قضية رقم 2 لسنة 34 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع" |
باسم
الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الموافق الثانى عشر من مايو سنة
2013م، الموافق الثانى من رجب سنة 1434 ه.
برئاسة السيد المستشار / ماهر
البحيرى
رئيس
المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد
العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد
خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو
نواب
رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن
فهمى
رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع
أمين
السر
أصدرت
الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا
برقم 2 لسنة 34 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ محمود محمود رزق على
ضد
1- السيد محافظ الإسماعيلية
2- السيد وزير التموين والتجارة الداخلية
3- السيد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية
4- السيد رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من يناير سنة 2012 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من
محكمة استئناف الإسماعيلية الدائرة العمالية فى الاستئناف رقم 219 لسنة 36 قضائية
ثانياً: وفى الموضوع، بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسماعيلية فى
الدعوى رقم 1239 لسنة 11 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم
فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الواقعات – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى
أن المدعى كان قد اقام الدعوى 2930 لسنة 10 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى
بالإسماعيلية ضد المدعى عليهما الثانى والرابع، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار
مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية الصادر بتاريخ 27/12/2004 بفصله
من الخدمة، فقضت المحكمة بتاريخ 4/9/2005 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها
إلى المحكمة الإدارية بالإسماعيلية للاختصاص، حيث قيدت أمامها برقم 1239 لسنة 11
قضائية، ثم قضت بتاريخ 25/3/2009 بالطلبات. وكان المدعى قد أقام أيضا الدعوى رقم
3044 لسنة 10 قضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسماعيلية ضد المدعى عليهم الأربعة
بطلب الحكم بالطلبات ذاتها فى الدعوى السابقة، فقضت تلك المحكمة بتاريخ 24/12/2008
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية
"الدائرة العمالية" حيث قيدت برقم 567 لسنة 2010، ثم قضت بتاريخ 22/2/2001 للمدعى
بطلباته. استأنف المدعى عليه الرابع هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية
بالاستئناف رقم 219 لسنة 36 قضائية، فقضت المحكمة بتاريخ 14/6/2011، بإلغاء الحكم
المستأنف ورفض الدعوى وإذا ارتأى المدعى وجود تناقض بين الحكم الصادر من المحكمة
الإدارية بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 1239 لسنة 11 قضائية –والذى صار باتا- وبين
الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية فى الاستئناف رقم 219 لسنة 36 قضائية،
مع تعامدهما على المحل ذاته بما يتعذر تنفيذهما معا، فقد أقام الدعوى الماثلة للحكم
له بطلباته المشار إليها بعاليه.
وحيث إنه من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط قبول طلب
الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقا للبند "ثالثا"
من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص
قضائى، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى
موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن
المحكمة الإدارية بالإسماعيلية قد قضت فى الدعوى رقم 1239 لسنة 11 قضائية بإلغاء
قرار مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية بفصل المدعى من الخدمة وصار
هذا الحكم باتا بعدم الطعن عليه فى الميعاد، بينما قضى الحكم الصادر من محكمة
استئناف الإسماعيلية فى الاستئناف رقم 219 لسنة 36 قضائية بإلغاء الحكم الصادر من
محكمة أول درجة فى الدعوى 567 لسنة 2010 الإسماعيلية الابتدائية، ورفض الدعوى التى
أقامها المدعى طعنا على قرار فصله من الخدمة، فإن هذين الحكمين يكونان قد اتحدا
نطاقا، وتناقضا، وغدا انفاذ أحدهما قضائيا متعذرا، وبناءً عليه فإن مناط التناقض
يكون متحققاً.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطّرد على أن بحثها للمفاضلة بين الحكمين
السالف ذكرهما، يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد على ضوئها أيهما
صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها- تبعا لذلك- بالتنفيذ.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 189 لسنة 1951، الصادر بشأن الغرف
التجارية، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 تنص على أن "تنشأ غرف تجارية، وتكون هذه
الغرف هى الهيئات التى تمثل فى دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية
والإقليمية لدى السلطات العامة، وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة. كما تنص
المادة (45) من القانون ذاته على أن "يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية
قرارا باللائحة الداخلية لكل غرفة تجارية بناء على اقتراح مجلس إدارتها.
وتنظم اللائحة الداخلية على الأخص الهيكل التنظيمى والمالى للغرفة،
وقواعد تعيين العاملين وترقياتهم ومرتباتهم ومساءلتهم وتحديد الوظائف واختصاصات كل
منها، والنظم المالية للغرفة، وذلك فى حدود مواردها المالية".
كما تنص المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972
بشأن مجلس الدولة على أن "تختص محاكم الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية :
أولاً:............ثانياً:..................ثالثاً:....................
رابعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة
بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى".
وحيث إن مؤدى هذه النصوص أن تعيين الموظف فى خدمة المؤسسات العامة يسبغ
عليه صفه الموظف العام الذى يختص قضاء مجلس الدولة بنظر المنازعات الوظيفية
المتعلقة به، ولا يؤثر فى اعتبار الشخص موظفاً عاماً النظام القانونى الذى يحكمه،
فقد يكون النظام هو القانون العام للموظفين، وقد يكون نظاما خاصا مستمدا كله من
أحكام القانون العام، أو يتضمن خليطا من أحكام القانون العام والخاص، وكان البين أن
المدعى قد عين بالغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية وأنهيت خدمته بالقرار المطعون
فيه بتاريخ 27/12/2004، قبل صدور لائحة نظام العاملين بالغرفة التجارية
بالإسماعيلية بمقتضى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 134 لسنة 2010، وكان الثابت أن
الجهة التى يعمل بها المدعى تعد من قبيل المؤسسات العامة، فإن المدعى يعد فى حكم
الموظف العام- أيا كان النظام القانونى الذى يخضع له، فإن محاكم مجلس الدولة –دون
غيرها- تختص بنظر المنازعات الوظيفية المتعلقة به، ويكون الحكم الصادر من محكمة
الإسماعيلية الإدارية فى الدعوى رقم 1239 لسنة 11 قضائية، قد صدر من المحكمة
المختصة ولائيا، ويتعين الاعتداد به دون الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية
فى الاستئناف رقم 219 لسنة 36 قضائية.
وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن طلب وقف
تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كلاهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما،
وإذ تهيأ النزاع للفصل فى موضوعه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص
البت فى هذا الطلب قد صار غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسماعيلية فى القضية
رقم 1239 لسنة 11 قضائية
|
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق