الصفحات

الثلاثاء، 23 يوليو 2013

الدائرة الجزائية الامارات - طلب عدول محكمة النقض عن حكم اصدرته 2

جلسة 23/ 2 /2011 ( جزائي ) 
برئاسة السيد المستشار / مشهور كـوخ ـ رئيس الدائرة وعضوية السيدين المستشارين / فرحان بطران ،محروس عبد الحليم. 
(41) ( الطعن رقم 1 لسنة 2011س5 ق . أ طلب عدول) 
طلب عدول. طعن "المصلحة والصفة في الطعن" . وكالة . محاماة . نقض "المصلحة والصفة في الطعن بالنقض". إجراءات "إجراءات الطعن بالنقض". قانون "الخطأ في تطبيق القانون". 
 -حق محكمة النقض في العدول عن حكم أصدرته . شرطه: أن يكون الحكم قد أقيم على عدم استيفاء الإجراءات المقررة . ثم يثبت بعد ذلك أن تلك الإجراءات كانت مستوفاة في حينها إلا أنها لم تعرض على المحكمة عند نظر الطعن. بسبب لا دخل لإرادة الطاعن فيها. مثال. 
 -العدول عن الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً. يوجب على محكمة النقض إعادة الطعن إلى النيابة العامة لإبداء رأيها في الموضوع الذي لم يسبق ابداءه منها. 


لما كان التكيف الصحيح لطلب الطاعن هو أنه طلب للعدول عن حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 18/10/2010 في الطعن بالنقض رقم 478 لسنة 2010 جزائي بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة لتمسك الطاعن بان سبق ان قدم الدفاع عنه توكيلين أصدرهما له يفيدان توافر صفة المحامي الذي أقام الطعن بالنقض. لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لكي تعدل المحكمة عن حكم أصدرته، ان يكون الحكم فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء الإجراءات المقررة قانوناً، ثم يثبت بعد ذلك ان تلك الإجراءات كافة قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لسبب لا دخل لإرادة الطاعن فيها، لما كان ذلك وكان قد سبق لهذه المحكمة ان قضت بجلسة 18/10/2010 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً الى ان المحامي ......... الذي قرر بالطعن نيابة عن الطاعن لم يقدم سند وكالته الذي يخوله ذلك واذ تبين بعدئذ ان هذا التوكيل كان مرفقاً بملف الطعن المطروح ولم تفطن اليه المحكمة، فانه يتعين الرجوع في ذلك الحكم ونظر موضوع الدعوى من جديد. ولما كانت النيابة العامة لم تبد رأيها في موضوع الطعن فاقتصرت في مذكرتها على الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً بما يتعين معه إعادته إليها لإبداء رأيها في الموضوع. 


المحكمـــــــة 

حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم الملتمس فيه تتحصل في ان النيابة العامة أحالت الملتمس ياسين بهلول الى المحاكمة بوصف أنه في يوم 25/10/2008 بدائرة أبوظبي : أعطى بسوء نية شيكاً .... ليس له مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للسحب على النحو المبين بالأوراق 
وطلبت معاقبته بالمادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي 
وبجلسة 23/11/2009 قضت محكمة جنح أبوظبي غيابياً بمعاقبته بالحبس لمدة ثمانية أشهر فطعن على هذا القضاء بطريق المعارضة وقضت ذات المحكمة السالف ذكرها بتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنفه المحكوم عليه برقم 1701لسنة 2010 س جزاء أبوظبي وبجلسة 2/6/2010 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس المستأنف شهرين، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه طعن عليه بالنقض رقم 487 لسنة 2010 نقض جزائي أبوظبي وبجلسة 18/10/2010 قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن قدم صحيفة لقلم كتاب هذه المحكمة طلب فيها إعادة النظر في الحكم الصادر فيها في الطعن رقم 478 لسنة 2010 جزائي بجلسة 18/10/2010 بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة أو العدول عنه قيدت برقم ( 1 ) لسنة 2011 والقضاء مجدداً في الطعن رقم 478 لسنة 2010 جزائي بنقض الحكم المطعون فيه، 
وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها عدم قبول الطلب – باعتباره التماساً بإعادة النظر شكلاً لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون. وحيث ان التكيف الصحيح لطلب الطاعن هو أنه طلب للعدول عن حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 18/10/2010 في الطعن بالنقض رقم 478 لسنة 2010 جزائي بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة لتمسك الطاعن بان سبق ان قدم الدفاع عنه توكيلين أصدرهما له يفيدان توافر صفة المحامي الذي أقام الطعن بالنقض. 

وحيث انه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لكي تعدل المحكمة عن حكم أصدرته، ان يكون الحكم فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء الإجراءات المقررة قانوناً، ثم يثبت بعد ذلك ان تلك الإجراءات كافة قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لسبب لا دخل لإرادة الطاعن فيها، لما كان ذلك وكان قد سبق لهذه المحكمة ان قضت بجلسة 18/10/2010 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً الى ان المحامي خليفة يوسف بن عمير الذي قرر بالطعن نيابة عن الطاعن لم يقدم سند وكالته الذي يخوله ذلك واذ تبين بعدئذ ان هذا التوكيل كان مرفقاً بملف الطعن المطروح ولم تفطن اليه المحكمة، فانه يتعين الرجوع في ذلك الحكم ونظر موضوع الدعوى من جديد. ولما كانت النيابة العامة لم تبد رأيها في موضوع الطعن فاقتصرت في مذكرتها على الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً بما يتعين معه إعادته إليها لإبداء رأيها في الموضوع. 
***********

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق