الصفحات

الاثنين، 1 يوليو 2013

الطعن 12856 لسنة 65 ق جلسة 16/ 2/ 2003 مكتب فني 54 ق 29 ص 306

جلسة 16 من فبراير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، فريد عوض على عوض ، ناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(29)
الطعن 12856 لسنة 65 ق
(1) دعوى مدنية " قبولها " . اختصاص " الاختصاص النوعي ".
شروط قبول الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية ؟
وجوب القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية . متى ثبت أن الفعل جوهر الدعوى الجنائية غير معاقب عليه قانوناً .
(2) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها ". اختصاص " الاختصاص النوعي " .
انحسار التأثيم عن الفعل موضوع الدعوى الجنائية . أثره . عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية . تصدي المحكمة للفصل فيها . خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والتصحيح بالقضاء بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظرها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر- عملاً بالمادتين 220 ، 253 من قانون الإجراءات الجنائية - أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبني على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذي تقام عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً أمام المحكمة الجنائية ، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى ومناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليه قانوناً - كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية .
2 - لما كان الفعل المسند إلى الطاعن قد انحسر عنه التأثيم بما كان يتعين معه على المحكمة أن تتخلى عن القضاء في الدعوى المدنية ، وتقضي بعدم اختصاصها بنظرها ، أما وأنها تصدت للفصل فيها وقضت برفضها ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية والحكم وفق صحيح القانون بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظرها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ..... ضد المطعون ضدها بوصف أنها في غضون شهر ..... بدائرة قسم ... – محافظة ..... :- أسندت له أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه كما أخبرت بأمور كاذبة في حقه . وطلب عقابها بالمـواد 302 ، 303 ، 304 ، 305 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً فى .... سنة .... أولاً : برفض الدفوع المبداة من المتهمة . ثانياً : ببراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية .
استأنف المدعي بالحق المدني ومحكمة ... الابتدائية " بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ / ... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من جرائم القذف والسب العلني ، والبلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب بأن أخطأ في تحصيل واقعة الدعوى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه قبل الطاعنة بطريق الادعاء المباشر بأن نسب لها ارتكابها في حقه جرائم القذف والسب العلني ، والبلاغ الكاذب ، وطلب توقيع العقوبة عليها وإلزامها بالتعويض المدني المؤقت المطلوب ، ومحكمة أول درجة قضت برفض الدفع المبدى من المتهمة بعدم قبول الدعوى ، وببراءتها ورفض الدعوى المدنية استناداً إلى أن الدعوى حسبما حصلها الحكم لا تتوافر فيها أركان الجرائم التي نسبت للمطعون ضدها فاستأنف المدعى بالحقوق المدنية ، وقضت المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر – عملاً بالمادتين 220 ، 253 من قانون الإجراءات الجنائية – أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبنى على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذي تقام عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً أمام المحكمة الجنائية ، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى ومناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليه قانوناً - كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى الطاعن قد انحسر عنه التأثيم بما كان يتعين معه على المحكمة أن تتخلى عن القضاء في الدعوى المدنية ، وتقضي بعدم اختصاصها بنظرها ، أما وإنها تصدت للفصل فيها وقضت برفضها ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية والحكم وفق صحيح القانون بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظرها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق