الصفحات

الاثنين، 24 يونيو 2013

الطعن 9313 لسنة 70 ق جلسة 7/ 4/ 2004 مكتب فني 55 ق 50 ص 390

جلسة 7 إبريل سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين مسعود ، وسمير سامى ، محمد جمال الشربيني نواب رئيس المحكمة ونادى عبد المعتمد.
-----------
(50)
الطعن 9313 لسنة 70 ق
تزوير" أوراق رسمية ". استيلاء على أموال أميرية . ارتباط . عقوبة " العقوبة المبررة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها ".
دفاع الطاعن بانتفاء جريمة التزوير لعدم وجود العقد المقول بتزويره بالجهة المودع فيها . جوهري . وجوب أن تعرض له المحكمة إيرادا له وردا عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلو الأوراق من دليل يقيني على أن ذلك العقد هو بعينه المودع بتلك الجهة . قصور. أثر ذلك ؟
كون جريمة التزوير هي الأساس ومنازعة الطاعن في الواقعة بأكملها . أثره ؟
--------------------
لما كان الثابت من محضر جلسة ..... والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن دفع بانتفاء جريمة التزوير تأسيسا على عدم وجود عقد مودع في الإدارة الهندسية باسم المشترى ...... لما كان ذلك وكان هذا الدفع في صورة الدعوى يعد دفعاً جوهرياً إذ من شأنه - إذا صح - أن تندفع به جريمة التزوير المسندة إلى الطاعن وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع البتة إيراداً له وردا عليه كما لم يقم الدليل اليقيني على أن العقد المقول بتزويره هو بعينه العقد المودع لدى الإدارة الهندسية والذى صدر بموجبه تخصيص قطعة الأرض للمشترى ....... . فإنه يكون قاصر البيان واجب النقض والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ولا محل للقول أنه لا جدوى من النعي على الحكم بذلك الوجه اعتباراً بأن العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام مادام الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة التي اعتنقها بأكملها وبخاصة أن جريمة التزوير هي الأساس في تلك الجريمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أولاً - بصفته موظفاً عاماً " مدير العلاقات العامة بالوحدة المحلية بمدينة .... " سهل للغير وهو شقيقه ....... الاستيلاء وبغير حق على العقار الموضح المساحة والحدود والمعالم بالتحقيقات بأن استخدم التوكيل رقم ..... رسمي عام .... والصادر له من شقيقه سالف الذكر في اتخاذ الإجراءات التي لا تتفق وصحيح القانون وتمكن بذلك من ارتكاب الواقعة المنسوبة إليه حال كون العقار موضوع الواقعة مملوكاً للوحدة المحلية لمدينة .... جهة عمل المتهم على النحو المبين بالأوراق وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجرائم تزوير محررات رسمية واستعمالها ومن أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر . ثانياً : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في عقد البيع المؤرخ في ..... بأن اتفق مع ذلك المجهول على تزوير ذلك العقد وتغيير اسم المشترى فيه من .... إلى ..... فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . ثالثاً : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين حسنى النية وهم الموظفون المختصون باستخراج وتحرير التراخيص بقسم التنظيم بالوحدة المحلية لمدينة ..... استصدر الرخصة المزورة رقم ..... حال تحريرها وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قدم لهم المتهم بصفته وكيلاً عن شقيقه سالف الذكر بناء على ذلك فوقعت الجريمة المنسوبة للمتهم بناء على تلك المساعدة . رابعاً : استعمل المحرر المزور سالف الذكر وهو عقد البيع المؤرخ في ...... فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى الموظفين المختصين بإصدار الترخيص بقسم التنظيم بالوحدة المحلية لمدينة .... . خامساً : بصفته سالفة الذكر استولى بغير حق على الملف الخاص ...... المودع به العقد المؤرخ في ..... والصادر من الوحدة المحلية لمدنية ..... بصفتها بائعة إلى ...... بصفته مشترياً على النحو المبين بالتحقيقات . سادساً : تحصل بغير حق على الخاتم الحقيقي الخاص بالوحدة المحلية لمدينة .... وقام بمهر العقد المزور سالف الذكر به واستعمله استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة على النحو المبين بالأوراق . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانيا ، ثالثا ، 41 ، 113/ 1 ، 115 مكرراً ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 / أ ، 119 مكرراً " أ ، 207 ،211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه والعزل من وظيفته ورد الأرض التي سهل الاستيلاء عليها وبغرامة مساوية لقيمتها ومصادرة المستند المزور .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ...... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبطة بجريمتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها والاستيلاء على أوراق جهة حكومية والاستحصال بغير حق على خاتم إحدى الجهات الحكومية واستعماله قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع بعدم وجود العقد محل جريمة التزوير بالإدارة الهندسية مما تنتفى معه واقعة التزوير غير أن الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع وأعرض عنه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إن الثابت من محضر جلسة ...... والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن دفع بانتفاء جريمة التزوير تأسسا على عدم وجود عقد مودع في الإدارة الهندسية باسم المشترى ...... . لما كان ذلك وكان هذا الدفع في صورة الدعوى يعد دفعا جوهريا إذ من شأنه - إذا صح - أن تندفع به جريمة التزوير المسندة إلى الطاعن وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع البته إيراداً له ورداً عليه كما لم يقم الدليل اليقيني على أن العقد المقول بتزويره هو بعينه العقد المودع لدى الإدارة الهندسية والذى صدر بموجبه تخصيص قطعة الأرض للمشترى .... . فإنه يكون قاصر البيان واجب النقض والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ولا محل للقول أنه لا جدوى من النعي على الحكم بذلك الوجه اعتباراً بأن العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام مادام الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة التي اعتنقها بأكملها خاصة وإن جريمة التزوير هي الأساس في تلك الجريمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق