الصفحات

الأربعاء، 3 يوليو 2013

الطعن 120 لسنة 65 ق جلسة 20/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 84 ص 679

جلسة 20 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، فؤاد نبوي ومحمد سعيد نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(84)
الطعن 120 لسنة 65 ق
(1) نقض " الطعن للمرة الثانية " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
نقض الحكم للمرة الثانية . وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس ذلك ؟
(2) دعوى مدنية " تركها " . " إجراءات نظرها أمام المحاكم الجنائية " . قانون " تطبيقه " .
للمدعي بالحقوق المدنية ترك دعواه في أيه حالة كانت عليها الدعوى . المادة 260 إجراءات جنائية .
خضوع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بقانون الإجراءات الجنائية . المادة 266 إجراءات جنائية .
إجراءات ترك الخصومة . المادة 141 مرافعات . حضور المدعي بالحقوق المدنية وإقراره بترك دعواه المدنية . أثره ؟
________________
1- من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بنقض الحكم المطعون فيه بخصوص الدعوى المدنية وحددت جلسة لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
2- لما كانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية تنص أن " للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ، ..... " ، وكان من المقرر وفقاً للمادة 266 من القانون ذاته أنه يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى القانون المذكور ، فتخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى للقواعد الواردة فى مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد فى مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها فى قانون المرافعات المدنية ، أما إذا لم يوجد نص خاص فى قانون الإجراءات الجنائية فليس هناك ما يمنع من إعمال نص قانون المرافعات ، وإذ كانت المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر " ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يتعارض مع ذلك النص ، وكان المدعي بالحقوق المدنية قد حضر بشخصه أمام هذه المحكمة وأقر صراحة بتركه دعواه المدنية - على السياق المتقدم - فإنه يتعين القضاء بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية وإلزامه المصاريف السابقة على ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد المطعون ضده بأنه ... أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا عملاً بمادتي الاتهام بحبسه سنه مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
استأنف ، ومحكمة ... بهيئة استئنافيه قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً والقضاء مجدداً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية .
فطعن .... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة ..... لنظر الموضوع بخصوص الدعوى المدنية مع إعلان المتهم والمدعي بالحقوق المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بنقض الحكم المطعون فيه بخصوص الدعوى المدنية وحددت جلسة لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ومن حيث إنه بجلسة ..... حضر المدعي بالحقوق المدنية وأقر بتنازله عن دعواه المدنية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية تنص أن " للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ، ..... " ، وكان من المقرر وفقاً للمادة 266 من القانون ذاته أنه يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في القانون المذكور ، فتخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي للقواعد الواردة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد في مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها في قانون المرافعات المدنية ، أما إذا لم يوجد نص خاص في قانون الإجراءات الجنائية فليس هناك ما يمنع من إعمال نص قانون المرافعات، وإذ كانت المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر"، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يتعارض مع ذلك النص، وكان المدعي بالحقوق المدنية قد حضر بشخصه أمام هذه المحكمة وأقر صراحة بتركه دعواه المدنية - على السياق المتقدم - فإنه يتعين القضاء بإثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية وإلزامه المصاريف السابقة على ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق