الصفحات

الأربعاء، 26 يونيو 2013

الطعن 6489 لسنة 65 ق جلسة 26/ 4/ 2004 مكتب فني 55 ق 60 ص 450

جلسة 26 من إبريل سنة 2004 
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، هاني حنا نائبي رئيس المحكمة ، محمد خير الدين وفتحي شعبان .
----------
(60)
الطعن 6489 لسنة 65 ق
(1) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها ". إجراءات " إجراءات المحاكمة ".
خضوع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي لقواعد قانون الإجراءات الجنائية . أساس ذلك ؟
(2) دعوى مدنية . استئناف " ما لا يجوز استئنافه من الأحكام " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
عدم جواز استئناف المدعى بالحق المدني الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو وصف بأنه مؤقت . مؤدى ذلك ؟ المادة 403 إجراءات.
استئناف المتهم الحكم الصادر ضده في الدعويين الجنائية والمدنية لا يتقيد بنصاب معين . علة ذلك ؟
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن. لا يخوله الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية لقلة النصاب وانفصالها عن الدعوى الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – من المقرر أن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوي المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية , ومن ثم فإن الدعاوي المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكم والأحكام وطرق الطعن فيها .
2 – لما كان مراد الشارع بما نص عليه في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية في باب الاستئناف من أن شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوي المدنية هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت , قد انصرف إلي وضع قاعدة عامة تسري علي كافة طرق الطعن فيمتد أثرها الي الطعن بالنقض , وكان مفاد تلك المادة أيضاً أن استئناف المتهم للحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع للقواعد العامة فيما يتعلق بالنصاب الانتهائي للقاضي الجزئي إذا كان مقصوراً علي الدعوى المدنية وحدها , أما إذا استأنف المتهم الحكم الصادر ضده في الدعويين الجنائية والمدنية فلا يتقيد بنصاب معين والعلة في ذلك أن الدعوي المدنية تابعة للدعوي الجنائية , فلا يجوز قبول الاستئناف بالنسبة لإحداهما دون الأخرى لما في ذلك من تجزئة , وكل ما يشترط في هذه الحالة أن يكون استئنافه للحكم الجنائي جائزاً . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أنه ولئن كان استئناف الطاعن للحكم الصادر ضده بالتعويض جائزاً على الرغم من عدم تجاوز التعويض المطالب به – في الدعوى الماثلة – للنصاب النهائي للقاضي الجزئي وذلك لنظره مع استئنافه للشق الجنائي في الحكم الصادر ضده بالإدانة ولتبعية الدعوى المدنية للدعوي الجنائية , إلا أن هذا لا يخوله حق الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه الصادر ضده في الدعوى المدنية لقلة النصاب وذلك لانفصالها عن الدعوى الجنائية التي قضي فيها بالبراءة في هذه المرحلة من مراحل الدعوى . ومن ثم فإن الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعي العام بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن . أمام محكمة جنح ..... بوصف أنه في يوم سابق علي ..... بدد المبلغ المسلم إليه على سبيل الأمانة علي النحو المبين بعريضة الدعوى . وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا وعملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي عليه بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة ... الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الإستئناف .
عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه وفي الدعوي المدنية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في......إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه بدد المبلغ المسلم إليه علي سبيل الأمانة وادعي مدنيا قبله بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت , ومحكمة أول درجة قضت بإدانة المتهم وألزمته بالتعويض المطالب به , استأنف المحكوم عليه ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بسقوط الاستئناف , فعارض وقضي فيها بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه وفي الدعوي المدنية بإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المدني المؤقت , فطعن المحكوم عليه – الطاعن – في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك , وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوي المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية , ومن ثم فإن الدعاوي المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكم والأحكام وطرق الطعن فيها , وكان مراد الشارع بما نص عليه في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية في باب الاستئناف من أن شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوي المدنية هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت , قد انصرف إلي وضع قاعدة عامة تسري علي كافة طرق الطعن فيمتد أثرها الي الطعن بالنقض , وكان مفاد تلك المادة أيضاً أن استئناف المتهم للحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع للقواعد العامة فيما يتعلق بالنصاب الانتهائي للقاضي الجزئي إذا كان مقصوراً علي الدعوي المدنية وحدها , أما إذا استأنف المتهم الحكم الصادر ضده في الدعويين الجنائية والمدنية فلا يتقيد بنصاب معين والعلة في ذلك أن الدعوي المدنية تابعة للدعوي الجنائية , فلا يجوز قبول الاستئناف بالنسبة لإحداهما دون الأخرى لما في ذلك من تجزئة , وكل ما يشترط في هذه الحالة أن يكون استئنافه للحكم الجنائي جائزاً . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أنه ولئن كان استئناف الطاعن للحكم الصادر ضده بالتعويض جائزاً علي الرغم من عدم تجاوز التعويض المطالب به – في الدعوي الماثلة – للنصاب النهائي للقاضي الجزئي وذلك لنظره مع استئنافه للشق الجنائي في الحكم الصادر ضده بالإدانة ولتبعية الدعوي المدنية للدعوي الجنائية , إلا أن هذا لا يخوله حق الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه الصادر ضده في الدعوي المدنية لقلة النصاب وذلك لانفصالها عن الدعوى الجنائية التي قضي فيها بالبراءة في هذه المرحلة من مراحل الدعوي . ومن ثم فإن الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز. لما كان ما تقدم , فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق