الصفحات

الأربعاء، 24 يوليو 2013

الطعن 15145 لسنة 66 ق جلسة 18/ 10/ 2004 مكتب فني 55 ق 102 ص 679

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالي ومصطفى صادق نواب رئيس المحكمة و مجدي عبد الحليم .
---------
(102)
الطعن 15145 لسنة 66 ق
نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . إعلان .
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك إعلان الطاعنين في غير محل إقامتهم بمصنعهم المغلق . مادام الثابت من الأوراق سبق إعلانهم علي ذات العنوان دون اعتراض منهم فضلاً عن وروده بصحيفة الإشكال المقام منهم في تنفيذ الحكم المطعون فيه في الشق الخاص بالضريبة والتعويض . أساس وعلة ذلك ؟
------------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ...... فقرر المحامي ..... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه في .... متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ولا يغير من ذلك ما يقرره الطاعنون بأسباب طعنهم من أنهم لم يعلنوا إعلاناً قانونياً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه حيث تم إعلانهم في غير محل إقامتهم بمصنعهم المغلق الكائن ..... إذ البين من المفردات المضمومة أنه سبق إعلانهم بأوراق الدعوى على هذا العنوان ولم يعترضوا على ذلك وهو ذات العنوان الذي ورد بصحيفة الإشكال المقدمة منهم للاستشكال في تنفيذ الحكم المطعون فيه في الشق الخاص بإلزامهم بالضريبة والتعويض ، ولا ينفى إقامتهم في هذا العنوان أن يكون لهم محل إقامة آخر ، فمن الجائز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من مكان يقيم فيه وفي هذه الحالة يصح لطالب الإعلان توجيه الأوراق المطلوب إعلانها إلى أي مكان منها ويكون إعلانه فيه بتلك الأوراق صحيحاً .
-------------------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26 من فبراير سنة 1990 فقرر المحامي مصطفى محمد الفقي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه في 21 من مايو سنة 1996 متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ولا يغير من ذلك ما يقرره الطاعنون بأسباب طعنهم من أنهم لم يعلنوا إعلاناً قانونياً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه حيث تم إعلانهم في غير محل إقامتهم بمصنعهم المغلق الكائن .... حارة ...... إذ البين من المفردات المضمومة أنه سبق إعلانهم بأوراق الدعوى على هذا العنوان ولم يعترضوا على ذلك وهو ذات العنوان الذي ورد بصحيفة الإشكال المقدمة منهم للاستشكال في تنفيذ الحكم المطعون فيه في الشق الخاص بإلزامهم بالضريبة والتعويض ، ولا ينفي إقامتهم في هذا العنوان أن يكون لهم محل إقامة آخر ، فمن الجائز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من مكان يقيم فيه وفى هذه الحالة يصح لطالب الإعلان توجيه الأوراق المطلوب إعلانها إلى أي مكان منها ويكون إعلانه فيه بتلك الأوراق صحيحاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق