الصفحات

الاثنين، 22 يوليو 2013

(الطعن 11150 لسنة 66 ق جلسة 11/ 12/ 2003 س 54 ق 237 ص 1341)



برئاسة السيد المستشار /  محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد الجابرى ، نبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة ومحمد أبو الليل .

----------------------

ضرائب " لجنة الطعن " " اعتبار الطعن كأن لم يكن " .
تأجيل لجنة الطعن جلسة النطق بالقرار الخاص بطعن الممول الذى لم يحضر أمامها أول جلسة . أثره . وجوب إعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالموعد الجديد . علة ذلك . م 159 ق 157 لسنة 1981 والقرار الوزارى 164 لسنة 1982 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر بقضاء النقض أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والنص فى الفقرة الثانية من المادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر  ـ مفاده إن المشرع قد منح الممول الحق فى الحضور أمام لجنة الطعن بجلسة النطق بالقرار ليبدى ما لديه من أعذار قبل إصدار اللجنة لقرارها ويستلزم ذلك أنه إذا ماعن للجنة تأجيل إصدار القرار إلى موعد آخر أن تعلن الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالموعد الجديد إذ أن حق الممول فى الحضور وإبداء عذره يظل قائماً وممتداً إلى كل جلسة تحددها اللجنة للنطق بالقرار . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى عدم ضرورة إعلان الطاعنين بالجلسة المؤجلة لإصدار قرار اللجنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية  . 
       وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح  الطاعنين عن نشاطهم التجارى عن سنتى 1983 و1984 فاعترضوا وأحيل الخلاف  إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن . أقام الطاعنون الدعوى رقم ... لسنة ... محكمة دمياط الابتدائية وبتاريخ 21 ديسمبر 1995 حكمت بإلغاء القرار المطعون فيه وبإعادة الطعن إلى اللجنة للفصل فيه مجدداً . استأنفت المطعون ضدها " مصلحة الضرائب " هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية دمياط " بالاستئناف رقم ... لسنة ... وبتاريخ 11 سبتمبر 1996 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الطعن . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ لم تقم اللجنة قبل إصدارها قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن من إعلان الطاعنين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بجلسة النطق بالقرار فى 16/4/1995 أو بجلسة 7/5/1995 التى أجل إليها النطق بالقرار بالمخالفة للمادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر بقضاء النقض أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه " وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذراً تقبله اللجنة " والنص فى الفقرة الثانية من المادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه " يكون إخطار كل من الطاعن والمادة بموعد الجلسة على النموذج رقم 22 ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة فى أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن ، أما إذا أبدى عذراً غير مقبول تصدر اللجنة فى هذه الحالة قراراً مسبباً باعتبار الطعن كأن لم يكن " مفاده إن المشرع قد منح الممول الحق فى الحضور أمام لجنة الطعن بجلسة النطق بالقرار ليبدى ما لديه من أعذار قبل إصدار اللجنة لقرارها ويستلزم ذلك أنه إذا ماعن للجنة تأجيل إصدار القرار إلى موعد آخر أن تعلن الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالموعد الجديد إذ أن حق الممول فى الحضور وإبداء عذره يظل قائماً وممتداً إلى كل جلسة تحددها اللجنة للنطق بالقرار . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى عدم ضرورة إعلان الطاعنين بالجلسة المؤجلة لإصدار قرار اللجنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى الأسباب .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق