الصفحات

الأربعاء، 24 يوليو 2013

الطعن 15296 لسنة 65 ق جلسة 4/ 7/ 2004 مكتب فني 55 ق 85 ص 603

جلسة 4 من يوليو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، هاني خليل , نبيل عمران نواب رئيس المحكمة و أحمد الخولي .
----------
(85)
الطعن 15296 لسنة 65 ق
(1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
اقتصار حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بجناية أو جنحة . أساس ذلك ؟
العقوبة المقررة لجريمة تربية الدواجن أعلي سطح العقار : الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه . مؤداها : دخولها في عداد المخالفات . الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض . غير جائز . أساس ذلك ؟
عدم جواز نظر الطعن يحول دون النظر في انقضاء الدعوى بمضي المدة . علة ذلك ؟
--------------------
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بجناية أو جنحة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه قام بتربية الدواجن أعلى سطح العقار ، وهي مخالفة طبقاً للمادتين 1 ، 9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة الذي ينص في مادته التاسعة المعدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1982 على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد على مائة جنيه " ، ولما كانت الجريمة التي دين الطاعن بها معاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه ، فإنها تُعد من المخالفات المنصوص عليها في المادة 12 من قانون العقوبات ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن على هذا الأساس ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز ، ويتعين من ثم التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية ، ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ التقرير بالطعن وإيداع أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره إذ إن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك ، لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه إنما يتأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً يبيح لها أن تتصدى لبحثه وتقول كلمتها فيه .
-----------------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :- قام بتربية الدواجن أعلى سطح العقار . وطلبت عقابه بالمادتين 1، 9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 المعدل بشأن النظافة .
وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضي بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيه .
عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ......... إلخ .
--------------------
المحكمة
من حيث إن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بجناية أو جنحة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه قام بتربية الدواجن أعلى سطح العقار ، وهي مخالفة طبقاً للمادتين 1 ، 9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة الذى ينص في مادته التاسعة المعدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1982 على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد على مائة جنيه " ، ولما كانت الجريمة التي دين الطاعن بها معاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه ، فإنها تُعد من المخالفات المنصوص عليها في المادة 12 من قانون العقوبات ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن على هذا الأساس ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز ، ويتعين من ثم التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية ، ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ التقرير بالطعن وإيداع أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره إذ إن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك ، لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه إنما يتأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً يبيح لها أن تتصدى لبحثه وتقول كلمتها فيه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق