قضية رقم 41 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" |
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى من يونيه سنة 2013م، الموافق الثالث والعشرين شهر رجب سنة 1434 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة
المستشارين : عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وعبدالوهاب عبدالرازق
ومحمد عبدالعزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 26 قضائية " دستورية .
المقامة من
1- ورثة المرحوم/ عبد السلام إبراهيم جودة، وهم :
أ- السيد/ محمد عبد السلام إبراهيم جودة ب- السيدة/ نبيلة مصطفى إبراهيم جودة
ج- السيدة/ نشوى عبد السلام إبراهيم د- السيدة/ نهلة عبد السلام إبراهيم جودة
ه- السيدة/ نجلاء عبد السلام إبراهيم جودة
2- ورثة المرحوم/ محمد محمد خليفة، وهم:
أ- السيد/ ممدوح محمد محمد خليفة ب- السيد/ محمود محمد محمد خليفة
ج- السيدة/ دعاء محمد محمد خليفة د- السيدة/ قدرية رياض محمود عيد
3- ورثة المرحوم/ كامل محمد يوسف، وهم:
أ- السيد/ محمد كامل محمد يوسف ب- السيدة/ باتعه كامل محمد يوسف
ج- السيدة/ سعاد كامل محمد يوسف د- السيدة/ سامية كامل محمد يوسف
ه- السيدة/ صباح كامل محمد يوسف و- السيدة/ هانم عطية خلف الله
4- السيد / عبد السلام ضيف الله عربى 5- السيد/ أحمد عبد الحليم الجمل
6- السيد/ حسن محمد عبد الشفيع 7- السيد/ سيد محمد سليمان
8- السيد/ شعبان ياسين حسن 9- السيد/ محمد السيد الشناوى
10- السيدة/ سهير محمود محمد 11- السيد/ فاروق حسن السيد
12- السيد/ بسطاوى على أحمد 13- السيد/ محمد المهدى محمد حسن
14- السيد/ الصغير محمد ريحان 15- السيد/صابر عبدالمجيد عبد الرحيم
16- السيدة/ سيدة حسن جمال على 17- السيد/حسن مصطفى محمود بدوى
18- السيد/عبد اللطيف زيدان الصباغ 19- السيد/ إمام زيدان الصباغ
20- السيد/عبد المجيد عبد الوهاب الفيومى 21- السيد/ محمد عبد الحميد الزكى
22- السيد/ سعيد على كيلانى
23- ورثة المرحوم / صبرى محمد خليل، وهم:
أ- السيد/ محمد صبرى محمد خليل ب- السيدة/ آمال محمود متولى
ج- السيدة/ دعاء صبرى محمد خليل
24- السيد/ صالح محمد محمد أحمد 25- السيد/محمد عبدالمنعم محمد فهمى
26- السيد/محمد سعد إبراهيم النشار 27- السيد/ سعيد يوسف عوض
28- ورثة المرحوم / أحمد محمود عبسية، وهم:
أ- السيد/ محمود أحمد محمود ب- السيد/ خالد أحمد محمود
ج- السيد/ محمد أحمد محمود د- السيدة/ زنوبة عبد السلام عثمان
ه- السيدة/ عبلة أحمد محمود و- السيدة / عزة أحمد محمود
29- السيد/ محمد عطيتو محمد حسن 30- السيد/ السيد أحمد على
31- السيد/ محمد أحمد محمد إبراهيم 32- السيد/ درويش أيوب نور
33- السيد/ عبد الحميد موصلحى عبد الجواد 34- السيد/عبدالحميد أبواليزيد مصطفى
35- السيد/ بحر محمد عبد السيد حماد 35- السيد/ خليفة أحمد بدوى
37- السيدة/ نعمة مهلل أحمد 38- السيد/ على محمد محمود
39- السيد/ ركابى محمد صالح 40- السيد/ بحر يوسف رضوان
41- السيد/ محمود عيد محمود موسى 42- السيد/ صلاح عبد الحميد صبرى
43- السيد/ فهمى عباس محمود
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير قطاع الأعمال العام
4- السيد وزير الإسكان
5- السيد وزير القوى العاملة
6- السيد رئيس مجلس الشعب
7- السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإسكان والتعمير
8- السيد رئيس الجمعية العامة للشركة المتحدة للإسكان والتعمير
9- السيد مدير عام الحسابات ورئيس قطاع الشئون المالية ورئيس إتحاد العاملين المساهمين للشركة المتحدة للإسكان والتعمير
10-السيد رئيس اتحاد نقابات عمال مصر
11-السيد رئيس جمعية الإسكان للعاملين بالشركة المتحدة للإسكان والتعمير.
الإجراءات
بتاريخ السادس من مارس سنة 2004، أودع المدعون صحيفة الدعوى الماثلة قلم
كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية نص نص المادة 42
من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983
فيما تضمنه من :
1- أن يحدد رئيس مجلس الوزراء نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين فى الأرباح .
2- تخصيص نصيب العاملين فى الأرباح لأغراض معينة .
3- تحديد الحد الأقصى لما يخص العامل سنويًا فى الأرباح .
4- اشتراط الحاجة إلى السكنى لاستفادة العامل بالحصة المخصصة للإسكان.
5- أيلولة فائض حصة الإسكان إلى صندوق الإسكان الاقتصادى بالمحافظة.
6- تخصيص نسبة للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام .
وكذا القضاء بسقوط القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بناء على التفويض التشريعى الوارد فى النص ذاته .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى
أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1681 لسنة 98 عمال كلى أمام محكمة
الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث وآخرين، أبدوا فيها أن مورث
المدعين الأول والثانى والثالث والثالث والعشرين والواحد والثلاثين، وباقى
المدعين كانوا يعملون بالشركة المتحدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات هيئة
القطاع العام للإسكان، وأنهم أسهموا بجهدهم فى أن تحقق الشركة المذكورة
أرباحًا طائلة بلغت حتى عام 1990 (34ر553ر475ر2) جنيهًا، طبقًا لما أقرته
الجمعية العمومية للشركة بجلستها المنعقدة فى 3/6/1994، إلا أن الشركة
المذكورة لم تقم بصرف النسبة المخصصة من تلك الأرباح للتوزيع النقدى طبقًا
لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1961، واكتفت بصرف الحد الأقصى المسموح به
وفقًا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، وظلت تحتجز المتبقى من هذه النسبة،
إضافة إلى النسبة المخصصة للخدمات والإسكان حتى صدور القانون رقم 203 لسنة
1991، وطلبوا فى ختام صحيفة دعواهم تلك، الحكم بندب خبير حسابى من مكتب
خبراء وزارة العدل بالإسكندرية للاطلاع على ميزانيات الشركة، خاصة آخر
ميزانية معتمدة من الجمعية العمومية للشركة قبل صدور القانون رقم 203 لسنة
1991، وبيان المبالغ المستحقة لهم وفقًا للنسب المحددة بالقانون رقم 111
لسنة 1961، وما لم يوزع نقدًا منها، وتحديد الفائض بعد التوزيع، وكذا بيان
القيمة المالية من النسبة المخصصة للإسكان، وتلك المخصصة للخدمات
الاجتماعية، مع تحديد نصيب كل منهم على حده فى هذه المبالغ، محسوبًا على
أساس أجرة ومدة خدمته بالشركة ومشاركته فى تحقيق أرباحها، وذلك تمهيدًا
للحكم بإلزام الشركة بأن تؤدى لهم هذه المبالغ . وبجلسة 26/4/1999 قضت تلك
المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب خبير لمباشرة المأمورية المحددة فى
منطوق ذلك الحكم . وبعد أن باشر الخبير مأموريته، أودع تقريره الذى ضمَّنه
أنه تبين له من الاطلاع على ميزانيات الشركة المدعى عليها أن إجمالى فائض
الأرباح الخاصة بالعاملين بالشركة المجنب فى ميزانياتها قد جاء على النحو
التالى :
ميزانية 90/91 بتاريخ 30/6/1991 مبلغ (65ر221ر390ر2) جنيهَا
ميزانية 93/94 بتاريخ 30/6/1994 مبلغ (34ر533ر475ر2) جنيهًا
ميزانية 97/98 بتاريخ 30/6/1998 مبلغ (34ر533ر475ر2) جنيهًا
وبجلسة
5/3/2002 تقدم المدعون بمذكرة لتعديل طلباتهم إلى طلب الحكم أصليًا بإلزام
الشركة أن تؤدى لهم مبلغ (34ر533ر475ر2) جنيه والذى يمثل فائض الأرباح
المستحقة لهم فى الفترة من 1977 حتى 1991، كل بحسب نصيبه منسوبًا إلى مدة
خدمته وأجره الأساسى، واحتياطيًا إلزامها بأن تؤدى لهم المبلغ المذكور
تعويضًا لهم عما لحقهم من أضرار تتمثل فيما لحقهم من خسارة وما فاتهم من
كسب من جراء عدم استفادتهم من تلك المبالغ إضافة إلى الفوائد القانونية
المستحقة عليها . وبجلسة 29/12/2002 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، وأقامت
قضاءها على أن الشركة المدعى عليها تُعد من شركات القطاع العام، ومن ثم
تخضع لحكم المادة (42) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر
بالقانون رقم 97 لسنة 1983 والتى نصت على أن يكون للعاملين بشركات القطاع
العام نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها، على أن تحدد نسبة وقواعد توزيعه
واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وأنه استنادًا إلى هذا التفويض
التشريعى صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء بتحديد النسبة التى تصرف نقدًا
لهؤلاء العاملين، وقد التزمت الشركة المدعى عليها فى توزيعها للحصة النقدية
المستحقة للعاملين لديها أحكام تلك القرارات والتى خلت من نص يبيح
للعاملين الحصول على أرباح تجاوز ما هو مستحق طبقًا لنص المادة (42) المشار
إليها . وإذ لم يرتض المدعون هذا القضاء فقد أقاموا طعنًا عليه الاستئناف
رقم 280 لسنة 59 " قضائية " أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وأثناء نظره
دفعوا بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته،
وبعد أن قررت تلك المحكمة جدية دفعهم ، صرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية،
فأقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة (42) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 تنص على أن :
" يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها؛ وتحدد نسبة
وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء . ولا تقل هذه النسبة
عن خمسة وعشرين فى المائة من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها على
المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية
المنصوص عليها فى المادة السابقة.
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية :
1
– 10% لأغراض التوزيع النقدى على العاملين، ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء
المشار إليه فى الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنويًا من هذا
التوزيع .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين فى
الأرباح لتوزيعه على العاملين فى بعض الشركات التى لا تحقق أرباحًا أو تحقق
أرباحًا قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص فى كل حالة على حدة
بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة
النقدية لسائر الشركات الرابحة .
2
– 10% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة يؤول
ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى
بالمحافظة .
3 – 5% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومى وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام " .
وحيث إن من المقرر أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى
الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى
الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى
الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، متى كان ذلك، وكانت
طلبات المدعين فى الدعوى الموضوعية بعد تعديلها فى ضوء تقرير الخبير المودع
فيها تتحدد بطلب الحكم أصليًا بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى لهم
مبلغ (34ر553ر475ر2) جنيهَا والذى يمثل فائض الأرباح التى تصرف لهم فى
الفترة من 1977 حتى 1991، وكان قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر
بالقانون رقم 97 لسنة 1983 هو القانون الواجب التطبيق فى الفترة من تاريخ
العمل بأحكامه فى 5/8/1983حتى صدور قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة
1991، فإن مصلحة المدعين فى الطعن على المادة (42) منه والتى تتناول
بالتنظيم كيفية تحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين فى الأرباح
التى حققتها الشركة المدعى عليها تكون متوفرة .
وحيث إن المدعين ينعون على النص المطعون عليه ما يلى :
1-
أنه إذ حدد حصرًا الأغراض التى يتعين أن يخصص لها نصيب العاملين فى أرباح
الشركة التى يتقرر توزيعها، فإنه يكون قد انطوى على تقييد لحق الملكية
وحرمانهم من حريتهم فى اختيار صور الانتفاع بما يعد حقًا ماليًا لهم
بالمخالفة لنصوص المواد (26 و32 و34 و41) من دستور عام 1971 .
2-
تحديد حد أقصى لما يخص العامل سنويًا من النسبة المخصصة للتوزيع النقدى
يخالف حكم المادة (26) من الدستور ذاته التى لم تضع حدًا أقصى لما يتقرر
صرفه من هذه الأرباح، فضلاً عن أن تفويض النص المطعون فيه رئيس مجلس
الوزراء فى تحديد هذا الحد الأقصى يخالف نص المادة (144) من الدستور .
3-
اقتطاع جزء من نصيب العاملين فى شركة رابحة بتوزيعه على العاملين بشركة
خاسرة يتضمن مساسًا بالملكية الخاصة للعاملين بالشركة التى حققت أرباحًا .
4-
تخصيص حصة من الأرباح لإسكان العاملين، فيه مخالفة لحكم المادة (26) من
دستور عام 1971 الذى تضمن الأساس الدستورى لحق العاملين فى أن يكون لهم
نصيب فى أرباح المشروعات التى يعملون بها، وناط بالقانون وضع القواعد التى
تكفل حصول هؤلاء العاملين على هذه الأرباح، ومن ثم فإن التشريع الذى يصدر
فى هذا الشأن يجب أن يلتزم تحقيق الهدف الذى حدده المشرع الدستورى، لا أن
يتخذ من هذا النصيب وسيلة لتوفير مساكن لهؤلاء العاملين أو لغيرهم . وفضلاً
عن ذلك فإن قصر الإفادة من حكمه على ذوى الحاجة للسكنى من هؤلاء العاملين
دون غيرهم من العاملين، فيه مخالفة لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة
(40) من الدستور، كما أن أيلولة الفائض من النسبة المخصصة للإسكان إلى
صندوق الإسكان الاقتصادى يتضمن اعتداء على ملكية العاملين بالشركات التى
حققت أرباحًا .
5-
تخصيص نسبة من الأرباح للخدمات الاجتماعية يُعد تنصلاً من الدولة من
التزامها بتمويل الخدمات الاجتماعية المنصوص عليه فى المادة (16) من دستور
عام 1971، وإلقاء عبء ذلك على كاهل العاملين بالشركات الرابحة من خلال
الحصة المذكورة .
6-
أهدر النص المطعون عليه مبدأ المساواة بين عنصرى العمل ورأس المال، إذ جعل
نصيب الأول فى الأرباح مقيداً بأغراض محددة فى حين أطلق النصيب المخصص
لرأس المال من كل قيد، إذ يحصل حملة الأسهم على نصيبهم فى الأرباح نقدًا
دون تخصيص جزء منها لأغراض معينة .
7-
اعتداء النص المطعون عليه على حق الملكية وإخلاله بالمساواة وإهداره
للحرية الشخصية فيه مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية التى تعد المصدر
الرئيسى للتشريع والتى تقوم على حفظ المال والنفس وترتكز على المساواة
والعدل والحرية .
وحيث
إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية
سواء فى ذلك تلك المتعلقة بالشروط التى يفرضها الدستور لمباشرة الاختصاص
بإصدارها فى غيبة السلطة التشريعية أو بتفويض منها أو ما كان متصلاً منها
باقتراحها أو إقرارها أو إصدارها حال انعقاد السلطة التشريعية، إنما يتحدد
على ضوء ما قررته فى شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدورها.
وحيث
إن قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 –
المطعون على نص المادة (42) منه – صَدَرَ وعُمِل بأحكامه فى ظل الدستور
الصادر عام 1971، ومن ثم فإن نصوص هذا الدستور هى التى تحكم مسألة تفويض
المشرع رئيس مجلس الوزراء فى إصدار قرار بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام
نصيب العاملين فى الأرباح التى يتقرر توزيعها على العاملين بشركات وهيئات
القطاع العام .
وحيث
إن الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها
أساسًا على إعمال القوانين وتنفيذها، غير أنه استثناء من هذا الأصل،
وتحقيقًا لتعاون السلطات وتساندها، فقد عهد الدستور إليها فى حالات محددة
أعمالاً تدخل فى نطاق الأعمال التشريعية، ومن ذلك إصدار اللوائح اللازمة
لتنفيذ القوانين، فنصت المادة (144) من الدستور الصادر عام 1971 على أن "
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو
تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها . ويجوز أن
يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه " . ومؤدى هذا النص، أن
الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التى تختص بإصدار اللوائح التنفيذية
فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه فى ذلك أو من يعينه القانون
لإصدارها، بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص الدستورى، وإلا وقع
عمله اللائحى مخالفًا لنص المادة (144) المشار إليها، كما أنه متى عهد
القانون إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه استقل من عينه
القانون دون غيره بإصدارها .
وحيث إن قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة
1983 بعد أن قرر فى مادته الثانية والأربعين أن يكون للعاملين بالشركة نصيب
فى الأرباح التى يتقرر توزيعها، حدد الجهة التى تختص وحدها بإصدار قرار
يُحدد نسبة وقواعد توزيع واستخدام هذا النصيب وهو رئيس مجلس الوزراء، ومن
ثم فإن ما يصدره الأخير من قرارات لتنفيذ أحكام النص التشريعى المار ذكره
يكون متفقًا وأحكام المادة (144) من الدستور الصادر عام 1971.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الرقابة على دستورية القوانين من
حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام
الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة تستهدف أصلاً صون الدستور
القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، باعتبار أن نصوص هذا الدستور تمثل
دائمًا القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين
قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من
التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة .
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص
المطعون عليه من خلال الأحكام التى تضمنها الدستور الصادر فى ديسمبر سنة
2012 .
وحيث
إن ما ينعاه المدعون على النص المطعون فيه مردود فى جملته بأن الأصل فى
سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور
ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وتكون تخومًا لها لا يجوز اقتحامها أو
تخطيها، وكان الدستور إذ يعهد بتنظيم معين إلى السلطة التشريعية، فإن ما
تقرره من القواعد القانونية بصدده، لا يجوز أن ينال من الحق محل الحماية
الدستورية سواء بالنقض أو الانتقاص، ذلك أن إهدار الحقوق التى كفلها
الدستور أو تهميشها، يُعد عدوان على مجالاتها الحيوية التى لا تتنفس إلا من
خلالها، بما مؤداه أن تباشر السلطة التشريعية اختصاصاتها التقديرية –
وفيما خلا القيود التى يفرضها الدستور عليها – بعيدًا عن الرقابة القضائية
التى تمارسها المحكمة الدستورية العليا، فلا يجوز لها أن تزن بمعاييرها
الذاتية السياسة التى انتهجها المشرع فى موضوع معين، ولا أن تناقشها، أو
تخوض فى ملاءمة تطبيقها عملاً، ولا أن تنتحل للنص المطعون فيه أهدافًا غير
التى رمى المشرع إلى بلوغها، ولا أن تقيم خياراتها محل عمل السلطة
التشريعية، بل يكفيها أن تمارس السلطة التشريعية اختصاصاتها تلك، مستلهمة
فى ذلك أغراضًا يقتضيها الصالح العام فى شأن الموضوع محل التنظيم التشريعى،
وأن تكون وسائلها إلى تحقيق الأغراض التى حددتها، مرتبطة عقلاً بها . متى
كان ذلك، وكان البين من نص المادة (42) من قانون هيئات القطاع العام
وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 أنه قد أقام تنظيمًا شاملاً
لنصيب العاملين فى الأرباح التى يتقرر توزيعها، حدد فيه هذا النصيب بحيث لا
يقل عن 25% من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها على المساهمين بعد
تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية، وقسَّم هذا
النصيب فجعل جزءًا منه بنسبة 10% يتم توزيعه نقدًا على العاملين، وأجاز
لرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من هذه النسبة – المخصصة للتوزيع النقدى –
لتوزيعه على العاملين فى بعض الشركات التى لا تحقق أرباحًا أو تحقق أرباحًا
قليلة لأسباب خارجة عن إرادتها، كما خصص جزءًا آخر نسبته 10% لإسكان
العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة، على أن يؤول ما يفيض عن
حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة، أما
الجزء الأخير ونسبته5% فقد خصصه لأداء الخدمات الاجتماعية لجميع العاملين
بهيئات القطاع العام وشركاته، ولا تعارض بين ما تقدم من أحكام تضمنها النص
المطعون فيه وحق العمال المنصوص عليه فى المادة (27) من الدستور الحالى فى
الحصول على جزء من الأرباح التى تحققها المشروعات التى يعملون بها، وكل ما
أتى به المشرع أنه حدد الحد الأدنى لما يجوز صرفه من هذه الأرباح، فاشترط
ألا يقل عن 25% من الأرباح الصافية التى يتقرر توزيعها على المساهمين بعد
تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية، كما عدَّد
الأغراض التى يتعين توجيه نصيب العاملين فى الأرباح إليها، على النحو الذى
يتفق وطبيعة المشروعات التى حققت تلك الأرباح وهى هيئات القطاع العام
وشركاته والتى تعد – على ما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون
الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنة الخطة والموازنة
والقوى العاملة عن مشروع قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون
رقم 97 لسنة 1983 – " رائد التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر لما
تؤديه من دور رئيسى فى النشاط الاقتصادى، كما أن القوى العاملة فيه تمثل
نسبة من حجم القوى العاملة فى مصر لها أثرها وتأثيرها "، لذا كان من
المنطقى أن يخصص نصيب العاملين فى الأرباح التى يتقرر توزيعها – ما خلا
الحصة التى تخصص للتوزيع النقدى – لخدمات الإسكان سواء للعاملين بالشركة
التى حققت أرباحَا أو لمجموعة من شركات القطاع العام المتجاورة، وتوجيه
الفائض إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة، أو لتحقيق خدمات
اجتماعية للعاملين بالقطاع العام، فلا تناقض بين حق العمال فى الحصول على
جزء من عائد أعمالهم، وبين حق المجتمع فى توجيه بعض موارده المتمثلة فى جزء
من الأرباح التى تحققها شركات القطاع العام، فى خدمة الأغراض التى كفلها
الدستور، سيما وأن الدولة تلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى
والتضامن بين أفراد المجتمع على ما تنص عليه المادة (8) من الدستور .
ولا ينال مما تقدم ما ذهب إليه المدعون من أن نصيب العاملين فى الأرباح
التى يتقرر توزيعها يتعلق به حق ذو قيمة مالية، ومن ثم يكون لهم على هذا
النصيب من مكنات الملكية ما يمكنهم من التصرف فيه على النحو الذى يتصرف فيه
المالك فى ملكه، ذلك أن المشرع أطلق فى النص المطعون فيه لفظ " النصيب "
على الأرباح التى يتقرر توزيعها وعلى الجزء المخصص منها للتوزيع النقدى،
مما مؤداه أن هذا النصيب يتم تخصيصه لأغراض معينة، وليس لأشخاص حتى يمكن
التسليم لهم بأية حقوق تتعلق بالملكية، وفضلاً عن ذلك ، فإن الملكية لم تعد
حقًا مطلقًا يستعصى على التنظيم التشريعى، ومن ثم غدا سائغًا تحميلها
بالقيود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية التى يتحدد نطاقها ومرماها
بمراعاة الموازنة التى يجريها المشرع – فى ضوء أحكام الدستور – بين طبيعة
الأموال محل الملكية والأغراض التى ينبغى توجيهها إليها على النحو الذى
يحقق الصالح العام للمجتمع، تقديرًا بأن القيود التى تفرضها الوظيفة
الاجتماعية على حق الملكية للحد من إطلاقه، لا تعتبر مقصودة لذاتها، وإنما
غايتها الخير المشترك للفرد والجماعة، الأمر الذى يكون معه النص المطعون
فيه متفقًا وأحكام المواد 8 ، 21 ، 24 ، 26 من الدستور .
وحيث
إن ما نعاه المدعون من إخلال النص المطعون فيه بمبدأ المساواة لقصره
الإفادة من حكمه على طائفة من العاملين من ذوى الحاجة إلى السكنى، مردود
بأن عبارة نص البند رقم (2) من الفقرة الثانية من النص المطعون عليه ينصرف
حكمها إلى تخصيص نسبة 10% من نصيب العاملين فى الأرباح لإسكان العاملين بكل
شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة، ومن ثم فهى تسرى على جميع العاملين
من هاتين الفئتين دون تفرقة بين أولئك أو هؤلاء حتى يمكن القول بأنها قد
أخلت بمبدأ مساواتهم جميعًا أمام حكمها . أما ما ينعاه المدعون من إخلال
النص الطعين بمبدأ المساواة لما أحدثه من تفرقة بين معاملة الأرباح الناتجة
عن العمل وتلك الناتجة عن رأس المال، بأن قيد توزيع الأولى بأغراض معينة
حال أطلق الثانية من هذا القيد، فمردود بأن مبدأ مساواة المواطنين أمام
القانون – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – لا يعنى أن تعامل فئاتهم
على ما بينها من تفاوت فى مراكزهم القانونية معاملة قانونية متكافئة . كذلك
لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما
يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوى – تبعًا لذلك - على مخالفة لنص المادة
(40) من دستور عام 1971 والتى تقابل المادة (33) من الدستور الحالى، بما
مؤداه أن التمييز المنهى عنه بموجبها هو ذلك الذى يكون تحكميًا، ذلك أن كل
تنظيم تشريعى لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا
التنظيم ملبيًا لها وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطارًا للمصلحة العامة التى
يسعى المشرع لبلوغها متخذًا من القواعد القانونية التى يقوم عليها هذا
التنظيم سبيلاً إليها، فإذا كان النص التشريعى المطعون عليه – بما انطوى
عليه من تمييز – مصادمًا لهذه الأغراض مجافيًا لها بما يحول دون ربطه
منطقيًا بها، أو اعتباره مدخلاً إليها، فإن ذلك النص يكون مستندًا إلى أسس
غير موضوعية ومتبنيًا تمييزًا تحكميًا بالمخالفة لأحكام الدستور . إذ كان
ذلك، وكان ما قرره النص المطعون فيه من منح العاملين بشركات القطاع العام
نصيب من أرباح الشركات التى يعملون بها مرجعه تقدير المشرع أن هذه الأرباح
ما كانت تتحقق بوجود رأس المال الذى قدمه المساهمون فيها فقط، وإنما يرجع
أيضًا إلى ما قدمه العاملون بهذه الشركات من عمل وما بذلوه من جهد، وبعد أن
حدَّد هذا النصيب عيَّن الأغراض التى يجب أن يخصص لها بما يعود بالنفع على
جموع العاملين بهذا القطاع الحيوى، أما الجزء المخصص لرأس المال من
الأرباح والذى يستحقه حملة الأسهم فقد سكت النص المطعون فيه عن بيان كيفية
توزيعه لخضوعه لقاعدة قانونية أخرى، باعتبار أن شركة القطاع العام ما هى
إلا شركة مساهمة يسرى فى شأنها أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة
1981 . وإذ كانت القواعد التى قام عليها التنظيم الخاص بنصيب العاملين فى
الأرباح تقوم على أساس موضوعى يبررها، كما أنها لا تقيم فى مجال تطبيقها
تمييزًا من أى نوع بين المخاطبين بها المتكافئة مراكزهم القانونية بالنسبة
إليها، فإن قالة الإخلال بمبدأ المساواة تكون فاقدة لأساسها .
وحيث
إن ما نعاه المدعون على النص المطعون فيه من مخالفته لمبادئ الشريعة
الإسلامية، مردود بأن النص فى المادة (2) من دستور عام 1971 ومن بعده نص
المادة (2) من الدستور الصادر عام 2012 على أن مبادئ الشريعة الإسلامية
المصدر الرئيسى للتشريع، يدل على أنه لا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الأحكام
الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها معًا، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى
التى يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التى
لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، أما الأحكام غير القطعية فى ثبوتها أو
دلالتها أو فيهما معًا، فإن باب الاجتهاد يتسع لمواجهة تغير الزمان
والمكان، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد وهو اجتهاد إن كان جائزًا
ومندوبًا من أهل الفقه، فهو فى ذلك أوجب وأولى لولى الأمر ليواجه به ما
تقتضيه مصلحة الجماعة درءًا لمفسدة أو جلبًا لمنفعة أو درءًا وجلبًا
للأمرين معًا .
وحيث
إن تقرير نصيب للعاملين بشركات القطاع العام فى الأرباح التى يتقرر
توزيعها فى هذه الشركات، وتحديد نسبة وقواعد توزيع هذا النصيب وأداة ذلك
يعد من الأمور الوضعية التى لا تندرج تحت قاعدة كلية أو جزئية من قواعد
الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة، فإنه يكون لولى الأمر – بواسطة
التشريع الوضعى – تنظيمها بما يتفق ومصلحة الجماعة، ومن ثم يكون النعى
بمخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشريعة الإسلامية فاقداً لسنده متعينًا
الالتفات عنه .
وحيث
إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا ما أسند الدستور تنظيم حق من
الحقوق إلى السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تتسلب من اختصاصها وتحيل
الأمر إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها فى ذلك بضوابط عامة وأسس رئيسية
تلتزم بالعمل فى إطارها، فإذا نكل المشرع عن وضع هذه الضوابط وتلك الأسس،
فإنه يكون متخليًا عن اختصاصه الأصيل المقرر دستوريًا ساقطًا – تبعًا لذلك -
فى هوة المخالفة الدستورية.
وحيث
إن النص المطعون فيه ناط فى البند رقم (1) من الفقرة الثانية منه، برئيس
مجلس الوزراء تحديد الحد الأقصى لما يجوز صرفه سنويًا للعاملين من النسبة
المخصصة لأغراض التوزيع النقدى دون ان يضع الضوابط والأسس التى يتعين
مراعاتها عند إصداره ذلك القرار، فإنه يكون قد خالف حكم المادة (115) من
الدستور، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستورية ذلك النص فيما تضمنه من
تخويل رئيس مجلس الوزراء وضع حد أقصى لما يخص العامل سنويًا من الحصة
المخصصة للتوزيع النقدى .
وحيث
إن هذه المحكمة تقديرًا منها للأثر المترتب على القضاء بعدم دستورية النص
المطعون فيه على النحو السالف بيانه، واستقرارًا للمراكز القانونية التى
نشأت عن تطبيقه خلال فترة زمنية طال أمرها منذ تاريخ العمل بأحكام القانون
رقم 97 لسنة 1983 – اليوم التالى لتاريخ نشره فى 4/8/1983 – وحتى صدور هذا
الحكم، فإنها تُعمل السلطة المخولة لها بنص المادة (49) من قانونها، وتحدد
اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية لسريان أثره، وذلك دون إخلال
باستفادة المدعين منه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً : بعدم دستورية نص البند (1) من الفقرة الثانية من
المادة (42) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97
لسنة 1983 فيما تضمنه من تخويل رئيس مجلس الوزراء وضع حد أقصى لما يخص
العامل سنويًا من الحصة المخصصة لأغراض التوزيع النقدى، ورفض ما عدا ذلك من
طلبات، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثانيًا : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره .
|
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
▼
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق