الصفحات

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

الطعن 16065 لسنة 64 ق جلسة 15/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 67 ص 549

جلسة 15 إبريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد المجيد ،طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماضي نواب رئيس المحكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(67)
الطعن 16065 لسنة 64
(1) حكم " بيانات التسبيب ".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) تبديد . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ". تقادم .
تعيين تاريخ وقوع الجرائم . موضوعي .
ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمة خيانة الأمانة . بدؤه من تاريخ الامتناع عن رد الشيء موضوع الجريمة أو ظهور عجز المتهم عن ذلك . ما لم يقم الدليل على خلافه .
لا تثريب على المحكمة إن اعتبرت تاريخ إعلان الدعوى من جانب المدعي بالحقوق المدنية مبدأ لسريان المدة المقررة قانوناً لانقضاء الحق في إقامة الدعوى الجنائية .
مثال لتسبيب سائغ لرفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
(3) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". بطلان . تقرير التلخيص . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقرير التلخيص . ماهيته ؟
ورود نقص أو خطأ بتقرير التلخيص . لا بطلان . إثارة ذلك لأول مرة أمام النقض . غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ومنعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد.
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس رفضه دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على قوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ طلاق المدعية بالحق المدني الحاصل فى عام 1983 وتاريخ رفع الدعوى في عام 1993 فإنه من المقرر في قضاء النقض أن بدء ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك وحيث إنه وهديا بما تقدم وكان الثابت أن المدعية بالحق المدني طالبت المتهم قانوناً بأعيان جهازها بموجب صحيفة الجنحة المباشرة والمعلنة إليه في 23/5/1993 وهو التاريخ المعتد به قانوناً للمطالبة وفى الوقت ذاته تاريخ وقوع جريمة التبديد ويبدأ منه احتساب مدة سقوط الدعوى الجنائية وليس من تاريخ الطلاق ومن ثم فإنه لم يمضى به أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة في 23/5/1993 وتاريخ رفع الدعوى الجنائية الأمر الذي يكون معه الدفع على غير سند صحيح من القانون والواقع متعيناً رفضه ". لما كان ذلك ، وكان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الأمانة ، مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ، وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي اعتبرت تاريخ إعلان الدعوى من جانب المدعية بالحق المدني مبدأ لسريان المدة المقررة في القانون لانقضاء الحق في إقامة الدعوى الجنائية طالما أن الطاعن لم يثبت أسبقية الحادث عن ذلك التاريخ كما لم يتبين القاضي من تلقاء نفسه هذه الأسبقية ، فإن الحكم إذ رفض الدفع سالف الذكر يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
3- لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى ، وكان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز ... ضد الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة المسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ..... جنيهاً تعويض مؤقت .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ومنعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس رفضه دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على قوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ طلاق المدعية بالحق المدني الحاصل في عام 1983 وتاريخ رفع الدعوى في عام 1993 فإنه من المقرر في قضاء النقض أن بدء ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك وحيث إنه وهديا بما تقدم وكان الثابت أن المدعية بالحق المدني طالبت المتهم قانوناً بأعيان جهازها بموجب صحيفة الجنحة المباشرة والمعلنة إليه في 23/5/1993 وهو التاريخ المعتد به قانوناً للمطالبة وفى الوقت ذاته تاريخ وقوع جريمة التبديد ويبدأ منه احتساب مدة سقوط الدعوى الجنائية وليس من تاريخ الطلاق ومن ثم فإنه لم يمضى به أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة في 23/5/1993 وتاريخ رفع الدعوى الجنائية الأمر الذى يكون معه الدفع على غير سند صحيح من القانون والواقع متعيناً رفضه ". لما كان ذلك ، وكان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الأمانة ، مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ، وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي اعتبرت تاريخ إعلان الدعوى من جانب المدعية بالحق المدني مبدأ لسريان المدة المقررة في القانون لانقضاء الحق في إقامة الدعوى الجنائية طالما أن الطاعن لم يثبت أسبقية الحادث عن ذلك التاريخ كما لم يتبين القاضي من تلقاء نفسه هذه الأسبقية ، فإن الحكم إذ رفض الدفع سالف الذكر يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً لما كان ذلك ، وكان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى ، وكان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق