الصفحات

الأحد، 30 يونيو 2013

الطعن 7268 لسنة 63 ق جلسة 15 / 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 7 ص 91

 جلسة 15 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي ، عبد الرؤوف عبد الظاهر نائبي رئيس المحكمة ، سمير سامي ومحمد جمال الشربيني .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(7)
الطعن 7268 لسنة 63 ق
(1) دعوى جنائية " تحريكها ". موظفون عموميون . نيابة عامة .
تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لما يرتكبه الموظف من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مقصور على النيابة العامة وحدها دون المدعي بالحقوق المدنية . بشرط صدور إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة . المادتين 63 ، 232 إجراءات .
(2) موظفون عموميون . بلاغ كاذب . قذف .
متى يعتبر الشخص فى حكم الموظف العام ؟
كون الطاعنة عضو بمجلس إدارة بنك التنمية الصناعى وارتكابها لجريمتى البلاغ الكاذب والقذف فى حق المطعون ضده لا تنعطف عليه الحماية المقررة بمقتضى المادة 63 إجراءات جنائية . أساس ذلك ؟
(3) أمر حفظ . أمر بألا وجه . نيابة عامة . دعوى مباشرة . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر حفظ " .
أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة . إجراء إداري . عدم جواز التظلم فيه من المجني عليه أو المدعي المدني . لكل منهما الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر متى توافرت شروطه .
الأمر الإداري والقضائي بألا وجه لإقامة الدعوى . طبيعة كل منهما ؟
قضاء الحكم برفض الدفع بعدم نظر الدعوى المشار إلى أنه أمر النيابة العامة بحفظ المحضر لا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر.
 (4) بلاغ كاذب . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " .
تقدير صحة التبليغ من كذبه . موضوعي .
(5) عقوبة " العقوبة المبررة " . بلاغ كاذب .
عدم جدوى نعي الطاعنة على الحكم بالقصور بالنسبة لأركان جريمة القذف . مادامت أسبابه وافية بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التي عوقبت عنها .
(6) محكمة استئنافية .
تأييد محكمة الاستئناف الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها . أثره ؟
(7) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
دفاع الطاعنة بصحة ما أبلغت به في شأن التقدم لشغل وظيفة بالبنك . دفاع موضوعي . لا يستأهل ردا . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم .
(8) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . بطلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
مجرد حضور المتهم بنفسه أو بوكيل عنه في جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور . علة ذلك ؟
(9) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم التزام المحكمة إلا بالرد على الطلب الجازم . الأمر بإقفال باب المرافعة . أثره ؟
ــــــــــــــــــــ
1- لما كان المشرع لم يجز للمدعي بالحقوق المدنية في المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لما يرتكبه الموظف من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وقصر حق تحريكها على النيابة العامة وبشرط أن يأذن بذلك النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة كما أوجبت الفقرة الثالثة من المادة 63 من ذات القانون .
2- لما كان المشرع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما ، أورد به نصاً ، كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت تجعل هؤلاء العاملين فى حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة في المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تعمل عضو بمجلس إدارة بنك التنمية الصناعي - وهو شركة مساهمة حسبما ورد بالمادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 65 لسنة 1975 - فإن ما نسب إلى الطاعنة من ارتكابها جريمتي البلاغ الكاذب والقذف في حق المطعون ضده بحكم عملها لا تنعطف عليه الحماية المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد .
3- من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ هو إجراء إداري لا يقبل تظلماً أو استئنافاً من جانب المجني عليه والمدعى بالحقوق المدنية وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها ، وفرق بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجري تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى . وإذ كان البين من الأوراق أن الشكوى رقم ..... إداري لم تجر النيابة العامة تحقيقاً بشأنها أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى استناداً إلى أن أمر النيابة العامة بحفظ ذلك المحضر لا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى منعى الطاعنة فى هذا الصدد بدوره غير سديد .
4- من المقرر في دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر القصد الجنائي أمر متروك لمحكمة الموضوع ولها مطلق الحرية في تكوين اقتناعها من الوقائع المعروضة عليها .
5- من المقرر أنه متى كان الفعل الذى وقع من المتهم كون جريمتي البلاغ الكاذب والقذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه ، وكانت العقوبة المقررة لتلك الجريمتين واحدة - وهو الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه لا يجدى الطاعنة النعي على الحكم بقصوره أو فساده بالنسبة لأركان جريمة القذف مادامت أسبابه وافية بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التي عوقبت المتهمة عنها ، ويكون لا محل لما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص .
6- من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل إليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها .
7 – دفاع الطاعنة بصحة ما أبلغـت به في شـأن التقدم لشغل وظيفة بالبنك ، لا يعدو ان يكون دفاعاً موضوعياً ، إذ الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الوجه لا يكون مقبولاً .
8 - مجرد حضور المتهم بنفسه أو بوكيل عنه فى جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضى به المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية . وكان البين من محاضر الجلسات أن وكيل الطاعنة مثل بجلسات المحاكمة الإبتدائية فلا يكون مقبولاً ما تثيره بشأن الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور مادام أنه يعتبر دفعاً قانونياً ظاهر البطلان .
9- من المقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه مادامت المحكمة قد سمعت مرافعة الدفاع وأمرت بإقفال باب المرافعة وحجزت الدعوى للحكم ، فهى غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتحقيق دفاع لم يطلب منها بالجلسة أو سماع دفاع من المتهم كان فى مقدوره إبداؤه حين حضر أمامها إذ لا يجوز أن يبنى على سكوت المتهم عن المرافعة فى الجلسة الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع ، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الوجه يكون غير قويم .
ــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .... " قيدت بجدولها برقم ...." ضد الطاعنة بوصف أنهما في يوم ... بدائرة قسم ..... محافظة ...... ارتكبت في حقه جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب على النحو المبين بالصحيفة وطلب عقابها بالمواد 171 ، 302 ، 303 ، 305 ، 306 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ ...... جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
كما أقامت الطاعنة دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ...... قيدت بجدولها برقم ..... ضد المدعي بالحقوق المدنية بوصف أنه في يوم ..... ارتكب في حقها جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد 171 ، 302 ، 303 ، 305 ، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ ...... جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قررت ضم الدعويين للارتباط وليصدر فيها حكم واحد وقضت حضورياً بجلسة .. أولاً :- في الدعوى الأولى (1) برفض الدفع ببطلان الدعوى لبطلان التكليف بالحضور . (2) رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . (3) بتغريمها ...... جنيه وإلزامها بأن تؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ..... جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ثانياً :- في الدعوى الثانية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية . استأنفت المحكوم عليها وقيد استئنافها برقم ..... لسنة ..... .
ومحكمة ..... الابتدائية .بهيئة استئنافية . قضت حضورياً في ...... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتـأييد الحكم المستأنف .
 فطعن الأستاذ / .... عن الأستاذ / .... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما وأورد على ثبوتهما في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يجز للمدعى بالحقوق المدنية في المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لما يرتكبه الموظف من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وقصر حق تحريكها على النيابة العامة وبشرط أن يأذن بذلك النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة كما أوجبت الفقرة الثالثة من المادة 63 من ذات القانون ، وكان المشرع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما ، أورد به نصاً ، كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت تجعل هؤلاء العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة في المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تعمل عضو بمجلس إدارة بنك التنمية الصناعى . وهو شركة مساهمة حسبما ورد بالمادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 65 لسنة 1975 . فإن ما نسب إلى الطاعنة من ارتكابها جريمتى البلاغ الكاذب والقذف فى حق المطعون ضده بحكم عملها لا تنعطف عليه الحماية المقررة فى الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون منعى الطاعنة فى هذا الشأن غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ هو إجراء إداري لا يقبل تظلماً أو استئنافاً من جانب المجني عليه والمدعى بالحقوق المدنية وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها ، وفرق بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضي به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى . وإذ كان البين من الأوراق أن الشكوى رقم .... لسنة ...... إداري ...... لم تجر النيابة العامة تحقيقاً بشأنها أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائي ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى استناداً إلى أن أمر النيابة العامة بحفظ ذلك المحضر لا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعنة في هذا الصدد بدوره غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر القصد الجنائي أمر متروك لمحكمة الموضوع ولها مطلق الحرية في تكوين اقتناعها من الوقائع المعروضة عليها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استخلصت ثبوت الجريمتين فى حق الطاعنة من أنها أسندت إلى المطعون ضده أنه يعين أقرباءه دون أن تتوافر فيهم الشروط المقررة وثبت لها عدم صدق ذلك الادعاء من التحقيقات ، وخلص الحكم من ذلك إلى أن الطاعنة قصدت الكيد والإضرار بالمدعى بالحق المدني ، فإنه يكون قد أورد تدليلاً سائغاً لقضائه تتوافر به أركان جريمة البلاغ الكاذب التي دان الطاعنة بها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كان الفعل الذى وقع من المتهم كون جريمتي البلاغ الكاذب والقذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه ، وكانت العقوبة المقررة لتلك الجريمتين واحدة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه لا يجدى الطاعنة النعي على الحكم بقصوره أو فساده بالنسبة لأركان جريمة القذف مادامت أسبابه وافية بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التي عوقبت المتهمة عنها ، ويكون لا محل لما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه وقرر أنه يأخذ بها في قضائه ، وكان من المقرر ، أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل إليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة بصحة ما أبلغت به في شأن التقدم لشغل وظيفة بالبنك ، لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً ، لا يستأهل رداً ، إذ الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان مجرد حضور المتهم بنفسه أو بوكيل عنه في جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضى به المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية . وكان البين من محاضر الجلسات أن وكيل الطاعنة مثل بجلسات المحاكمة الإبتدائية فلا يكون مقبولاً ما تثيره بشأن الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور مادام أنه يعتبر دفعاً قانونياً ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعنة لم يتمسك بطلب ضم ملفات خدمة الموظفين محل الدعوى ، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا لم تستجب لهذا الطلب ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه مادامت المحكمة قد سمعت مرافعة الدفاع وأمرت بإقفال باب المرافعة وحجزت الدعوى للحكم ، فهي غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتحقيق دفاع لم يطلب منها بالجلسة أو سماع دفاع من المتهم كان في مقدوره إبداؤه حين حضر أمامها إذ لا يجوز أن يبنى على سكوت المتهم عن المرافعة في الجلسة الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه يكون غير قويم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، متعيناً التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق