الصفحات

السبت، 29 يونيو 2013

(الطعن 4984 لسنة 64 ق جلسة 28/ 1/ 2003 س 54 ق 49 ص 280)



برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، د . خالد عبد الحميد ، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف

-----------------------------


(1) ضرائب " الضريبة على الدخل : وعاء الضريبة " .
وعاء الضريبة على الدخل . شموله مجموع أوعية الضرائب النوعية بجانب المصادر التى بينتها المادة 95 ق 157 لسنة 1981 ويزيد عن حد الإعفاء بعد استبعاد الإيرادات المعفاة من تلك الضرائب .  
( 2 ـ 5 ) ضرائب " الضريبة على المرتبات والأجور : وعاؤها : ماهيتها " .
(2) الضريبة على المرتبات . وعاؤها . المواد 55 ، 57 ، 58 ق 157 لسنة 1981 .
(3) بدلات طبيعة العمل والتمثيل والاستقبال . لم يورد لها الشارع تعريفاً . العبرة فى تحديد وصف البدل ليس بالمسمى إنما الواقع من منحه مرتبطاً بالغرض منه .
(4) بدل طبيعة العمل . أساس منحه . مقابل نفقات تكبدها العامل فى سبيل تنفيذ عمله أو لقاء طاقه يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله .
(5) استخلاص الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير أن ما مُنح لمورثة المطعون ضدهم من بدل تفرغ خلال فترة المحاسبة إنما كان مقابل جهد خارج مواعيد العمل الرسمية ورتب عليه اعتباره من بدلات طبيعة العمل بما لا تسرى عليه ضريبتى المرتبات والدخل . صحيح .
-----------------
1 مفاد المواد 95 ، 97 ، 98 ، 100 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته أن الشارع جعل من صافى ما يحصل عليه الممول من إيراد كلى من أوعية الضرائب النوعية وغيرها من المصادر التى عددتها المادة 95 منه خلال السنة السابقة ويزيد عن حد الإعفاء وعاءً للضريبة العامة على الدخل ـ وذلك بعد استبعاد الإيرادات المعفاة من تلك الضرائب .
2 لما كانت الضريبة على المرتبات التى تعد أحدى صور هذه الضرائب النوعية إنما تصيب كافة ما يحصل عليه الممول من مرتبات وماهيات وأجور ومكافأت وبدلات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة ـ عدا المعاشات ـ بجانب المزايا النقدية والعينية على نحو ما أوضحته المواد 55 ، 57 ، 58 من القانون 157 لسنة 1981 .
3 لما كان الشارع وإن أورد فى المادة الأخيرة تحديداً لمفهوم حوافز الإنتاج الخاضع جزء منها لهذه الضريبة ، إلا أنه لم يورد تعريفاً لكل من بدل طبيعة العمل وبدل التمثيل وبدل الاستقبال وإنما تركه للقضاء والفقه ، وكانت العبرة فى تحديد وصف البدل ليس بالمسمى الذى تطلقه الجهة المانحة له وإنما هو بحقيقة الواقع من منحه مرتبطاً بالغرض منه .
4 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن بدل طبيعة العمل إما أن يعطى للعامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله أو يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله .
5 – لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن ما منح لمورثة المطعون ضدهم من بدل تحت مسمى " بدل التفرغ " خلال فترة المحاسبة إنما كان مقابل ما تبذله من جهد فى إنجاز عملها دون تقيد بمواعيد العمل الرسمية ورتب على ذلك أنه يعد بهذه المثابة من قبيل بدلات طبيعة العمل الوارد ذكرها فى المادة 58 سالفة البيان ، فلا تسرى عليه الضريبة على المرتبات ـ ولا يخضع بالتالى للضريبة العامة على الدخل ـ إلا فيما يجاوز 240 جنيها سنوياً ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

------------------------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى إيراد مورثة المطعون ضدهم الخاضع للضريبة العامة على الدخل عن السنوات من 1980 حتى 1982 وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض التقديرات . طعن الطاعن بصفته فى هذا القرار بالدعوى رقم ... لسنة ... ضرائب الإسكندرية الابتدائية . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 من يونيه سنة 1989 برفض الطعن . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة .... ق الإسكندرية . ندبت المحكمة خبيراً آخر وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 13 من إبريل سنة 1994 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ،إذ أيد الحكم الابتدائى وقرار لجنة الطعن فيما ذهب إليه من استبعاد بدل التفرغ الذى حصلت عليه مورثة المطعون ضدهم خلال سنتى المحاسبة 1981 ، 1982 من وعاء الضريبة العامة على الإيراد على سند من أنه يعد فى حقيقته بدل طبيعة عمل فلا تسرى عليه هذه الضريبة إلا فيما يجاوز 240 جنيها سنوياً ، فى حين أن بدل التفرغ يمنح مقابل تفرغ الموظف لمهنته التى يمارسها بجهة عمله وعدم مزاولته لها خارج هذه الجهة ، أما بدل طبيعة العمل فهو يعطى للعامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله ، ومن ثم فإنهما يختلفان فى مفهومهما ومضمونهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه يبين من استقراء المواد 95 ، 97 ، 98 ، 100 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته أن الشارع جعل من صافى ما يحصل عليه الممول من إيراد كلى من أوعية الضرائب النوعية وغيرها من المصادر التى عددتها المادة 95 منه خلال السنة السابقة ويزيد عن حد الإعفاء وعاءً للضريبة العامة على الدخل وذلك بعد استبعاد الإيرادات المعفاة من تلك الضرائب . وكانت الضريبة على المرتبات التى تعد إحدى صور هذه الضرائب النوعية إنما تصيب كافة ما يحصل عليه الممول من مرتبات وماهيات وأجور ومكافأت وبدلات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة ـ عدا المعاشات ـ بجانب المزايا النقدية والعينية على نحو ما أوضحته المواد 55 ، 57 ، 58 من ذات القانون ، وكان الشارع وإن أورد فى المادة الأخيرة تحديداً لمفهوم حوافز الإنتاج الخاضع جزء منها لهذه الضريبة ، إلا أنه لم يورد تعريفاً لكل من بدل طبيعة العمل وبدل التمثيل وبدل الاستقبال وإنما تركه للقضاء والفقه ، وكانت العبرة فى تحديد وصف البدل ليس بالمسمى الذى تطلقه الجهة المانحة له وإنما هو بحقيقة الواقع من منحه مرتبطاً بالغرض منه . وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن بدل طبيعة العمل إما أن يعطى للعامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله أو يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن ما منح لمورثة المطعون ضدهم من بدل تحت مسمى " بدل التفرغ " خلال فترة المحاسبة إنما كان مقابل ما تبذله من جهد فى إنجاز عملها دون تقيد بمواعيد العمل الرسمية ، ورتب على ذلك أنه يعد بهذه المثابة من قبيل بدلات طبيعة العمل الوارد ذكرها فى المادة 58 سالفة البيان ، فلا تسرى عليه الضريبة على المرتبات ـ ولا يخضع بالتالى للضريبة العامة على الدخل ـ إلا فيما يجاوز 240 جنيها سنوياً ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . ويكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

-------------------



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق