الصفحات

الأحد، 23 يونيو 2013

الطلب 89 لسنة 73 ق جلسة 10/ 2/ 2004 س 55 رجال القضاء ق 4 ص 21


برئاسة السيد المستشار / محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكرى جمعه حسين ، سمير عبد الهادى ، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة . 
-----------------

( 1 , 2 ) تقادم . صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . معاش " مبلغ شهرى إضافى : مقابل الدواء " .
(1) تقادم الحقوق لدى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . بدء سريانه . تاريخ علم المستفيد بحقه والمسئول عنه علماً حقيقياً لا ظنياً . علة ذلك . انقضاء مدة التقادم ينطوى على تنازل عن الحق يرتب سقوطه ولا وجه لافتراض العلم الحقيقى . خلو الأوراق من دليل على علم الطالبة بحقوقها لدى الصندوق علماً يقينياً . أثره . عدم سريان التقادم .

 (2) انتهاء خدمة القاضى بالوفاة . أثره . استحقاق زوجته وأولاده ووالديه للمعاش الشهرى الإضافى وبدل الدواء بالفئات وحسب الأنصبة المبينة بقرارى وزير العدل رقمى 440 لسنة 1986 ، 5420 لسنة 1994. شرطه . أن يكون المستفيد مستحقاً لمعاش العضو وفقاً لقانون السلطة القضائية وقانون التأمين الاجتماعى .
----------------------
1 - إذ كان المناط فى بدء سريان التقادم هو علم الطالبة بحقوقها هى وأبنائها القصر لدى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم ، والعلم المعول عليه فى هذا الشأن هو العلم الحقيقى الذى يحيط باستحقاق الحق والمسئول عنه باعتبار أن انقضاء مدة التقادم ينطوى على تنازل الطالبة وأبنائها عن هذه الحقوق التى فرضتها قرارات الصندوق ولا وجه لافتراض هذا العلم وترتيب السقوط فى حالة العلم الظنى كأساس لبدء سريان التقادم . لما كان ذلك ، وكانت وفاة مورث الطالبين لا يفترض بها وحدها توافر هذا العلم بل يجب أن يقوم الدليل على علمهم بتلك الحقوق علماً يقييناً وتقاعسهم عن المطالبة بها خلال الميعاد القانونى .
وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الطالبة عن نفسها وبصفتها وصية على ابنائها القصر كانت تعلم بأن وفاة زوجها " قاض المحكمة " قد رتبت لهم أى حقوق لدى الصندوق المدعى عليه خلال الفترة من الوفاة حتى تاريخ تقدمهم لصرف مستحقاتهم لدى الصندوق المذكور ، ومن ثم فإن التقادم لا يسرى فى حقهم إلا من التاريخ الأخير .
2 - النص فى المادة 34 مكرر(1) من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 المعمول به اعتباراً من 1/4/1986 على أنه " يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية ……وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد أو أمضى فى عضويتها مدداً مجموعها 15 سنة على الأقل مبلغ شهرى إضافى مقداره 27جنيها عن كل سنة من مدد العضوية ……" والنص فى المادة 34 مكرر (3) من ذات القرار على أنه " فى حالة وفاة العضو المشار اليه فى المادة 34 مكرر (1) من هذا القرار ، وفى الحالة التى انتهت فيها خدمة العضو للوفاة ويستحق عنه معاشاً يصرف المبلغ الشهرى الإضافى المبين فى تلك المادة بالضوابط المحددة فى فقرتيها وبحد أدنى لإجمالى هذا المبلغ مقداره 100ج إلى المستحقين فى معاشه من أسرته من زوج وأولاد ووالدين فقط دون غيرهم بالشروط المقررة لاستحقاقهم المعاش ……… " والنص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 المستبدلة بقرار وزير العدل رقم 5420 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 26/10/1994 على أنه " يصرف للمستحقين فى معاش العضو من زوجة وأولاد ووالدين يعولهم 50 ٪ من المبلغ النقدى الشهرى مقابل الدواء الذى كان يصرف لمورثهم ويوزع فى حالة تعددهم بنسبة تحديد أنصبتهم فى معاشه " . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن المورث كان يشغل وظيفة " قاض بالمحاكم الابتدائية " وانتهت خدمته من القضاء بالوفاة فى 28/6/1983 وقد استحق ورثته من بعده معاشاً عنه استناداً الى المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 . ومن ثم فإنهم يستحقون صرف المبلغ الشهرى الاضافى ومقابل الدواء المقررين بالقرارين رقمى 440 لسنة 1986 ، 5420 لسنة 1994 اعتباراً من تاريخ تقريرهما قانوناً .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أن ورثة الأستاذ / ......... " القاضى السابق " تقدموا بهذا الطلب بتاريخ ......... ضد رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيتهم فى صرف كافة المستحقات المالية المقررة للورثة منذ وفاة المورث فى 28/6/1983 وحتى ديسمبر سنة 2002 . وقالوا بياناً لطلبهم إن مورثهم كان يشغل وظيفة " قاض بالمحاكم الابتدائية " وقد انتهت خدمته بالوفاة بتاريخ 28/6/1983 وتقدموا بطلب لصرف مستحقاتهم المقررة لهم من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إلا أنه تم صرف المبلغ الشهرى الإضافى ومقابل بدل الدواء عن الثلاث سنوات الأخيرة دون الفترة منذ الوفاة حتى ديسمبر سنة 2002 لسقوط الحق فى تلك المطالبة بالتقادم الثلاثى ، وإذ كانوا لا يعلمون بمستحقاتهم ولم يخطروا باستحقاقهم لتلك المبالغ فقد تقدموا بطلبهم . دفع الحاضر عن الحكومة بسقوط الحق بالتقادم الثلاثى . وأبدت النيابة الرأى بما يتفق وطلب الحكومة .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بسقوط الحقوق المطالب بها بالتقادم فإنه لما كان المناط فى بدء سريان التقادم هو علم الطالبة بحقوقها هى وأبنائها القصر لدى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم ، والعلم المعول عليه فى هذا الشأن هو العلم الحقيقى الذى يحيط باستحقاق الحق والمسئول عنه باعتبار أن انقضاء مدة التقادم ينطوى على تنازل الطالبه وابنائها عن هذه الحقوق التى فرضتها قرارات الصندوق ولا وجه لافتراض هذا العلم وترتيب السقوط فى حالة العلم الظنى كأساس لبدء سريان التقادم . لما كان ذلك ، وكانت وفاة مورث الطالبين لا يفترض بها وحدها توافر هذا العلم بل يجب أن يقوم الدليل على علمهم بتلك الحقوق علماً يقييناً وتقاعسهم عن المطالبة بها خلال الميعاد القانونى .
وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الطالبة عن نفسها وبصفتها وصية على ابنائها القصر كانت تعلم بأن وفاة زوجها " قاض المحكمة " قد رتبت لهم أى حقوق لدى الصندوق المدعى عليه خلال الفترة من الوفاة حتى تاريخ تقديمهم لصرف مستحقاتهم لدى الصندوق المذكور ، ومن ثم فإن التقادم لا يسرى فى حقهم إلا من التاريخ الأخير ويضحى الدفع على غير اساس متعيناً رفضه .
وحيث إن النص فى المادة 34 مكرر(1) من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 المعمول به اعتباراً من 1/4/1986 على أنه " يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية ... وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد أو أمضى فى عضويتها مدداً مجموعها 15 سنة على الأقل مبلغ شهرى إضافى مقداره 27جنيها عن كل سنة من مدد العضوية " والنص فى المادة 34 مكرر (3) من ذات القرار على أنه " فى حالة وفاة العضو المشار اليه فى المادة 34 مكرر (1) من هذا القرار ، وفى الحالة التى انتهت فيها خدمة العضو للوفاة ويستحق عنه معاشاً يصرف المبلغ الشهرى الإضافى المبين فى تلك المادة بالضوابط المحددة فى فقرتيها وبحد أدنى لإجمالى هذا المبلغ مقداره 100ج إلى المستحقين فى معاشه من أسرته من زوج وأولاد ووالدين فقط دون غيرهم بالشروط المقررة لاستحقاقهم المعاش ...." والنص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 المستبدله بقرار وزير العدل رقم 5420 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 26/10/1994 على أنه " يصرف للمستحقين فى معاش العضو من زوجة وأولاد ووالدين يعولهم 50٪ من المبلغ النقدى الشهرى مقابل الدواء الذى كان يصرف للورثة بحسب الأنصبة المستحقة لكل منهم المقررة لمورثهم ويوزع فى حالة تعددهم بنسبة تحديد أنصبتهم فى معاشه " . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المورث كان يشغل وظيفة " قاض بالمحاكم الابتدائية " وانتهت خدمته من القضاء بالوفاة فى 28/6/1983 وقد استحق ورثته من بعده معاشاً عنه استنادا الى المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وأحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 . ومن ثم فإنهم يستحقون صرف المبلغ الشهرى الاضافى ومقابل الدواء المقررين للورثة بحسب الأنصبة المستحقة لكل منهم المقررة بالقرارين رقمى 440 لسنة 1986، 5420 لسنة 1994 اعتباراً من تاريخ تقريرهما قانوناً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق