الصفحات

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

الطعن 12769 لسنة 63 ق جلسة 17/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 69 ص 561

جلسة 17 من إبريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوي ، أحمد عبد القوى أيوب ، أبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة ولاشين إبراهيم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(69)
الطعن 12769 لسنة 63 ق
محكمة النقض " سلطتها " . خطأ . حكم " تصحيحه ". نقض " نظر الطعن والحكم فيه ".
قضاء محكمة النقض في الطعن بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً . تدوين منطوقه خطأ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم نقضاً جزئياً وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد قرار قاضي الحيازة والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظره ورفض الطعن فيما عدا ذلك . وجوب تصويبه بنظره بالجلسة والحكم بتصحيحه . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــ
لما كان الطاعنان قد قررا بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض فقضت هذه المحكمة بجلسة .... بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وذلك للأسباب التي بني عليها هذا الحكم غير أنه عند تحرير أصل أسباب الحكم ومنطوقه وقع خطأ مادي في تدوين منطوقه إذ جرى بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه نقضا جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بتأييد قرار قاضي الحيازة والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظره ورفض الطعن فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان يبين مما هو ثابت بمحضر الجلسة وأسباب الحكم سواء في مسودته أو في أصله أنه قضى برفض هذا الطعن ومن ثم فإن تدوين منطوقه على النحو السالف البيان لا يعدو أن يكون خطأ ماديا وزلة قلم لا تخفى على من يراجع محضر الجلسة وأسباب الحكم في مسودته بل في أصله مما يقتضى تصويبه إلى حقيقة الأمر فيه وهو رفض الطعن وإذا كان هذا الخطأ وإن كان ماديا قد انصب على منطوق الحكم فبلغ بذلك حدا يستوجب أن يكون تصويبه عن طريق نظره بالجلسة والحكم فيه بتصحيحه إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما دخلا عقاراً في حيازة ... قاصدين من ذلك منع حيازته بالقوة وطلبت عقابهما بالمادتين 370 ، 373 مكرر من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح ... قضت عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين سته أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وبتأييد القرار الصادر من السيد الأستاذ قاضى الحيازة في ... بتمكين المدعى بالحقوق المدنية من أرض النزاع وبإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت . استأنف المحكوم عليهما - ومحكمة ..... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به الحكم المطعون فيه من تأييد قرار قاضى الحيازة والقضاء بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظره ورفض الطعن فيما عدا ذلك . وبتاريخ ..... قدمت مذكرة من السيد المستشار رئيس المجموعة الجنائية بشأن تحديد جلسة في غرفة المشورة للنظر في تصحيح الخطأ المادي في الحكم الصادر في الطعن رقم ... لسنة ... قضائية .... وقد تأشر عليه من السيد المستشار رئيس الدائرة بتحديد جلسة .... وعلى النيابة إعلان الطاعنين والمدعى بالحقوق المدنية بالحضور بالجلسة المذكورة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعنين قدما للمحاكمة بوصف أنهما في غضون شهر ..... دخلا عقارا في حيازة ..... بقصد منع حيازته بالقوة وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتاريخ ..... ( أولاً) بحبسهما ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نهائية الحكم (ثانياً) بتأييد القرار الصادر من قاضي الحيازة بتمكين المدعي بالحقوق المدنية من أرض النزاع وإذ استأنفا قضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان قد قررا بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض فقضت هذه المحكمة بجلسة .... بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وذلك للأسباب التي بني عليها هذا الحكم غير أنه عند تحرير أصل أسباب الحكم ومنطوقه وقع خطأ مادي في تدوين منطوقه إذ جرى بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه نقضا جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بتأييد قرار قاضى الحيازة والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظره ورفض الطعن فيما عدا ذلك . لما كان ذلك وكان يبين مما هو ثابت بمحضر الجلسة وأسباب الحكم سواء في مسودته أو في أصله أنه قضى برفض هذا الطعن ومن ثم فإن تدوين منطوقه على النحو السالف البيان لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وزلة قلم لا تخفى على من يراجع محضر الجلسة وأسباب الحكم في مسودته بل في أصله مما يقتضى تصويبه إلى حقيقة الأمر فيه وهو رفض الطعن وإذا كان هذا الخطأ وإن كان ماديا قد انصب على منطوق الحكم فبلغ بذلك حدا يستوجب أن يكون تصويبه عن طريق نظره بالجلسة والحكم فيه بتصحيحه إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق