الصفحات

الأربعاء، 3 يوليو 2013

الطعن 26418 لسنة 64 ق جلسة 7/ 6/ 2003 مكتب فني 54 ق 95 ص 735

جلسة 7 من يونيو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د.وفيق الدهشان ، وجيه أديب ، محمد عبد العال نواب رئيس المحكمة والنجار توفيق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(95)
الطعن 26418 لسنة 64 ق
قانون " القانون الأصلح " . محكمة دستورية . حجز . بنوك .
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي . أصلح للمتهم . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت - بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات - بتاريخ 4 من مارس سنة 2000 في القضية رقم 172 لسنة 20 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 سالف البيان ، وقد نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 من مارس سنة 2000 ، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الشرعية عن إجراءات الحجز الإداري التي تتخذها هذه البنوك ويجعلها والعدم سواء ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن في حكم المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا إذ لا تقع ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخول لها هذا الحق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ..... بوصف أنه في ... بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالبنك الحاجز . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح .... قضت حضوريا في .... من .... سنة .... عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ .
استأنف الطاعن وقيد استئنافه برقم ... ومحكمة .... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا في .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فعارض الطاعن وقضى في معارضته في .... بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ..... بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ..... إلخ .
وبجلسة ..... وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة مشورة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي ، استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي التي نصت على حق البنوك التابعة له في تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت – بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات - بتاريخ 4 من مارس سنة 2000 فى القضية رقم 172 لسنة 20 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 سالف البيان ، وقد نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 من مارس سنة 2000 ، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الشرعية عن إجراءات الحجز الإداري التي تتخذها هذه البنوك ويجعلها والعدم سواء ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن في حكم المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا إذ لا تقع ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إداريا ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخول لها هذا الحق ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق