى البنك الطاعن وما استحق عليه من فوائد مع بيان رصيده لديه وهى إحدى صور دعوى إثبات حالة آنفة البيان - دون أن تتضمن أى طلب موضوعى عقدت تلك الخصومة ابتغاء الحكم له به على الطاعن ، وبالتالى فإن الحكم الصادر فيها وقد قضى بانتهاء الدعوى لم يفصل فى خصومة ، إذ لم يكن الهدف منه سوى اتخاذ إجراء تحفظى صرف بقصد تهيئة الدليل مقدماً لحين عرضه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه ولم يتضمن قضاءً ضاراً بالطاعن إذ لم يلزمه بشىء ، ومن ثم فإنه لا يكون محكوماً عليه فى معنى المادة 211 من قانون المرافعات ويضحى الطعن فيه بطريق الاستئناف غير جائز لانتفاء المصلحة  بعد أن خلت أسباب الاستئناف من نعى يتعلق ببطلان إجرائى لأعمال الخبير - مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء بعدم جواز الاستئناف من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق