الصفحات

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

الطعن 11884 لسنة 64 ق جلسة 19/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 51 ص 474

جلسة 19 من مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي، حسن الغزيرى ومصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(51)
الطعن 11884 لسنة 64 ق

(1) دعوى جنائية " قيود تحريكها " . موظفون عموميون . مستخدمون عموميون . قانون " تفسيره" .

إسباغ الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات . على الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم .
متى يعد الشخص موظفاً عاماً ؟ المادة 119 مكرر عقوبات .
اعتبار الشخص في حكم الموظف العام في نطاق معين . عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق . أثره ؟
(2) دعوى جنائية " قيود تحريكها " . موظفون عموميون . شركات . نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " .
عمل المتهم كموظف بشركة كهرباء الإسكندرية . انحسار الحماية المقررة بالمادة 63 إجراءات عنه . مخالفة الحكم لهذا النظر . خطأ فى تأويل القانون . حجبه عن نظر الموضوع . أثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها وكان من المقرر أن الموظف العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق وكان الشارع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصاً كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد في الفقرة الخامسة من المادة 119 مكرر منه أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة وهي المادة 119 من ذات القانون والتي نصت الفقرة السابقة منها على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكاً للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم بها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة فجعل هؤلاء في حكم الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام .
2- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم يعمل موظفاً بشركة كهرباء الإسكندرية فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر على السياق المتقدم قد أخطأ في تأويل القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قد تعدى على الطريق العام بأن اغتصب جزءً منه وأقام منشآت عليه بدون إذن من الجهة المختصة ولم يترك المسافة القانونية على النحو الثابت بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 13 /3ـ4 ، 15 من القانون رقم 84 لسنة 1968. ومحكمة جنح ... قضت بتغريم المتهم مائة جنية وإلزامه برد الشيء إلى أصله . استأنف ومحكمة ... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء حكم أول درجة وبعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه اعتبر المتهم وهو موظف بشركة توزيع كهرباء .... في حكم الموظف العام يتمتع بالحماية المقررة فى المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية حال أنه ليس موظفاً يتمتع بحكمها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة على قوله " وحيث إنه من المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة 63 /3 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام لجريمة وقعت منه أثناء وبسبب تأدية وظيفته إلا من محامى عام أو رئيس نيابة ولما كانت الأوراق خلت من ثمة إذن من المختص قانوناً بإقامة الدعوى " رئيس نيابة أو محامى عام " وكانت الجريمة الماثلة وقعت من المتهم بسبب وظيفته الأمر الذى تقضى معه المحكمة بحكمها " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها وكان من المقرر أن الموظف العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق وكان الشارع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصاً كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد في الفقرة الخامسة من المادة 119 مكرر منه أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة وهي المادة 119 من ذات القانون والتي نصت الفقرة السابقة منها على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكاً للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم بها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة فجعل هؤلاء في حكم الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم يعمل موظفاً بشركة كهرباء الإسكندرية فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر على السياق المتقدم قد أخطأ في تأويل القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق