الصفحات

الأربعاء، 24 يوليو 2013

الطعن 1980 لسنة 68 ق جلسة 27/ 9/ 2004 مكتب فني 55 ق 96 ص 649

جلسة 27 من سبتمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسي ومحمود مكي نواب رئيس المحكمة و مدحت دغيم .
--------------
(96)
الطعن 1980 لسنة 68 ق
(1) استئناف " ميعاده " " نظره والحكم فيه " . قوة الأمر المقضي .
الحكم في معارضة الطاعن الاستئنافية في حكم حضوري اعتباري بقبولها شكلاً دون إثبات قيام عذر منعه من الحضور في جلسة الحكم في استئنافه . عدم الطعن عليه بالنقض . أثره : حيازته قوة الأمر المقضي .
(2) تعدي علي أرض مملوكة للدولة . قانون " تطبيقه " .
أفعال التعدي علي العقارات المملوكة للدولة الواردة حصرا بالمادة 372 مكرراً عقوبات. وجوب إقامتها علي غصب تلك العقارات . وقوع أفعال التعدي ممن يحوز تلك العقارات أو يضع يده عليها بسند قانوني . عدم سريان أحكام تلك المادة في شأنه .
(3) تعدي علي أرض مملوكة للدولة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
سلامة الحكم . شرطه ؟
اكتفاء الحكم المطعون فيه بالإحالة إلي محضر الضبط وتقرير الخبير دون إيراد مؤداهما واستظهار شروط انطباق المادة 372 مكرراً عقوبات في حق الطاعن . قصور .
القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
مثال .
--------------------
1 – من المقرر أنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر في معارضة الطاعن الاستئنافية في حكم حضوري اعتباري بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، دون أن يثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور في الجلسة التي صدر فيها الحكم في استئنافه ، مما كان لازمه القضاء على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم قبول معارضته الاستئنافية ، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قضى في شكل المعارضة بقبولها وفصل في موضوع الدعوى، ولم تطعن النيابة العامة بطريق النقض في الحكم لما وقع فيه من الخطأ القانوني وطعن فيه المحكوم عليه وحده بعد أن اكتسب حقاً في نظر الموضوع ، فإنه لا محل لما تثيره نيابة النقض في مذكرتها من أن الحكم الاستئنافي الغيابي أصبح بمنأى عن الطعن الماثل لأنه فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذى أخطأ فى تطبيق القانون بقبوله المعارضة شكلاً ، لأن ذلك القضاء في شكل المعارضة بقبولها يجب احترامه بعد أن حاز قوة الأمر المقضي .
2 - لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه تعدى على أرض مملوكة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة " ..... " وذلك بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 372 مكرراً /1 من قانون العقوبات وكانت المادة سالفة الذكر والمضافة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1984 قد جرى نصها على أنه :" كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد من منفعة ". وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالف الذكر ووضوح لفظها أن أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة سالفة الذكر يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات ، دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب الحكم برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانوني فإنه لا يعد غاصباً ولا تسري في شأنه أحكام المادة 372 مكرراً سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهى بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدني تطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني .
3 - من المقرر أن الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة . وكان الحكم الابتدائي قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله :" حيث إن واقعات الدعوى تتلخص فيما أثبت بالمحضر من أن المتهم قد قام بارتكاب تلك الأفعال المبينة بذلك المحضر حيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتا كافياً فضلاً عن أنه لم يدفع التهمة بثمة دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه عملاً بالمادة 304/أ.ج حيث إن المحكمة لا تطمئن إلى الخطاب المرسل من حي ..... المقدم بما فعله المسئولين بهيئة قناة ..... ومقاول رخصة الطلب المقدم من المتهم لعدم تقديم مستندات من قبل الهيئة تعطى قطعة الأرض ومن ثم يكون المتهم قد ارتكب النموذج الإجرامي المؤثم بمواد القيد والوصف". كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها أضاف قوله :" إذ إن الثابت من أوراق الدعوى خاصة خطاب حي ..... الواقع بدائرته أرض التداعي أن الأرض هي المملوكة لهيئة قناة ..... وأن الحى رفض الترخيص للمتهم بالبناء كما أن المتهم ذاته قد أقر فى مذكرة استئنافية أن الأرض كان ينتفع بها آخر بموافقة هيئة قناة ..... وأنه اشتراها منه الأمر الذى يثبت معه علم المتهم بأن الأرض مملوكة للهيئة وقد ارتكب الفعل المادي المكون للجريمة بإقامة بناء عليها حسبما هو ثابت من تقرير الخبير الأمر الذي تتوافر معه جريمة التعدي بالبناء عن أرض الهيئة وهو الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد صادف صحيح الواقع والقانون جديراً بالتأييد ". لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى قد خلا من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط وتقرير الخبير دون أن يورد مؤداهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة بطريقة وافية ولم يستظهر شروط انطباق نص المادة 372 مكرراً في حق الطاعن على النحو سالف البيان فإنه يكون معيباً بالقصور الذى له وجه الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه طعنه .
-------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : تعدى على أرض مملوكة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة (هيئة .....) وذلك بإقامة إنشاءات عليها . وطلبت عقابه بالمادة 372 مكرراً أ/1 من قانون العقوبات . وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم ..... قضت حضورياً بتغريم المتهم ..... جنيه ورد العقار المغتصب وإزالة ما عليه من منشآت على نفقته وبأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-------------
المحكمة
حيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر في معارضة الطاعن الاستئنافية في حكم حضوري اعتباري بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، دون أن يثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور في الجلسة التي صدر فيها الحكم في استئنافه ، مما كان لازمه القضاء على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم قبول معارضته الاستئنافية ، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قضى فى شكل المعارضة بقبولها وفصل في موضوع الدعوى، ولم تطعن النيابة العامة بطريق النقض في الحكم لما وقع فيه من الخطأ القانوني وطعن فيه المحكوم عليه وحده بعد أن اكتسب حقاً فى نظر الموضوع ، فإنه لا محل لما تثيره نيابة النقض في مذكرتها من أن الحكم الاستئنافي الغيابي أصبح بمنأى عن الطعن الماثل لأنه فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذى أخطأ في تطبيق القانون بقبوله المعارضة شكلاً ، لأن ذلك القضاء في شكل المعارضة بقبولها يجب احترامه بعد أن حاز قوة الأمر المقضي .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض مملوكة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة " هيئة .... " بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن الخبير الذي ندبته محكمة ثاني درجة قد أثبت أن الطاعن يضع يده على الأرض محل الجريمة بطريق الانتفاع من هيئة .... المالكة لتلك الأرض وقدم لذات المحكمة المستندات الدالة على سداده مقابل الانتفاع مما يبيح له البناء عليها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه تعدى على أرض مملوكة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة " هيئة ..... " وذلك بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 372 مكرراً /1 من قانون العقوبات وكانت المادة سالفة الذكر والمضافة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1984 قد جرى نصها على أنه :" كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد من منفعة ". وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالف الذكر ووضوح لفظها أن أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة سالفة الذكر يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات ، دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب الحكم برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانوني فإنه لا يعد غاصباً ولا تسري في شأنه أحكام المادة 372 مكرراً سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدنى تطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة . وكان الحكم الابتدائي قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله :" حيث إن واقعات الدعوى تتلخص فيما أثبت بالمحضر من أن المتهم قد قام بارتكاب تلك الأفعال المبينة بذلك المحضر حيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتا كافياً فضلاً عن أنه لم يدفع التهمة بثمة دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه عملاً بالمادة 304/أ.ج حيث إن المحكمة لا تطمئن إلى الخطاب المرسل من حي ..... المقدم بما فعله المسئولين بهيئة..... ومقاول رخصة الطلب المقدم من المتهم لعدم تقديم مستندات من قبل الهيئة تعطى قطعة الأرض ومن ثم يكون المتهم قد ارتكب النموذج الإجرامي المؤثم بمواد القيد والوصف". كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها أضاف قوله :" إذ إن الثابت من أوراق الدعوى خاصة خطاب حي ..... الواقع بدائرته أرض التداعي أن الأرض هي المملوكة لهيئة ..... وأن الحي رفض الترخيص للمتهم بالبناء كما أن المتهم ذاته قد أقر في مذكرة استئنافية أن الأرض كان ينتفع بها آخر بموافقة هيئة .... وأنه اشتراها منه الأمر الذي يثبت معه علم المتهم بأن الأرض مملوكة للهيئة وقد ارتكب الفعل المادي المكون للجريمة بإقامة بناء عليها حسبما هو ثابت من تقرير الخبير الأمر الذي تتوافر معه جريمة التعدي بالبناء عن أرض الهيئة وهو الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد صادف صحيح الواقع والقانون جديراً بالتأييد ". لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى قد خلا من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط وتقرير الخبير دون أن يورد مؤداهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة بطريقة وافية ولم يستظهر شروط انطباق نص المادة 372 مكرراً في حق الطاعن على النحو سالف البيان فإنه يكون معيباً بالقصور الذي له وجه الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه طعنه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق