الصفحات

الأحد، 21 يوليو 2013

(الطعنان 1883 ، 1884 لسنة 66 ق جلسة 31/ 8/ 2003 س 54 ق 204 ص 1152)



برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، د . خالد عبد الحميد ، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف .  
--------------

( 1 – 3 ) ضرائب " المشروعات المقامة بالمناطق الحرة " عمليات التخزين والتبريد" . رسوم  " رسوم على السلع الداخلة والخارجة من المناطق الحرة بقصد التخزين " .
(1) المشروعات المقامة بالمناطق الحرة . والتى يقتضى نشاطها إدخال أو إخراج سلع لحساب ذاتها. خضوعها لرسم سنوى مقداره 1 ٪ من قيمة هذه السلع . المادتان 46 ق 32 لسنة 1977 ، 37 ق 230 لسنة 1989 .
(2) خضوع المشروعات المقامة بالمناطق الحرة والتى لا يقتضى نشاطها الرئيسى أدخال أو إخراج السلع لرسم ثابت مقداره 1 ٪ من إجمال إيرادتها (مثال عمليات التخزين لحساب الغير ) . المادتان 46 ق 32 لسنة 1977 ، 37 ق 230 لسنة 1989 .
(3) استحقاق الرسم . مناطه . بحقيقة واقع نشاط المشروع وليس بما يرد فى التصريح الصادر له .
( 4 )  دعوى " الدفاع فى الدعوى " . حكم " تسبيب الحكم : ما يُعد قصوراً " . محكمة الموضوع "مدى إلتزامها بالرد على دفاع الخصوم " .
إغفال بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم . قصور فى أسبابه الواقعية . مقتضاة . بطلان الحكم.
 ( 5 ) ضرائب " الإعفاءات الضريبية : المشروعات المقامة بالمناطق الحرة " . رسوم " رسوم على السلع الداخلة والخارجة من المناطق الحرة " . حكم " تسبيب الحكم : ما يُعد قصوراً ". دعوى " الدفاع فى الدعوى " .
إنشاء الشركة المطعون ضدها المقامة بالمنطقة الحرة مجمعاً لتخزين وتبريد السلع . أثره . خضوعها لرسم سنوى 1 ٪ من قيمة هذه السلع الداخلة أو الخارجة سواء لحساب ذاتها أو لغيرها . المادتان 46 ق 32 لسنة 1977 ، 37 ق 230 لسنة 1989 . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ما يخالف ذلك وعدم رده على دفاع الشركة الجوهرى بوجوب تطبيق المادتان سالفتى البيان . قصور .
ـــــــــــــــــــ
1 لما كان يبين من استقراء أحكام المواد 46 من القانون 32 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 ، و37 من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 الذى ألغى القانون السابق وتعديلاته والمعمول به اعتباراً من 21 من يوليه سنة 1989 و123/1 ، 2 ، 3 ، 5 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية للقانون الأخير ، وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على المادة 37 آنفة البيان ، أن المشرع وإن ساير فى القانون 230 لسنة 1989 القانون السابق عليه فى شأن إخضاع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة وتقوم بإدخال السلع أو إخراجها لحساب ذاتها لرسم سنوى مقداره 1% من قيمة هذه السلع سنوياً عدا السلع العابرة وتلك المسموح بإدخالها بصفة مؤقتة  .
2 المشرع قد غاير بالنسبة للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة والتى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إخراج أو إدخال السلع من والى هذه المنطقة كتلك التى تقوم بعمليات التخزين لحساب الغير فبعد أن كانت تخضع لرسم القيمة المضافة بما لا يجاوز 3٪ فى القانون الملغى أصبحت تخضع لرسم ثابت مقداره 1% من إجمالى الإيرادات التى يحققها المشروع .
3 - العبرة فى استحقاق الرسوم هى بحقيقة الواقع للنشاط وليس بما يرد فى التصريح الصادر للمشروع  .
4 - إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه .
5 - لما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها ، وهى من المشروعات القائمة فى المنطقة الحرة فى مدينة بورسعيد ، أقامت مجمعاً لتبريد وتخزين السلع فإنها تخضع لرسم سنوى مقداره 1% من قيمة هذه السلع الداخلة إليها والخارجة منها سواء لحساب ذاتها أو لحساب الغير اعتباراً من تاريخ مزاولة نشاطها وفقاً للقواعد سالفة البيان التى حددتها المادة 46 من القانون 32 لسنة 1977 وكذا أحكام المادة 37 من القانون 230 لسنة 1989 عن الفترة من 21 يوليه سنة 1989 حتى 24 يونيه سنة 1990 . وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر وأيدا الحكمين الصادرين من المحكمة الابتدائية فيما انتهى إليه أولهما من عدم خضوع السلع الواردة لحساب الغير المودعة فى مخازن المطعون ضدها الخاصة المقامة بالمنطقة الحرة للرسم النسبى المقرر على قيمتها عن الفترة من يناير سنة 1983 حتى 24 يونيه سنة 1990 ، وما انتهى إليه ثانيهما من أحقية المطعون ضدها فى استرداد ما دفعته من هذه الرسوم دون أن يعملا أحكام المادتين سالفتى الذكر وفقاً لنطاق سريانهما على المدة محل المنازعة رغم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف فى استئنافية بهذا الدفاع الجوهرى ، وإذ لم يعرض الحكمان المطعون فيهما له أو يردا عليه واتخذا من أسباب الحكمين المستأنفين سندا لقضائهما رغم أنه لم يرد بهما ما يواجهه فإنهما يكونان معيبين بالقصور الموجب لنقضهما .
ــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع  على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن فى الطعنين أقام الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى بورسعيد الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب إلزامها بأن تؤدى له مبلغ 75ر201443 دولار أمريكى قيمة الرسوم المستحقة عليها عن المدة من يناير سنة 1983 حتى 24 من يونيه سنة 1990 والفوائد القانونية بواقع 13٪ من تاريخ الاستحقاق حتى السداد . وقال بياناً لدعواه إن المطعون ضدها أقامت منذ عام 1979 مجمعاً للتبريد والتخزين الغرض منه تبريد وتخزين اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات لحساب الغير مقابل أجر وقد امتنعت عن سداد الرسوم المستحقة عليها وفقاً للمادة 46 من القانون 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 وذلك عن الفترة سالفة البيان رغم التنبيه عليها بالسداد ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . أقامت المطعون ضدها الدعوى التى قيدت فيما بعد برقم ... لسنة ... مدنى بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من المبلغ المطالب به فى الدعوى الأولى وإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 44ر79944 دولار أمريكى والفوائد القانونية بواقع 13٪ من تاريخ رفع الدعوى ، على سند من قيام الطاعن بتحصيل رسم 02ر٪ عن البضائع التى تخزن للعملاء ولحساب الغير بالمخالفة للقانون وأن المبلغ المطالب برده يمثل ما دفعته من هذه الرسوم دون وجه حق . ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى وندبت خبيراً فيهما ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 8 من مايو سنة 1994 برفض الدعوى الأولى منطوياً على قضاء ضمنى بالإستجابة للشق الأول من الطلبات فى الدعوى الثانية وقبل الفصل فى الشق الثانى منها بإعادة الأوراق إلى الخبير لبيان ما سددته الشركة المطعون ضدها من مبالغ وسندها فى ذلك . وبعد أن قدم الخبير تقريره فى الدعوى الثانية حكمت المحكمة بتاريخ 29 من يناير سنة 1995 بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 44ر79944 دولار أمريكى . استأنف الطاعن الحكم الصادر فى الدعوى الأولى بالاستئناف رقم ... لسنة .... ق الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) ، كما استأنف الحكم الأخير بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد ) ، وبتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1995 قضت محكمة الاستئناف فى موضوع كل من الاستئنافين على حده برفضهما وتأييد الحكمين المستأنفين . طعن الطاعن فى هذين الحكمين بطريق النقض بالطعنين رقمى 1883 ، 1884 لسنة 66 ق وأودعت النيابة العامة مذكرة فى كل من الطعنين أبدت فيها الرأى برفض الطعنين ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة قررت ضم الطعن الثانى إلى الأول للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكمين المطعون فيهما مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب ، إذا أيدا الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة اللذين انتهيا إلى عدم جواز مطالبة المطعون ضدها بالرسم النسبى 1% المقرر بالفقرة الثانية من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 وذلك عن السلع المودعة لديها لحساب الغير ورد ما سبق أن سددته من هذا الرسم ، فى حين أنه تمسك فى دفاعه فى صحيفتى استئنافيه بضرورة تطبيق القانون رقم 230 لسنة 1989 على الفترة من 20/7/1989 حتى 24/6/1990 الذى أخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة لرسم سنوى مقداره 1% من قيمة السلع الداخلة إليها أو الخارجة منها ، دون تفرقة بين ما إذا كانت لحساب المشروع أو لحساب الغير وذلك بجانب تطبيق أحكام المادة 46 من القانون 32 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 على فترة المطالبة السابقة على الفترة آنفة البيان . وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه يبين من استقراء أحكام المواد 46 من القانون 32 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 ، و37 من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 الذى ألغى القانون السابق وتعديلاته والمعمول به اعتباراً من 21 من يوليه سنة 1989 و123/1 ، 2 ، 3 ، 5 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية للقانون الأخير ، وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على المادة 37 آنفة البيان ، أن المشرع وإن ساير فى القانون 230 لسنة 1989 القانون السابق عليه فى شأن إخضاع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة وتقوم بإدخال السلع أو إخراجها لحساب ذاتها لرسم سنوى مقداره 1% من قيمة هذه السلع سنوياً عدا السلع العابرة وتلك المسموح بإدخالها بصفة مؤقتة إلا أنه غاير فى الرسم المقرر على تلك المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إخراج أو إدخال السلع من وإلى هذه المنطقة كتلك التى تقوم بعمليات التخزين لحساب الغير فبعد أن كانت تخضع لرسم القيمة المضافة بما لا يجاوز 3% فى القانون الملغى أصبحت تخضع لرسم ثابت مقداره 1٪ من إجمالى الإيرادات التى يحققها المشروع . وكانت العبرة فى استحقاق الرسوم هى بحقيقة الواقع للنشاط وليس بما يرد فى التصريح الصادر للمشروع ، وكان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها ، وهى من المشروعات القائمة فى المنطقة الحرة فى مدينة بورسعيد ، أقامت مجمعاً لتبريد وتخزين السلع فإنها تخضع لرسم سنوى مقداره 1٪ من قيمة هذه السلع الداخلة إليها والخارجة منها سواء لحساب ذاتها أو لحساب الغير اعتباراً من تاريخ مزاولة نشاطها وفقاً للقواعد سالفة البيان التى حددتها المادة 46 من القانون 32 لسنة 1977 وكذا أحكام المادة 37 من القانون 230 لسنة 1989 عن الفترة من 21 يوليه سنة 1989 حتى 24 يونيه سنة 1990 . وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر وأيدا الحكمين الصادرين من المحكمة الابتدائية فيما انتهى إليه أولهما من عدم خضوع السلع الواردة لحساب الغير المودعة فى مخازن المطعون ضدها الخاصة المقامة بالمنطقة الحرة للرسم النسبى المقرر على قيمتها عن الفترة من يناير سنة 1983 حتى 24 يونيه سنة 1990 ، وما انتهى إليه ثانيهما من أحقية المطعون ضدها فى استرداد ما دفعته من هذه الرسوم دون أن يعملا أحكام المادتين سالفتى الذكر وفقاً لنطاق سريانهما على المدة محل المنازعة رغم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف فى استئنافية بهذا الدفاع الجوهرى ، وإذ لم يعرض الحكمان المطعون فيهما له أو يردا عليه واتخذا من أسباب الحكمين المستأنفين سندا لقضائهما رغم أنه لم يرد بهما ما يواجهه فإنهما يكونان معيبين بالقصور الموجب لنقضهما .
ــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق