الصفحات

الاثنين، 3 يونيو 2013

الطعن 906 لسنة 19 ق جلسة 8/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 16 ص 46

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------------

(16)
القضية رقم 906 سنة 19 القضائية

قانون. 

جريمة لم يعد معاقباً عليها بموجب قرار صادر بعد الحكم الاستئنافي في الدعوى. يتعين القضاء ببراءة المتهم (المادة 5 من قانون العقوبات)

----------------
ما دامت الأفعال المكونة للجريمة التي أدين بها الطاعن قد أصبحت غير معاقب عليها فإنه يفيد من ذلك طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ويتعين قبول الطعن والقضاء ببراءته مما نسب إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه (أولا) لم يوزع الأقمشة الشعبية المنصرفة إليه بمحله لبيعها بالتجزئة بالشروط والأوضاع المقررة. (ثانياً) لم يخطر مراقبة التموين التابع لها محله عما تخلف لديه من الأقمشة الشعبية المخصصة للتوزيع بالبطاقات. (ثالثاً) لم يخطر عن جملة ما تخلف لديه من الأقمشة الشعبية المخصصة للتوزيع عن العام السابق في الميعاد المحدد قانوناً، وطلبت عقابه بالمواد 32 و56 من القانون رقم 95 لسنة 1945 و 8 و 12 و 20 من القرار رقم 510 لسنة 1945. سمعت محكمة الوايلي الجزئية الدعوى وقضت حضورياً بمعاقبة المتهم عن جميع التهم المنسوبة إليه بحبسه ستة شهور مع الشغل وبتغريمه مائة جنيه وأمرت بالمصادرة وبإشهار ملخص الحكم على واجهة محله ستة شهور على نفقته كما أمرت بوقف عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر وبالمواد 32 و55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون عليه أنه خطأ إذ دانه لأن الواقعة كما أثبتها لا عقاب عليها.
وحيث إن الأفعال المكونة للجرائم التي دين بها الطاعن أصبحت - بموجب قرار وزير التموين رقم 130 لسنة 1949 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1949 والمنشور بالجريدة الرسمية في 17 سبتمبر سنة 1949 - غير معاقب عليها ويفيد الطاعن من هذا الالغاء طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات مما يقتضي نقض الحكم المطعون عليه والحكم ببراءته مما نسب إليه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق