الصفحات

الخميس، 25 يوليو 2013

الطعن 20058 لسنة 66 ق جلسة 28/ 10/ 2004 مكتب فني 55 ق 108 ص 716

جلسة 28 من أكتوبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فريد عوض وبدر الدين السيد البدوي نائبي رئيس المحكمة وصبري شمس الدين ومحمد أحمد عبد الوهاب 
-----------
(108)
الطعن 20058 لسنة 66 ق
(1) جريمة " أركانها " . خطأ . مسئولية جنائية . حكم " بيانات حكم الإدانة ". قتل خطأ .
الخطأ في الجرائم غير العمدية . هو الركن المميز لها .
حكم الإدانة في جريمة القتل الخطأ. بياناته ؟
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية . ماهيتها ؟
الفصل في اعتبار السرعة عنصراً من عناصر الخطأ . موضوعي .شرط ذلك ؟
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " ما يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب معيب " . قتل خطأ .
مجرد مصادمة السيارة قيادة الطاعن لسيارة المجنى عليه . لا يعتبر دليلاً على الخطأ .
عدم بيان عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن . قصور .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة قتل خطأ .
----------------------
1 – لما كان الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة بين واقعة الدعوى وأدلتها فيما مجمله أن الطاعن حال قيادته سيارته إذ به يفقد السيطرة عليها واتجه للاتجاه المعاكس مما أدى إلى اصطدامه بمقدمة السيارة قيادة المجنى عليه مما أدى إلى تهشمها وإصابة المجنى عليه بإصابات أودت بحياته كل ذلك مرده قيادة السيارة بسرعة كبيرة بدلالة أن المعاينة أسفرت عن وجود آثار للفرامل طولها خمسة عشر متراً . لما كان ذلك، وكان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة، عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق، كما أن من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمة القتل الخطأ ليست لها حدود ثابتة، وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز وقوع الحادث، وأنه وإن كان تقدير سرعة السيارة في ظروف معينة، وهل تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها، إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق .
2 - لما كان ما أورده الحكم في مدوناته لا يبين عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن، ذلك أن مجرد مصادمة السيارة قيادة الطاعن لسيارة المجنى عليه لا يعتبر دليلاً على الخطأ، إذ خلا الحكم من بيان مكان الحادث وما إذا كان في إحدى الطرق السريعة من عدمه والسرعة المقررة للسير به مع بيان السرعة التي كانت عليها سيارة الطاعن ومدى تجاوزها ومكان الفرامل هل في اتجاه سيره أم في اتجاه سيارة المجنى عليه، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادته السيارة والعناصر التي استخلص منها قيادته لها بسرعة تجاوز السرعة القانونية، ومن جهة أخرى لم يبين موقف كل من سيارتي الطاعن والمجنى عليه وكيفية قيادة الأخير لسيارته ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وما إذا كان في مكنة المجني عليه تلافي اصطدام سيارة الطاعن بالسيارة قيادته، وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية أو انتفائها، هذا وقد أغفل الحكم كلية الإشارة إلى الكشف الطبي وأن أورد إصابات المجنى عليه إلا أن الحكم خلا من كيفية أنها لحقت بالمجنى عليه من جراء التصادم وتسببت في وفاته . وإذ دانت المحكمة الطاعن مع كل ذلك، فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه .
------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه تسبب بخطئه في موت ..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالسيارة قيادة المجني عليه فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته .
وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات وادعى ورثة المجنى عليه قبل الطاعن مدنياً بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في...... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ..... إلخ
----------------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه قصور في البيان . ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها وأركان الجريمة ولم يورد مؤدى الأدلة التي ارتكن إليها في الإدانة ولم يستظهر عنصر الخطأ ويورد دليله عليه وكذا لم يبين علاقة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة بين واقعة الدعوى وأدلتها فيما مجمله أن الطاعن حال قيادته سيارته إذ به يفقد السيطرة عليها واتجه للاتجاه المعاكس مما أدى إلى اصطدامه بمقدمة السيارة قيادة المجني عليه مما أدى إلى تهشمها وإصابة المجنى عليه بإصابات أودت بحياته كل ذلك مرده قيادة السيارة بسرعة كبيرة بدلالة أن المعاينة أسفرت عن وجود آثار للفرامل طولها خمسة عشر متراً . لما كان ذلك، وكان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة، عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق، كما أن من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمة القتل الخطأ ليست لها حدود ثابتة، وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز وقوع الحادث، وأنه وإن كان تقدير سرعة السيارة في ظروف معينة، وهل تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها ، إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق . ولما كان ما أورده الحكم في مدوناته لا يبين عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن ، ذلك أن مجرد مصادمة السيارة قيادة الطاعن لسيارة المجنى عليه لا يعتبر دليلاً على الخطأ ، إذ خلا الحكم من بيان مكان الحادث وما إذا كان في إحدى الطرق السريعة من عدمه والسرعة المقررة للسير به مع بيان السرعة التي كانت عليها سيارة الطاعن ومدى تجاوزها ومكان الفرامل هل في اتجاه سيره أم في اتجاه سيارة المجنى عليه، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادته السيارة والعناصر التي استخلص منها قيادته لها بسرعة تجاوز السرعة القانونية ، ومن جهة أخرى لم يبين موقف كل من سيارتي الطاعن والمجنى عليه وكيفية قيادة الأخير لسيارته ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وما إذا كان في مكنة المجنى عليه تلافى اصطدام سيارة الطاعن بالسيارة قيادته، وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية أو انتفائها، هذا وقد أغفل الحكم كلية الإشارة إلى الكشف الطبي وأن أورد إصابات المجني عليه إلا أن الحكم خلا من كيفية أنها لحقت بالمجنى عليه من جراء التصادم وتسببت في وفاته . وإذ دانت المحكمة الطاعن مع كل ذلك ، فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق