الصفحات

الأربعاء، 24 يوليو 2013

الطعن 13303 لسنة 66 ق جلسة 9/ 6/ 2004 مكتب فني 55 ق 83 ص 593

جلسة 9 من يونيو سنة 2004 
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، عثمان متولى ، مصطفى حسان نواب رئيس المحكمة ومحمد عبدالحليم 
---------
(83)
الطعن 13303 لسنة 66 ق
معارضة " نظرها والحكم فيها ". تزوير " الادعاء بالتزوير". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ".
التفات المحكمة عن دفاع الطاعن بتزوير تقرير المعارضة الأولى فى الحكم الغيابي الاستئنافي وقضاؤه بعدم جواز نظر المعارضة الثانية المقامة منه دون أن يعنى بتحقيقه . قصور وإخلال بحق الدفاع .
---------------------
لما كان يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة دانت الطاعن بجريمة الضرب البسيط وقضت بمعاقبته غيابياً وفقاً للمادة 242/1 ، 3 من قانون العقوبات بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل فعارض وقضى بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بحبسه شهرين مع الشغل فاستأنف وقضى غيابياً بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة فعارض وقضى بجلسة ....باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وإذ عارض للمرة الثانية فقضى بجلسة ..... بعدم جواز المعارضة . لما كان ذلك ، وكان البين من جلسة ...... التى حددت لنظر المعارضة الاستئنافية للمرة الثانية ، أن الطاعن حضر بها ومعه محاميه ودفع الأخير ببطلان الحكم الصادر بجلسة ..... باعتبار المعارضة كأن لم تكن وطعن بالتزوير على تقرير تلك المعارضة وكذا على ورقة إعلان المحضرين وطلب إيقاف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة 0 لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على النحو السالف البيان يستند إلى أنه لم يقم سواء بشخصه أو بوكيل عنه بالتقرير بالمعارضة الاستئنافية الأولى التي نظرت بجلسة ..... وقضى فيها باعتبارها كأن لم تكن وأن المقرر بها هو شخصاً آخر ، فإن دفاع الطاعن يعد - في خصوصية هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً لأنه يتجه إلى أن المعارضة الأخيرة التي قضى فيها بعدم جوازها هي المعارضة الأولى وليست الثانية ، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته بلوغاً إلى غاية الأمر فيه والذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن حكمها بعدم جواز المعارضة فوق قصوره ينطوي على الإخلال بحق الدفاع.
--------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :- أحدث عمداً ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة . وطلبت عقابه بالمادة 242 /1 ، 3 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح .... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ.
عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبسه شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً في .... بسقوط الاستئناف .
عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن .
عارض " للمرة الثانية " وقضى في معارضته بعدم جوازها .
فطعن الأستاذ / ..... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ..... إلخ .
-----------------
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى بعدم جواز معارضته الاستئنافية قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن دفاعه قام على أنه لم يسبق له التقرير بالمعارضة وأن شخصاً آخر هو الذى قرر بالمعارضة للمرة الأولى إثر القبض عليه خطأ ، إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك الدفاع ولم تعن بتحقيقه أو الرد عليه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة دانت الطاعن بجريمة الضرب البسيط وقضت بمعاقبته غيابياً وفقاً للمادة 242/1 ، 3 من قانون العقوبات بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل فعارض وقضى بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بحبسه شهرين مع الشغل فاستأنف وقضى غيابياً بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة فعارض وقضي بجلسة ...... باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وإذ عارض للمرة الثانية قضى بجلسة ..... بعدم جواز المعارضة . لما كان ذلك ، وكان البين من جلسة ..... التي حددت لنظر المعارضة الاستئنافية للمرة الثانية ، أن الطاعن حضر بها ومعه محاميه ودفع الأخير ببطلان الحكم الصادر بجلسة ..... باعتبار المعارضة كأن لم تكن وطعن بالتزوير على تقرير تلك المعارضة وكذا على ورقة إعلان المحضرين وطلب إيقاف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على النحو السالف البيان يستند إلى أنه لم يقم سواء بشخصه أو بوكيل عنه بالتقرير بالمعارضة الاستئنافية الأولى التي نظرت بجلسة ..... وقضى فيها باعتبارها كأن لم تكن وأن المقرر بها هو شخصاً آخر ، فإن دفاع الطاعن يعد - في خصوصية هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً لأنه يتجه إلى أن المعارضة الأخيرة التي قضى فيها بعدم جوازها هي المعارضة الأولى وليست الثانية ، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته بلوغاً إلى غاية الأمر فيه والذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن حكمها بعدم جواز المعارضة فوق قصوره ينطوي على الإخلال بحق الدفاع .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق