جلسة 5 ديسمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس
المحكمة ، صفوت أحمد عبد المجيد وعصمت عبد
المعوض.
---------
(120)
الطعن 17875 لسنة 65 ق
(1) حكم " إصداره " . محكمة استئنافية " نظرها
الدعوى والحكم فيها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . بناء علي
أرض زراعية .
إيجاب إجماع
قضاة محكمة ثاني درجة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة . قصره علي حالات
الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة والعقوبة . شرط ذلك ؟
النظر في
استواء حكم القانون . لا يحتاج إلي إجماع . قضاء الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض
فيه وفقاً لصحيح القانون بجعل العقوبة الحبس ستة أشهر بعد نزول محكمة أول درجة عن
هذه المدة كحد أدني لعقوبة الحبس في جريمة إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأرض
الزراعية . لا يتطلب إجماع أراء قضاة المحكمة . علة ذلك ؟
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب
معيب " .
وجوب أن يشمل
حكم الإدانة نص القانون الذي حكم بموجبه . المادة 310 إجراءات . خلو الحكم
الابتدائي المطعون فيه من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب . يبطله . ولا
يعصمه أنه قد أشار إلى المواد المطلوب تطبيقها . ما دام لم يفصح عن أخذه بها .
(3) محكمة دستورية . قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه "
. غرامة . عقوبة " وقف تنفيذها ".
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون رقم 53 لسنة
1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 فيما تضمنه من جواز وقف تنفيذ عقوبة
الغرامة . يعد أصلح للمتهم .
-----------------
1 - لما كان
من المقرر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مراد الشارع في المادة 417 من
قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد
العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة
أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة ، وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير
مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامه التناسب بين هذه المسئولية ومقدار
العقوبة، وكل ذلك في حدود القانون إيثارا من الشارع لمصلحة المتهم ، فاشتراط إجماع
القضاة قاصر على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة ، أما النظر
في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه
الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود
القانون أو إغفال حكم من أحكامه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 157 من القانون رقم
116 لسنة 1983 قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة إقامة مصانع أو قمائن
طوب في الأرض الزراعية هي ستة أشهر وكان حكم محكمة أول درجة قد نزل بتلك العقوبة
عن الحد الأدنى فاستأنفت النيابة هذا للحكم للخطأ في تطبيق القانون وقضى الحكم
الاستئنافي الغيابي المعارض فيه وفقاً لصحيح القانون بجعل عقوبة الحبس ستة أشهر ،
فإنه يكون قائماً على النظر في استواء حكم القانون وهو ما لا يقتضى صدور الحكم في
المعارضة الاستئنافية بإجماع آراء قضاة المحكمة، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون
فيه عدم النص على صدوره بإجماع الآراء .
2 – من
المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب
أن يشتمل على نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية
الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً
جديدة وقد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون
مشوباً بما يبطله ولا يعصمه من هذا العيب ما ورد في ديباجته من إشارة إلى رقم
القانون 116 لسنة 1983، الذى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بمواده ، طالما أنه
لم يبين مواد القانون التي طبقها على واقعة الدعوى والخاصة بالتجريم والعقاب - إن
وجدت - بما يفصح عن أخذه بها، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة .
3 - من المقرر
أنه كيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا
الصادر بتاريخ 3 من فبراير سنة 2001 في الطعن رقم 49 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه
الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116
لسنة 1983 باعتبار ما انطوى عليه يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن لما أباحه
من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة بعد أن كان أمراً محظوراً على القاضي بموجب
الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون سالف الذكر المقضي بعدم دستوريتها .
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
أقام قمينة طوب على أرض زراعية حال كون ذلك محظوراً قانوناً وطلبت عقابه بمواد
القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً
بمعاقبته بالحبس .... مع الشغل وكفالة .... جنيهاً وتغريمه ..... جنيه والإزالة عن
التهمتين .
استأنف المحكوم عليه والنيابة
العامة ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً وبإجماع الآراء
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم .... شهور
والتأييد فيما عدا ذلك .
عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته
بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف بالنسبة
لعقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ
/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
------------------
المحكمة
من حيث إنه لما كان من المقرر على
ما جرى به قضاء محكمة النقض أن مراد الشارع في المادة 417 من قانون الإجراءات
الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم
البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير
الوقائع والأدلة ، وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم
واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة ، وكل ذلك
في حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم ، فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة
الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة ، أما النظر فى استواء حكم
القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج
إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم
من أحكامه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 قد جعلت
الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأرض الزراعية هي
ستة أشهر وكان حكم محكمة أول درجة قد نزل بتلك العقوبة عن الحد الأدنى فاستأنفت
النيابة هذا للحكم للخطأ فى تطبيق القانون وقضى الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض
فيه وفقاً لصحيح القانون بجعل عقوبة الحبس ستة أشهر ، فإنه يكون قائماً على النظر
فى استواء حكم القانون وهو ما لا يقتضي صدور الحكم في المعارضة الاستئنافية بإجماع
آراء قضاة المحكمة، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه عدم النص على صدوره بإجماع
الآراء .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بغير ترخيص
من الجهة الإدارية المختصة قد شابه بطلان إذ خلا من بيان نص القانون الذى حكم
بموجبه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل
على نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم
والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة وقد
خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون مشوباً بما
يبطله ولا يعصمه من هذا العيب ما ورد في ديباجته من إشارة إلى رقم القانون 116
لسنة 1983، الذى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بمواده ، طالما أنه لم يبين مواد
القانون التي طبقها على واقعة الدعوى والخاصة بالتجريم والعقاب - إن وجدت - بما
يفصح عن أخذه بها، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة وكيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من
جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3 من فبراير سنة 2001 في الطعن رقم 49 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة
157 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 باعتبار ما انطوى
عليه يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن لما أباحه من جواز وقف تنفيذ عقوبة
الغرامة بعد أن كان أمراً محظوراً على القاضي بموجب الفقرة الأولى من المادة 157
من القانون سالف الذكر المقضي بعدم دستوريتها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق