الصفحات

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

الطعن 11151 لسنة 64 ق جلسة 20/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 73 ص 580

جلسة 20 من إبريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، فريد عوض على عوض ، ناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(73)
الطعن 11151 لسنة 64 ق
(1) عقوبة " تقديرها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
تقدير العقوبة . موضوعي . شرط ذلك ؟
(2) حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . عقوبة " تطبيقها " . ظروف مخففة . خطأ .
قضاء الحكم المطعون فيه خطأ بتعديل العقوبة التي أصدرها الحكم المستأنف من شهر إلى ثلاثة أشهر ظناً منه أنه اخذ الطاعنين بقسط من الرأفة . لا يعد خطأ مادي بل تناقض يعيبه .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الأصل أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة وهي تمارس حقها في هذا التقدير قد ألمت بظروف الدعوى والمراحل التي سلكتها وما تم فيها من إجراءات إلماماً صحيحاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بأسباب الحكم المستأنف ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة وعند تقديره للعقوبة التي أوقعها على الطاعنين رأى أخذ الطاعنين بقسط من الرأفة بتعديل الحكم المستأنف إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وغفل عن أن العقوبة التي أوقعها الحكم الابتدائي هي الحبس لمدة شهر ظناً منه أن العقوبة التي أوقعها الحكم الابتدائي أكبر من العقوبة التي قضي بها بعد أخذ الطاعنين بالرأفة ، وهو ما يصم الحكم المطعون فيه بالاضطراب . لما كان ذلك ، وكان ما اعتوره لا يعتبر مجرد خطأ مادى بل أنه يفصح عن أن المحكمة الاستئنافية لم تتبين حقيقة قضاء الحكم الابتدائي والعقوبة التي أنزلها وارتأت هي تعديلها مما يعيب الحكم بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون الذى يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
 اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهم سرقوا الأشياء المبينة الوصف بالأوراق والمملوكة للمجني عليها .... . وطلبت عقابهم بالمادة 317 من قانون العقوبات .
 ومحكمة جنح .... قضت بحبس كل منهم شهر مع الشغل والنفاذ .
 استأنفوا ومحكمة ... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل .
 فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة السرقة قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه قضى بمعاقبة كل منهم بالحبس مدة ثلاثة أشهر رغم أن العقوبة المقضي بها ابتدائياً هي الحبس مدة شهر ، وبذلك فقد شدد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة رغم أن الاستئناف مرفوع منهم دون النيابة العامة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قضت حضورياً بمعاقبة كل من الطاعنين بالحبس شهراً مع الشغل والنفاذ ، استأنفوا ، ومحكمة ثاني درجة قضت بحكمها المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف إلى الحبس مدة ثلاثة أشهر مع الشغل لكل منهم . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة وهي تمارس حقها في هذا التقدير قد ألمت بظروف الدعوى والمراحل التي سلكتها وما تم فيها من إجراءات إلماماً صحيحاً ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بأسباب الحكم المستأنف ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة وعند تقديره للعقوبة التي أوقعها على الطاعنين رأى أخذ الطاعنين بقسط من الرأفة بتعديل الحكم المستأنف إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وغفل عن أن العقوبة التي أوقعها الحكم الابتدائي هي الحبس لمدة شهر ظناً منه أن العقوبة التي أوقعها الحكم الابتدائي أكبر من العقوبة التي قضي بها بعد أخذ الطاعنين بالرأفة ، وهو ما يصم الحكم المطعون فيه بالاضطراب . لما كان ذلك ، وكان ما اعتوره لا يعتبر مجرد خطأ مادى بل أنه يفصح عن أن المحكمة الاستئنافية لم تتبين حقيقة قضاء الحكم الابتدائي والعقوبة التي أنزلها وارتأت هي تعديلها مما يعيب الحكم بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون الذى يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق